العدد 4212 - الأربعاء 19 مارس 2014م الموافق 18 جمادى الأولى 1435هـ

«الشرعية» تُطلِّق زوجة من زوجها لعدم التزامه بالإنفاق عليها

قضت المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية بتطليق زوجة من زوجها لعدم التزامه بالإنفاق عليها وامتناعه عن الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، فيما رفضت المحكمة الأخذ بادعاءات الزوجة بتعرضها للضرب والإيذاء على يد زوجها عندما يكون سكراناً، وذلك لنقص في شهادة الشهود.

إلى ذلك، روت المحامية ابتسام الصباغ تفاصيل القضية قائلةً: «إن وقائع النزاع القائم تتحصل في أن الزوجة أقامت على زوجها دعوى، إذ أنها تزوجت المدعى عليه وأنجبت له 3 أولاد، إلا أن المدعى عليه كثيراً ما يسيء معاملة زوجته ويعتدي عليها بالضرب لأتفه الأسباب، وقد دأب على تناول المسكر، وقام بطرد ابنه البكر مما اضطره للجوء إلى منزل جده وحرم المدعية من رؤيته، بل قام في الفترة الأخيرة بطردها مع أولادها فلجأت إلى منزل أخيها، حيث إنه ليس لديها مكان آخر تلجأ إليه، الأمر الذي دعاها إلى رفع الدعوى، طالبة الطلاق».

مضيفة «في المقابل أقام الزوج دعوى، موضحاً أن زوجته خرجت من بيت الزوجية دون سبب مشروع وترفض العودة إليه، مطالباً بإرجاعها لبيت الزوجية وإلزامها بحسن العشرة الزوجية والسيرة والسلوك معه، وفي حالة رفض الحكم بنشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية».

وأشارت المحامية الصباغ إلى أن المحكمة استمعت إلى ابن الزوجين المتخاصمين ويبلغ من العمر (18 عاماً)، إذ قال إنه ومنذ أن كان عمره 14 عاماً وهو يرى والده سكران يقوم بضرب أمه، وهذا الأمر يكون بين اليومين والثلاثة، وقد رآه يضربها بيده ويكون الضرب عنيفاً على الوجه والأيدي، وتارةً يضربها بحاجيات كالهاتف وموجِّه التلفاز، وكذلك أفاد أنه إذا سكر والده في الغرفة التي يقيمون فيها يقوم بطرد والدته.

فيما شهد شقيق الزوجة بأنها أبلغته أكثر من مرة أن زوجها يقوم بضربها، وقد شاهد آثار الضرب على اليد والعينين، وأن المدعى عليه يسكر كثيراً، وقد رآه أكثر من مرة وهو متلبس بتلك الحالة.

وشهد عم الزوجة أنه تدخّل مرة في محاولة للإصلاح بين الزوجين، وقد أخبره الزوج في محضر الصلح أنه قام بضرب زوجته لكون السكن غير نظيف، فيما لاحظ الشاهد أن السكن الذي تقيم فيه الزوجة ضيق لكونه يقيم في منزل والده ولا يوجد فيه مطبخ، والمرافق الصحية غير ملائمة.

ومن جانبه، أشهد الزوج كلاً من والدته وصديقين له، والذين شهدوا بأن الزوجة مهملة في تدبير المنزل، ولا تقوم بواجبها تجاه بيتها على أتم وجه، ولم يتعرضا لموضوع العلاقة الزوجية بشكلٍ خاص، فيما أفاد أحد الشهود أنه يجهل كيفية العلاقة بين الزوجين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الثابت إن الزوجة لم تثبت بدعواها إضرار الزوج بها، ولم تقدم الدليل الكافي على ما ذكرته، بل جاءت أوراقها خالية من ثمة ما يشير إلى إضرار الزوج بها، ولا يقدح في هذا الرأي ما شهد به شهود الإثبات، فإنه فضلاً عن قصور هذه الشهادة دلالةً، فإنه غير جائزة شرعاً لكونها سماعية، والأصل في الشهادة أن تكون شهادة عيان ومنشئها الحس، وبالتالي فإن هذه الشهادة لا ترقى إلى مستوى الدليل الكافي لإرساء عقيدة المحكمة للتحقق من ثبوت إضرار الزوج بالزوجة، لأن شهادة الابن وإن كانت شهادة عيان، ومنشئها الحس إلا أن شهادة الشاهدين الثاني والثالث كانت نقلاً عن الزوجة ذاتها، ولم يقررا أنهما سمعا أو شاهدا شيئاً مما شهدا به، وعليه فإن ما شهد به الشهود الثلاثة لا يعتبر شهادة بالمعنى الشرعي والقانوني في هذا الخصوص، ومن ثم كانت هذه البينة ناقصة.

وأضافت المحكمة ثبت بالأوراق والمستندات أن الزوج امتنع على زوجته منذ أكثر من ستة أشهر، بموجب الحكم الشرعي الصادر، والذي ألزمه بنفقتها، كما ثبت امتناعه عن سداد النفقة لها بما ورد في الخطاب الصادر من محكمة التنفيذ، وقد ظل الزوج ممتنعاً عن أداء النفقة المحكوم عليه بها منذ صدور الحكم، وقد أقر بهذا الأمر أمام المحكمة، وعلل ذلك بأنه سوف يقوم بالإنفاق عليها إذا رجعت إلى منزل الزوجية، والحال أنه ثبت أمام المحكمة الصغرى التي ألزمته بالنفقة عدم وجود السكن الشرعي الملائم للحياة الزوجية، ومن ثم ألزمته تلك المحكمة بوجوب توفير السكن الشرعي الملائم للحياة الزوجية، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود مال ظاهر له حتى تستطيع الزوجة أن تنفق على نفسها منه، وأنه امتنع عن الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، وعليه تكون دعوى الزوجة بامتناع زوجها عن الإنفاق عليها ثابت، وبها يتحقق شرط دعوى تطليق الزوجة من الزوج، لعدم الإنفاق، ويتعين معه حكم المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة لعدم الإنفاق، ولا يحق للزوج الرجوع للزوجة إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائيّاً واكتسابه الدرجة القطعية، وبعد إيقاع صيغة الطلاق، وانتهاء فترة العدة الشرعية.

العدد 4212 - الأربعاء 19 مارس 2014م الموافق 18 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 2:59 ص

      السلام عليكم

      اخي زائر رقم 3 لا تستغرب من شهادة الام او الاخت او اي احد من افراد الرجل بالكذب فهم يريدون ان يحفظوا ماء و وجههم و يريدون تعديب المراه المسكينه فهذه الظاهره انتشرت كثيرا في الآونه الاخيره لكنها نست ان لها رب يحاسبها و ان كان لديها بنات سوف ينالون نفس الجزاء و من ثم ستتدكر الظلم الدي وقع على هذه المراه
      انا شخصيا اعاني من عائله باكملها تقف ضدي لتبعد ابنها عني بسبب رفضي للعديد من الامور التي لا يقبلها الشرع و عندما اقنع زوجي بذلك فانهم يشنون علي حرب لا يعلمها الا الله
      حسبنا الله و نعم الوكيل

    • زائر 4 | 2:27 ص

      بنت عليوي

      يعني كل هالشهود عليه بأنه ضربها بما فيهم ولدها وجذي يكون الحكم، الله يكون بعون هالزوجة وعيالها وينتقم لها من اللي ما يخاف ربة

    • زائر 2 | 1:28 ص

      حرام هذا الظلم

      شلون تثبت ان يضربها يعني لازم يضربها في الشارع

    • زائر 3 زائر 2 | 1:51 ص

      من قال حرام ؟

      الشرع حدد وجوب وجود الإثبات وإلا بإمكان من تريد الطلاق دون وجه حق أن تدعي أن زوجها ضربها كثيراً...
      الإثبات يكون بعدة طرق والشهود أحدها، مثلاً المستشفى بشهادة طبيب مختص يثبت أن الإصابات التي فيها هي نتيجة ضرب...
      بغض النظر عن جزئية الضرب الحمد لله ان الزوجة تخلصت من شر هذا ( شبه الرجل )... يكفي أنه يسكر فكيف بالضرب وعدم النفقة...
      وأستغرب من أمه التي تدافع عنه وهي تعلم أنه يشرب المسكر... فليس غريباً أن تكون هي الأخرى تشرب أو أنها ليست من ملتنا وإلا كيف يكون الأمر عادي بالنسبة لها !!

اقرأ ايضاً