العدد 4214 - الجمعة 21 مارس 2014م الموافق 20 جمادى الأولى 1435هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

القرية الإسلامية في عالي

بداية ومن خلال هذه المنبر الحر أود أن أرفع جزيل شكري إلى الأخ الباحث حسين محمد حسين على ما ذكره خلال بحثه الخاص بمسجد الخميس والذي تطرق وأشار بصورة مختصرة إلى القرية الإسلامية بالقرب من قرية عالي الأم والذي قام مشكوراً بعرض صور لبقايا قوس مزخرف عثر عليه في القرية الإسلامية المذكورة. هنا أود التأكيد على ما طرحه من بحث حول القرية وهو من خلال زيارتي لعدة شخصيات باحثة وإعلامية وتاريخية بحثاً عن وثائق وصور تاريخية خاصة لقريتي عالي لفكرة راودتني منذ عدة سنوات بإخراج وإصدار كتاب تاريخي وثائقي عن عالي.

شعرت من كثير ممن زرتهم أن هناك قرية تسمى بالقرية الإسلامية أو العباسية مما تحفزت كثيراً عن البحث عن مكان القرية وهذا ما أريد الإشارة إليه للأخ الباحث وهو وجود آثار تدل على موقع القرية الإسلامية بأكثرية الظن في الجهة الشرقية من قريتي عالي والقريبة بالتحديد من هورة عالي لما لها من دلائل وآثار لهذه المنطقة بالتحديد لوجود مسجد يسمى مسجد السلامية هذا المسجد أعيد بناؤه منذ عشرات السنين وفي أثناء حفر أساسات إعادة بنائه تم العثور على قطع صخرية منحوت عليها آيات قرآنية وأسماء لرموز علمائية ولكن للأسف الشديد كانت عمالة الحفر من الجالية الآسيوية لم تدرك أهمية تلك الصخور ما أدى إلى إزالتها مع أنقاض البناء وبقي بعضها في فناء المسجد إلا أنه بسبب عملية التسويف للصخور تهشمت الكتابة المنحوتة والدليل الثاني تم العثور على قبور لعلها لرموز علمائية مما تمت صيانة أضرحتها وأصبحت مزاراً واقعة في إحدى زوايا المسجد المذكور بمسجد السلامية.

كما أود الإشارة إلى ما ذكره العلامة المرحوم الشيخ إبراهيم المبارك في كتابة «حاضر البحرين» بأن قرية عالي تتكون من عدة قرى بمسميات مختلفة عالي معن وعالي الشراكي وعالي حويص ولعل عالي معن إما أن تكون قرية أو قريتين منفصلتين لوجود وثائق قديمة لأكثر من مئة عام البعض من هذه الوثائق تحمل أسماء ورموزاً منها علمائية بلقب العالي فقط كشاعرنا المشهور شاعر أهل البيت رحمة الله عليه الحاج أحمد بن الحاج عباس والملقب بالعالي أما الشيخ محمود بن عبدالسلام والمدفون بمقبرة عالي فإنه يحمل لقب (المعني) وهناك ألقاب لرموز منها علامات تحمل لقب «عالي معن» ولو جئنا لقرية الشراكي والتي ذكرها المرحوم المبارك منطقة كبيرة زراعية نخلاوية بها مسجد يسمى مسجد الشراكي.

عالي قرية غنية أثرية تراثية تحمل عدة عناوين من آثار دلمونية وصناعات كصناعة الجير (النورة) وصناعة الفخار وما تحمل من معانٍ أخر لرموز علمائية ومواقع تاريخية كجامع العلامة الفقيه المرحوم الشيخ خلف العصفور والذي أسسه وأسس صلاة الجمعة فيه والذي أعيد بنائه عدة مرات آخرها في الستينات ميلادية على نفقة الأخوين المرحوم الحاج عبدالعزيز منصور العالي وأخيه الوجيه الحاج أحمد منصور العالي.

عالي اشتهرت بعيونها العذبة والطبيعية كعين بربغي والذي ينتمي لها المسجد المجاور لها يسمى بربغي ومسجد عيد رستان لمجاورته لعين رستان وعين الخضراء وعين الكبيرة وعين الصغيرة وكثير من العيون التي دفنت من قبل البلدية في السبعينات ميلادية والآبار والمساجد سوف أشير لها في كتابنا المتوقع إصدارة في حال وجود الفرصة المتاحة لحصول التفرغ بعدة عدة شهور.

علي حسن يعقوب العالي


رَمى سَهْمِهْ حَبِيْبِي

نِشْرَبْ قَهَرْ يا عَلي وُنَرْوِي اِلْظمَا بِالْرُّوْحْ

وِاْلْجَرْحْ ما يِنْدِمِلْ وِشْلُــــوْنْ بَعْدْ جْـــرُوْحْ

آهْ يا زَمانْ اِلْقَهَرْ وُيــــا ضِيْمْ عَنّـــا رُوْحْ

يـــــا لِيْتْ ذاكْ اِلْوَطُرْ يِمُرْ بِنـــا خاطِــــرْ

يَرْوِيْ عُرُوْجْ اِلْنَخَلْ وُيَجْبِــــرْ اِلْخاطِــــرْ

لَرْفَعْ شِراعْ اِلْفَرَحْ وَاخُوْضْ وَاْخاطِـــــرْ

وَاقـُـوْلْ يا عِزْوِتي وِيْنَكْ يا رُوْحْ اِلْرُوْحْ

***

رَمى سَهْمِهْ حَبِيْبِي صُوْبي وَاخْطَأ

جِرَحْ قَلْبِي كَـلامْ اِلشِيْنْ وَأخْطَـأ

وَانـا جَدْمِي أَبَدْ لِلْغِيْرْ مـا أْخْطَأ

وَرا يا خِـلْ تِجازِيْنِي إِبْخَطِيِّــهْ

***

مَرْ مِنْ يَمِّي وُلاحَظْنِـي آشُوْفَهْ

تِبَسَّمْ لي وُقَلْبِـي زالْ خُوْفَــهْ

سَحَرْني بْنَظْرِتِهْ بُوعْيُونْ سُودِهْ

وُكَلَّمْني وَلا حَــرَّكْ شُفُوفَـهْ

***

يِطالِعْنِـي بِعِيْنِهْ وِيِبْتِسِمْ لِـي

وَاْحِسْ قَلْبِي يِفِزْ لِي شِفْتْ خِلِّي

سَلامِـهْ وُنَظْرِتِهْ راحَهْ لِقَلْبِـي

وُكَلامِـهْ وُضَحْكِتِهْ زِيْنَةْ مَحَلِّي

***

أَبِــي مَرَّهْ تِلاكَيْنِي وَلاكَيْـكْ

أَبِي عِيْنِي يا رُوْحْ قَلْبِي تِقِرْ بِيْكْ

أَنا كِلْ يُوْمْ آمُرْ دَرْبُكْ يا رُوْحِي

عَشانْ اَلْقـاكْ يا عُمْرِي وَاْحَيِّكْ

***

يِكُوْلْ إِبْعِدْ عَنْ اِلْمَحْبُوْبْ وُاسْلاهْ

وَأنا قَلْبِي عَلَى اِلْمَحْبُوْبْ ما اْنْساهْ

يا ناصِحْنِي وَلا تَدْرِي بِحالِــي

أَنا صابِــرْ عَلَى اْلْتَعْذِيْبْ وُاْلاهْ

***

يالِيْلْ ضُـمْ أَسْرارِي

حُبِّي وُصَلْ لي دارِي

إِسْتِرْ حَبِيْبِـي الغالي

خايِفْ عَلِيْـهْ وَادارِي

***

إِلزيْنْ هَـلْ بَانْوارَهْ

يَضْوِي طِرِيْجْ إِلْحارَهْ

يا حِلْوْ بَرْدِهْ وُنارَهْ

شُوْقِي وُراحَـتْ بالي

***

وَلْهانْ وُجاي مِتْعَنِي

داخِلْ عَلَي يِغَنِّــي

هَلا بِشُوْقِي وُفَنِّـي

ياسَعْدْ قَلْبِـي وُحالِي

***

يالِيْتْ لِيْلِي طَـوَّلْ

يِرْجَعْ وِيْعُوْدْ مِنْ أَوَّلْ

وُنْعِيْدْ ذِكْرى لَـوَّلْ

أَنا وُحَبِيْبِي الغالِــي

خليفة العيسى


المفهوم الصحيح للدفاع عن النفس والمال

إن معظم التشريعات الجنائية في أغلب دول العالم تقرُّ بالدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة التي تجعل الفعل المجرم بأصله مباحاً متى ما كان دفاعاً عن نفس أو مال المدافع أم نفس أو مال الغير، لكن ذلك لا يعني إطلاق مفهوم الدفاع الشرعي من دون قيود؛ لأن التسليم بذلك سيجعل الدفاع الشرعي حجة للمذنبين ليتذرعوا بأن ما قاموا به من أفعال كانت على سبيل الدفاع الشرعي ليفلتوا من دائرة التجريم.

وعلى إثر ذلك فقد نصت المادة (17) من قانون العقوبات البحريني على ضرورة توافر شروط معينة حتى تقوم حالة الدفاع الشرعي، وهي «إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيّاً على أسباب معقولة وأن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب».

وهذه الشروط هي التي تحدد متى يعتبر الفعل دفاعاً شرعيّاً ومتى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وما استدعى الكتابة في هذا الموضوع هو وجود بعض المتهمين الذين يتذرعون عند استدعائهم إلى مراكز الشرطة بأن ما قاموا به من أفعال مخالفة للقانون كانت دفاعاً شرعيّاً عن أنفسهم أو أموالهم، وعندما يسأل المتهم عن كيفية وقوع الجريمة يقرر أنه اعتدى على آخر وقام الآخر برد العدوان ومن ثم قام المتهم بتكرار العدوان ويصر بأن ما صدر منه كان دفاعاً عن نفسه أو ماله، غير مدرك أو متعمداً التجاهل بأن ما شرع فيه من أفعال لا يمت للدفاع الشرعي بصلة وبالتالي يكون فعله مؤثماً قانوناً ومستوجباً للعقاب.

ولذلك وجب تسليط الضوء على شروط الدفاع الشرعي لإزالة الغموض الموجود لدى البعض، والتي يترتب على توافرها جعله مباحاً بعد أن كان جريمة مكتملة الأركان ومطابقة للنموذج القانوني للجريمة الذي حدده المشرع.

فالدفاع الشرعي حق عام يخول لكل شخص يواجه عدواناً أو خطراً حالاً على النفس أو المال سواء وقع عليه أو على غيره، أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه إذا لم يكن في وسعه اللجوء إلى السلطات العامة.

ومن خلال استقراء هذا التعريف والتمعن فيه تتضح شروط الدفاع الشرعي اللازمة لقيامه والتي سيتم التطرق إليها جملة وتفصيلاً من أجل توضيحها بطريقة أجلى مساهمة في زيادة الوعي القانوني والأمني حفاظاً على أبنائنا وإخواننا... وهذه الشروط تنقسم إلى نوعين:

فبالنسبة إلى شروط العدوان الخاصة بالمعتدي (المتهم) فهي كالآتي:

1. أن يكون الفعل غير مشروع: أي أن يكون فعل المتهم مجرماً أي مخالفاً للقانون وذلك لأنه هو المبادر بالاعتداء المتسبب فيما حدث، أي هو سبب نشوء الخطر، كأن يقوم شخص بالاعتداء على آخر ويقوم الآخر بالرد عليه، فهنا كلا الحقين جديران بالحماية القانونية لكن بما أن الفعل الأول هو السبب في نشوء الخطر فهو الذي يعد فعله غير مشروع، ولا يجوز له أن يحتج بأن ما قام به دفاعاً شرعيّاً استناداً إلى القاعدة القانونية العامة «لا دفاع شرعيّاً ضد دفاع شرعي)، ومن صور الفعل المشروع الذي لايجوز الدفاع الشرعي ضده أيضاً أداء الواجب، وبالتالي فلا يجوز الدفاع الشرعي ضد الشرطي يؤدي مهمة مكلفاً بها من قبل عمله كالقبض على متهم، فلا يجوز للمتهم أن يقاوم الشرطي متذرعاً بأن ما قام به دفاعاً شرعيّاً؛ لأن ما قام به الشرطي من فعل مشروع وهو أداء الواجب.

2. أن يقع على النفس أو المال: المقصود بمفهوم النفس هنا هو المفهوم الواسع فلا يقتصر الدفاع الشرعي على حياة الإنسان وجسمه بل ينسحب على حقه في حرمة منزله وفي شرفه وعرضه واعتباره وسرية مراسلاته ومكالماته وكل صور الحرية من تنقل وتعبير عن الرأي والتصرف، فكل هذه الحقوق يجوز الدفاع الشرعي عنها.

أما بالنسبة إلى المال فيحق لصاحبه أو الغير أن يدافع عنه - سواء أكان عقاراً أم منقولاً - ضد جرائم السرقة.

3. حلول الخطر: وجد الدفاع الشرعي كسبب مبيح لدفع الخطر الحال وهو الذي يبدأ ولم ينتهِ بعد، أو كان على وشك الوقوع أو اعتقد المدافع قيامه وكان اعتقاده مبنيّاً على أسباب معقولة وبالتالي فلا دفاع ضد شخص يقول لآخر إنه سيقوم بضربه بعد ما ينتهي من عمله وذلك لكون الدفاع الشرعي أبيح لدفع الخطر الحال وليس الخطر المستقبل، كما ورد في هذا المثال، كما أنه لا دفاع شرعيّاً إذا بدأ الخطر وانتهى في الوقت نفسه (الجريمة الوقتية) أي لم يستمر، كمن يقوم بصفع آخر على وجهه ثم ينصرف، فإذا قام المدافع بمطاردة المعتدي والاعتداء عليه فان فعله هذا يعد انتقاماً لا دفاعا شرعيّاً ويستوجب المساءلة.

أما بالنسبة إلى النوع الثاني من شروط فعل الدفاع الخاصة بالمدافع (المجني عليه) فهي تنحصر في نوعين هما:

1. لزوم الدفاع: أي أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة للمدافع لتفادي الخطر في الوقت المناسب، إما إذا كان لديه خيار آخر لدرئه بوسيلة أخرى غير القوة فيجب عليه استعمالها وإلا اُعتبر متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي ويسأل في حدود تجاوزه، كأن يكون المدافع بإمكانه اللجوء إلى مراكز الشرطة ولكن يفضل دفع الخطر بالقوة على أن يذهب إلى مركز الشرطة.

2. التناسب: لا يجوز للمدافع استعمال القوة إلا بالقدر الكافي اللازم لرد الخطر، وكل ما زاد على ذلك يعد اختلالاً في التناسب بين جسامة الاعتداء وفعل الدفاع يسأل عنه المدافع، كأن يتعرض شخص للسب من طرف آخر فيشهر سلاحه ويطلق عليه النار دفاعاً عن الاعتبار، فهنا يسأل الذي يخال أنه مدافع عن نفسه لاختلال التناسب بين جسامة الاعتداء وفعل الدفاع لكونه تجاوز حدود الدفاع الشرعي.

وزارة الداخلية

العدد 4214 - الجمعة 21 مارس 2014م الموافق 20 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً