حكمت محكمة الاستئناف العليا الرابعة بإلزام ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بنقل وترقية موظف بوزارة المالية، من وظيفة اختصاصي إدارة معلومات أول بالدرجة التاسعة العمومية نظام نوبات إلى وظيفة اختصاصي برامج حاسب آلي أول بالدرجة الرابعة التخصصية، ثم تعديل درجته إلى الدرجة الخامسة التخصصية، ومن ثم أحقية المستأنف في الترقية إلى الدرجة السادسة التخصصية اعتباراً من 1 فبراير/ شباط 2009.
وتتمثل تفاصيل الدعوى في أن موظفاً أقام الدعوى ضد كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، مطالباً بالحكم بنقله وترقيته وقال إنه يشغل وظيفة اختصاصي إدارة معلومات أول بوزارة المالية وفي العام 2007 حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي وتقدم بطلب إلى جهة عمله للحصول على ترقيه ونقل من الدرجة العمومية التاسعة نظام نوبات إلى الدرجة التخصصية الرابعة نظام نوبات إلا أن المدعى عليهم رفضوا ترقية المدعى.
وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات، واستأنف المدعي الحكم.
ودفعت وكيلة المدعي المحامية رباب العريض بالخطأ في تطبيق القانون، لأن المستقر عليه قانوناً وطبقاً لأحكام المادة 99 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق.
كما أن الحكم السابق لم يتعرض إلى موضوع الدعوى بل صدر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول (ديوان الخدمة) على اعتبار أن المدعي كان يجب عليه اختصام جهة عمله فإن الحكم السابق بهذه المثابة لم يتعرض إلى موضوع الدعوى ولم يفصل فيه سواء بالقبول أو الرفض.
كما دفعت بأحقية المستأنف في الترقية حيث إنه حصل على البكالوريوس في علوم هندسة الحاسب الآلي في يناير 2007 ومن ثم فلا يحق له النقل والترقية إلى الدرجة الرابعة التخصصية اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2007 لكونه في هذا التاريخ فاقداً لشرط الخبرة المتطلبة لشغل هذه الدرجة الوظيفية التخصصية والتي يتطلب لشغلها سنتا خبرة كحد أدنى بعد الحصول على المؤهل المطلوب، ولا ينال من ذلك أن المدعي كان يعمل في مجال الحاسب الآلي لمدة تقترب من العشر سنوات ويقوم بأعمال تركيب وصيانة التطبيقات والبرامج وتجهيز معدات الحاسب الآلي لكون مدة الخبرة التي يتمسك بها المدعي قضاها في الدرجة العمومية وقبل الحصول على البكالوريوس ولم تكن المدة لاحقة على المؤهل حتى يعتد بها كمدة خبرة... الخ ما ورد في الحكم.
وقالت إن الحكم المستأنف ينطوي على مخالفه للقانون من عدة أوجه أهمها أن الثابت من ملف خدمة المستأنف أنه عمل في مجال الحاسب الآلي لمدة تقترب من العشر سنوات حيث تم ندبه منذ العام 1996 للعمل في مشروع أنظمة الإدارة المالية المعروف. وهذا العمل يشتمل على الدعم الفني للأنظمة، والأجهزة الحكومية المتصلة بالنظام المالي الحكومي، فضلاً عن أن يقوم بأعمال تركيب وصيانة التطبيقات والبرامج وتجهيز معدات الحاسب الآلي، وبالتالي تكون خبرة المستأنف السابقة متفقة مع واجبات ومسئوليات هذه الوظيفة، ومن ثم يكون شرط الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة متوافراً في حق المستأنف. وإنه لو كان صحيحاً أن المستأنف فاقد لشرط الخبرة المتطلبة لشغل هذه الدرجة الوظيفية التخصصية والتي يتطلب لشغلها سنتا خبرة كحد أدنى بعد الحصول على المؤهل المطلوب فإنه قد حصل على المؤهل في العام 2007 وحتى تاريخه لم يتم ترقيته على رغم وجوده في العمل بعد الحصول على المؤهل لمدة تزيد على السنتين التي تحدث عنها الحكم.
العدد 4215 - السبت 22 مارس 2014م الموافق 21 جمادى الأولى 1435هـ