العدد 4215 - السبت 22 مارس 2014م الموافق 21 جمادى الأولى 1435هـ

"خارجية الشورى" تنهي مشروع قانون "تجريم تهريب المشتقات النفطية"

تواصل بحث "زنا المحارم" و"الرشوة والفجور والدعارة"

القضيبية - مجلس الشورى 

تحديث: 12 مايو 2017

أنهت لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد (23 مارس/ آذار 2014) برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة المالية، مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م، إذ قررت رفع إعداد تقريرها حول المشروع بقانون تمهيدا لرفعه إلى هيئة المكتب.

ويهدف المشروع الى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة، وذلك من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب المشتقات النفطية سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يتم استعمالها بعقوبة الجنحة، وتفرض ذات العقوبة كذلك على الشروع في تلك الجريمة على اعتبار تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة والتي تكون محملة بمشتقات النفط المدعومة من داخل الدائرة الجمركية او المناطق المخصصة لتاركي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز شروعا في جريمة التهريب ويعاقب عليها بذات العقوبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة امثال تلك القيمة او بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة او غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها، ويعاقب على الشروع في تلك الجريمة المقررة للجريمة الكاملة.

كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، حيث قررت مواصلة بحث المرسوم في اجتماعها المقبل.

ويهدف المشروع بقانون إلى تحديث العقوبات التي أصبحت بحاجة إلى إعادة صياغة حديثة تتواءم مع جسامة الفعل والتطور الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة، إذ ينص مشروع القانون على تشديد العقوبة في بعض المواد المتعلقة بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة للحد من ظاهرة الفساد الإداري، وإضافة بعض المواد التي تجرم الاتجار وبيع لحوم الخنازير، ومعالجة بعض الأفعال التي لها أضرار على المجتمع لتتواءم مع الشريعة الإسلامية السمحاء.

وناقشت اللجنة أيضا الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م،حيث قررت مواصلة بحث المرسوم في اجتماعها المقبل.

ويرى مقدمو الاقتراح أنه بالاطلاع على قانون العقوبات البحريني يتضح أن النصوص العقابية قد خلت من تجريم زنا المحارم، وأن هناك نصًا وحيدًا اعتبر أصل المجني عليه ظرفًا مشددًا في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض، وإعمالا للمبدأ الدستوري بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فقد تم تقديم هذا الاقتراح لسد هذا الفراغ التشريعي لتجريم الصلات الجنسية بين المحارم بموجب المادة (316) وأساس الترجيح أن المقصود بالزنى هو المواقعة الجنسية بين شخص متزوج وآخر.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً