أجلت محكمة الاستئناف العليا، أمس (الثلثاء)، برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضية ما يعرف بـ «5 طن من المتفجرات»، وذلك حتى جلسة (28 ابريل/ نيسان 2014) للاستماع لشهود الإثبات.
وخلال جلسة أمس، حضرت المحامية فاطمة المطوع، التي أصرت على الاستماع لشهود الاثبات الذين لم يحضروا بجلسة يوم امس.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، قضت بالسجن المؤبَّد لتسعة متهمين (أربعة حضورياً وخمسة غيابياً) بقضية «5 طن من المتفجرات»، و10 سنوات أخرى لأربعة منهم، وتغريم المتهمين الأربعة 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكمها بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: «حيث إن هذه الدعوى قد تداولت أمام هذه المحكمة على النحو المسطر بمحضر جلساتها، وفيها حضر المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ومن ثم تخلفوا عن حضور باقي الجلسات رغم فتح باب المرافعة لهم في جلسات سابقة، وإعطائهم أكثر من فرصة لتقديم مرافعاتهم وطلباتهم، إلا أنهم رفضوا المثول أمام المحكمة دون إبداء عذر مقبول، ما جعل المحكمة تقرر السير بحقهم حضورياً اعتبارياً، وحيث إن المتهمين الأول والثاني والسابع والثامن والتاسع لم يحضروا رغم إعلامهم، ومن ثم جاز الحكم في غيبتهم عملاً بنص المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية».
وتابعت المحكمة «حيث إن الواقعة، وبحسب ما استخلصتها المحكمة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها، هو ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها الضابط دلت على أن المتهم الأول قام بتشكيل خلية إرهابية تتألف منه وبقية المتهمين وآخرين أسموها ائتلاف 14 فبراير بتمويل من خارج المملكة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من أداء أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والإخلال بالنظام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر باستهداف رجال الشرطة والمدنيين وإرهابهم وبث الرعب في نفوسهم والإضرار بالاقتصاد وتصنيع القنابل والعبوات التفجيرية لاستخدامها فيما هدفوا إليه، وكانوا يتخذون مقراً بسلماباد لعقد اجتماعاتهم التنظيمية ومقرات أخرى لتصنيع القنابل والعبوات التفجيرية وتخزينها ومن ثم توزيعها على المجموعات التخريبية بالقرى لتحقيق ما اتفقوا عليه باجتماعاتهم، وأن 4 متهمين عملوا على تجميع الأموال لتمويل تلك الجماعة لتمكينها من ممارسة نشاطها سالف البيان».
وأضافت «كما قام المتهمون الأربعة باستعمال قنبلتين مما تم تصنيعها وتفجيرهما بالقرب من مركز المعارض بقصد ترويع المواطنين المترددين على معرض المجوهرات لإفشاله».
واستدركت المحكمة بالقول: «عندما استُوثق من تلك التحريات، استصدر إذن من النيابة العامة لضبطهم وتفتيش منازلهم ومقاراتهم. ونفاذاً لذلك الإذن، تم ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس، وضبط 4 قنابل وعبوات متفجرة ومواد كيميائية وغيرها، وأدوات مما تستخدم في تصنيع المتفجرات، ثبت فنياً أن القنابل صالحة للاستعمال، والمواد والأدوات المضبوطة تستخدم في صنع المتفجرات».
وأضافت «حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين جميعاً من شهادة عدد من الشهود، وما قرره المتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس بمحاضر الاستدلال واعترافاتهم أمام النيابة العامة، كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص المضبوطات أن البرطمانات المضبوطة تحتوي على مادة عجينية تحتوي بدورها على النتروجلسرين والنتروسيليولوز والنشاء والصوديوم والنترات، وبأن متفجر النتروجلسرين والنتروسيليولوز تعتبر مفرقعات، وهو خليط شديد الانفجار يصنف ضمن أنواع متفجرات الديناميت، وتعتبر من المتفجرات العالية ذات القدرة التدميرية على الممتلكات والأرواح، ومن الممكن تحضيرها من المواد الكيميائية، التي تم ضبطها في المستودع. وأن الحقن الطبية المضبوطة تحتوي على مادة بيروكسيد الأسيتون وتشكل صواعق تستخدم كبادئة تفجير في العبوات شديدة الانفجار كالديناميت، التي ضبطت ضمن محتويات المستودع، وأن مادة بيروكسيد الأسيتون يمكن تحضيرها من المواد الكيميائية التي تم ضبطها في المستودع».
وتابعت المحكمة في أسباب حكمها أنه «قد ثبت من تقرير المختبر تطابق سمات الحمض النووي بالعينات المرفوعة من على المضبوطات، التي عثر عليها داخل مستودع سلماباد مع كل من المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس. كما تطابقت نتائج آثار البصمات المرفوعة منها مع المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس. كما خلص تقرير المختبر تطابق سمات الحمض النووي بالعينات المرفوعة بمقر الجماعة الكائن بمنطقة طشان مع المتهم السادس. كما ثبت من الاطلاع على القرص المدمج الخاص بعملية تفجير احدى القنابل التي تم ضبطها بالمستودع بانفجارها وإلحاقها أضراراً بالغة بالسيارة محل التجربة».
وقالت: «حيث إن المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس حضروا بجلسة (28 فبراير/ شباط 2013) ولم يحضروا باقي الجلسات، ولم يدفع أي منهم بأي دفع أو دفاع ينال من صحة وسلامة ما أسند إليهم، فضلاً عن أن باقي المتهمين لم يضبطوا، ولم يمثل أي منهم بجلسة المحاكمة لتقف له المحكمة عند أي دفع أو دفاع ينال من صحة وسلامة ما أسند إليهم. وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تنتهي إلى ثبوت الاتهامات في حق المتهمين جميعاً، واستحقاقهم عقوباتها، ومن ثم يكون قد قر في وجدانها على وجه قاطع وجازم أن المتهمين في الفترة من فبراير 2011 حتى (13 يونيو/ حزيران 2012) بمملكة البحرين:
أولاً: المتهم الأول:
نظَّم وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بأن نظم الجماعة المذكورة وأدارها وأمدّها بالأموال والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع المتفجرات والتدريب على استعمالها واستخدامها فيما خططوا له من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية.
ثانياً: المتهمون جميعاً:
1 - انضموا مع آخرين إلى الجماعة موضوع التهمة أولاً، وشاركوا في أعمالها بأن انخرطوا فيها وعملوا على تصنيع المتفجرات وتدبير المواد والأدوات المستخدمة في تصنيعها، وساهموا في إحداث تفجيرات تحقيقاً للأغراض الإرهابية للجماعة مع علمهم بها.
2 - صنعوا وحازوا وأحرزوا مفرقعات (عبوات متفجرة) بغير ترخيص من الجهة المختصة، وكان ذلك لاستخدامها في نشاط يخلّ بالأمن العام وتنفيذ الغرض الإرهابي.
3 - حازوا وأحرزوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة.
ثالثاً: المتهم الثالث:
درَّب المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس على تصنيع المفرقعات واستعمالها بقصد الاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية.
رابعاً: المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس والسادس:
1 - قاموا بتفجيرات بقصد ترويع الآمنين بأن أعدوا عبوات مفرقعة وقاموا بتفجيرها لدى مركز المعارض بالمنامة ومناطق مختلفة بهدف بث الرعب في نفوس الناس وإرهابهم.
2 - استعملوا عمداً مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بأن قاموا بتفجير عبوات متفجرة في مناطق مأهولة ما أحدث أضراراً جسيمة بالسيارات والأشياء المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالأوراق، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
3 - تدربوا على تصنيع المفرقعات واستعمالها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
خامساً: المتهمون الأول والسابع والثامن والتاسع:
جمعوا وأعطوا أموالاً للجماعة موضوع التهمة أولاً، مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً.
العدد 4218 - الثلثاء 25 مارس 2014م الموافق 24 جمادى الأولى 1435هـ