صوت مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين (24 مارس/ آذار 2014) برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو، بالموافقة نداء بالاسم على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك عملا بالإجراءات الدستورية.
وجاء ذلك بعد مداولات وتساؤلات تقدم بها الأعضاء والتي حملت تباينا في الآراء حول ما تضمنه المرسوم بخصوص تغليظ العقوبة التي تصل إلى مرحلة إسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والتي يكون تنفيذها بيد جلالة الملك.
كما صوت بشكل نهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، إذ وافق الأعضاء على توصية اللجنة بالموافقة نداء بالاسم على المرسوم بقانون.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث الذي يهدف إلى خلق ضمانة أكيدة لحماية الطفل باتخاذ إجراءات وتدابير لحمايته من الانحراف، وجعل ولي الأمر متولي أمر الحدث المسئول عن مراقبة حسن سير سلوكه بشكل مستمر، إذ قرر المجلس بعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم الموافقة على المرسوم نداء بالاسم.
واختتم المجلس جلسته بمناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وبعد نقاشات مستفيضة كانت فيها وجهات النظر متباينة بين الأعضاء بشأن تضمين جانب العنف الاقتصادي للمشروع بقانون وما استند عليه تقرير اللجنة من آراء للجهات المعنية تخص الموضوع محل النقاش، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته رفض توصية اللجنة، وإعادة المشروع بقانون للأخذ بمقترح عائشة سالم مبارك وبحث تضمينه.
لاتقصرون
لين قلص الحليب حلبوا الدم وعليكم بالعظم
هاي اللي فلحتون فيه سرقت السواحل والمال العام وهشمت الرؤس
وسحلت الاجساد.