قررت المحكمة الدستورية رفض الدّعَوَى الدّستوريّةِ رقم (د/2/2013) وألزمت المدعي المصروفات في موضوعُ الدّعوى الطعن بعدم دستوريّة نص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) 1987م، والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992م، لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور.
تأسيساً على ان فوائد التأخير المستحقة تعد من الربا المحرم شرعاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي جعلتها المادة الثانية من الدستور في حكم المصدر الرئيسي للتشريع.
جاء ذلك أثناء عقدها جلستها صباح اليوم الأربعاء (26 مارس/ آذار 2014) برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، و ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر.
حلوه هذه....فوائد الربا
يعني هذا ان البنوك فوائدها ربا...وينكم عنهم ام ان الميزان يختلف؟
لاحول ولاقوة الا بالله
ان شاء الله المسؤولين في هيئة تنظيم سوق العمل والتأمينات الاجتماعية يستفيدون من الفتوى ويخافون الله في فوائد التأخير اللي ياخذونها