العدد 4215 - السبت 22 مارس 2014م الموافق 21 جمادى الأولى 1435هـ

"الشورى" يبحث وضع حد أدنى لمسائلة "الحدث" الجنائية وتشديد عقوبة التحريض على الإرهاب

يبحث حماية الأسرة من العنف

القضيبية – مجلس الشورى 

تحديث: 12 مايو 2017

يبحث مجلس الشورى خلال جدول أعمال الجلسة العشرون من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث والمقرر عقدها يوم غد الاثنين (24 مارس/ آذار 2014) ثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي رأت فيه اللجنة أن هذا المرسوم صدر استجابة لتوصيات المجلس الوطني، وتغليظ العقوبة على الشروع أو تنفيذ أو إحداث أي تفجير بقصد إرهابي، وتشديد العقوبة على تحريض الغير لارتكاب جريمة لغرض إرهابي، بالإضافة إلى وضع قواعد منضبطة لعملية جمع وتلقي الأموال.

كما سيبحث المجلس تقريراً لذات اللجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، علاوة على بحث التقرير الثالث للجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى لسن الحدث بحيث يكون مميزاً وأهلاً للمساءلة الجنائية التي تقوم على عنصري الإدراك والاختيار وحتى تكون النصوص القانونية مترابطة ولا تناقض بينها.

 هذا و من المقرر عند بدء الجلسة أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وبحسب جدول أعمال الجلسة ليوم غد، سيبحث المجلس التقرير التكميلي الثالث للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً