أنهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس (الأحد) برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام، مناقشة مسوّدة تقرير اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، حيث قرّرت إعداد تقريرها حول المرسوم بقانون تمهيداً لرفعه إلى هيئة المكتب.
ويهدف المرسوم بقانون المذكور إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب عبر حظر قيام الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بجمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص.
وينص المرسوم بقانون المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م ضمن مواده على وضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية لتكون السجن المؤبد أو الذي لا يقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تتجاوز 500 ألف دينار، وتشديد عقوبة جمع المال من دون ترخيص وتحديد عقوبة بحق من يخالف باقي أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون ودعوة الجهات المعنية للاستئناس برأيها في اجتماعها المقبل.
ويلزم المشروع طرفي عقد الزواج لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهما من الأمراض (المنصوص عليها) وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إذ نصت المادة الثانية على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (11) لسنة 2004 المشار إليه تشترط لتوثيق عقد الزواج -في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له، وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها- مراجعة المحكمة المختصة، وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
العدد 4216 - الأحد 23 مارس 2014م الموافق 22 جمادى الأولى 1435هـ