اشترط وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ما أسماه بـ «الضرورة القصوى»، لاستعمال الأسلحة النارية في حال انطوى التظاهر أو التجمع على أعمال عنف وشغب وتجاوز ذلك إلى القيام بأعمال تهدد سلم وأمن المجتمع أو تمثل جريمة أو اعتداء على رجال الشرطة.
وقد أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً برقم (24) لسنة 2014، بشأن المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، وشدد القرار على أن «تلتزم قوات الشرطة المرخص لها بحمل السلاح واستخدام القوة بأن تنفذ بكل دقة الأحكام الواردة في تلك المبادئ، وأي تصرف خارج عن هذه المبادئ يعد تصرفاً فردياً يحاسب عليه من قام به وفقاً لقواعد المسئوليتين الجنائية والتأديبية».
الوسط - محرر الشئون المحلية
اشترط وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ما اسماه بـ «الضرورة القصوى»، لاستعمال الأسلحة النارية في حال انطوى التظاهر أو التجمع على أعمال عنف وشغب وتجاوز ذلك إلى القيام بأعمال تهدد سلم وأمن المجتمع أو تمثل جريمة أو اعتداء على رجال الشرطة.
وقد أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد دبن عبدالله آل خليفة، قرارا برقم (24) لسنة 2014، بشأن المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، وشدد القرار على أن «تلتزم قوات الشرطة المرخص لها بحمل السلاح واستخدام القوة بأن تنفذ بكل دقة الأحكام الواردة في تلك المبادئ، وأي تصرف خارج عن هذه المبادئ يعد تصرفاً فردياً يحاسب عليه من قام به وفقاً لقواعد المسئوليتين الجنائية والتأديبية».
وجاء القرار بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه خلال إحدى جلساته في يناير/ كانون الثاني 2014، وأشارت الحكومة حينها إلى أن «القرار جاء محققاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وبخاصة الفقرة 1722/جـ، وعلى القوانين الصادرة في هذا الشأن من الأمم المتحدة وبخاصة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة من الأمم المتحدة التي اعتمدت في هافانا في شهر سبتمبر/ ايلول 1990م وتستند أيضاً على مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها الصادر في ديسمبر/ كانون الاول 1979م وتستند كذلك على مدونة سلوك رجال الشرطة الصادرة بالقرار رقم (14) لسنة 2012».
وحددت المادة الأولى من القرار «مفهوم القوة والأسلحة النارية»، وأشارت إلى أن «القوة»، يقصد بها «أي قوة مادية تستخدم من جانب رجال الشرطة، التي تتراوح ما بين استخدام القوة البدنية الذاتية واستخدام الأدوات الأخرى غير القاتلة بطبيعتها، بغرض إجبار شخص أو مجموعة أشخاص على الانصياع لأحكام القانون، أو لمنعه من ارتكاب جريمة أو بهدف الحفاظ على النظام والأمن العام وحماية أرواح المواطنين والمقيمين وأعراضهم وحرياتهم وممتلكاتهم».
فيما يقصد بـ «الأسلحة النارية»، «أي سلاح محمول ذي إبرة ضرب نار، أو يمكن تحويله بسهولة ليطلق طلقة سواء كانت رصاصة أو خرطوشاً أو مقذوفاً آخر بفعل مادة متفجرة، ويشمل البنادق والمسدسات التي تطلق الخرطوش أو الرصاص على اختلاف أنواعها وكذلك البنادق والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء وتطلق رشات مفردة والبنادق والمسدسات والخرطوش التي تستعمل في الإرشاد والمسدسات التي تعمل بعبوات متفجرة. وكل سلاح ناري مذكور في المادة (7/أ) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر».
وتضمنت المادة الثانية من القرار، الأهداف من ورائه، والمتمثلة في «وضع الإطار العام لقواعد استخدام القوة والأسلحة النارية، الالتزام بالمبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها من قبل مستخدمي القوة والأسلحة النارية، وهي: المشروعية والضرورة والتناسب والمساءلة، إلى جانب تطبيق المعايير الدولية والوطنية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، بما يضمن صيانة الحقوق والحريات العامة، كما نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية التي التزمت بها مملكة البحرين ونُص عليها في الدستور البحريني والقوانين الأخرى ذات الصلة، إحداث توافق بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام، ومتطلبات السلامة العامة والحقوق والحريات المكفولة قانوناً بمقتضى القوانين الوطنية، ويتم ذلك من خلال الحيدة التي تنطوي على ضمان عدم الإفراط في استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل رجال الشرطة، تعزيز وتقوية الثقة والحيادية المبنية على حرفية عالية، وأن استخدام القوة والأسلحة النارية يأتي في إطار القانون وترجيح مصلحة المجتمع لتحقيق استقراره وأمنه وصون وحماية حياة الإنسان».
وفيما يخص «سلطة إصدار الأمر بإطلاق النار»، ذكر القرار أنه «في غير حالة الدفاع الشرعي تكون سلطة إصدار الأمر بإطلاق النار وطريقة تنفيذه للضباط لمن يشغل منصب قائد سرية أو نائب رئيس مركز شرطة أو رئيس مركز شرطة أو أعلى، ومن في حكمهم، مع الالتزام في ذلك بتنفيذ الأحكام الواردة في هذه المبادئ».
وشدد القرار على ضرورة «إعمال مبدأ الضرورة في استخدام القوة والأسلحة النارية، فلا تستخدم القوة والأسلحة النارية إلا عند الضرورة القصوى، ويجب أن تقدر الضرورة بقدرها، ولا تزيد على مقتضاها، وألا يوجد وسيلة أخرى غير استخدام القوة أو الأسلحة النارية كخيار أخير ووحيد تقتضيه حالة الضرورة، ولتحقيق أهداف مشروعة، وفي إطار المعايير الدولية والقوانين الوطنية، ويوقف استخدام القوة والأسلحة النارية متى انتهت حالة الضرورة بانتهاء السبب المفضي إلى استخدامها».
وتحت عنوان «التناسب»، أكد القرار أن «حق استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل رجال الشرطة هو إجراء استثنائي، ولا يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاد الوسائل العادية كافة غير العنيفة، ومتى وجد مسوغ قانوني، وأن يكون استخدام القوة والأسلحة النارية متناسباً مع الهدف المشروع ومع خطورة الجريمة».
وبخصوص المساءلة، ذكر القرار أنه «في الحالات التي لا مناص من الاستخدام المشروع للقوة أو الأسلحة النارية، يتعيّن الالتزام بالحرص على ضبط النفس والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الموقف والهدف المشروع المطلوب تحقيقه، بذل العناية الواجبة لتجنب الأضرار والمخاطر الناتجة عند استخدام القوة أو السلاح بقدر الإمكان في إطار احترام وصون حياة الإنسان، تقديم المساعدة الطبية والإسعافات الأولية، ونقل المصاب أو المضرور إلى أقرب مستشفى وفي أسرع وقت ممكن، إبلاغ أقارب المضرور أو المتوفى أو المصاب في أقرب وقت ممكن».
ونبّه القرار إلى أنه «في حال استخدام القوة والأسلحة النارية يتم تحرير محضر يتضمن الواقعة وظروفها وملابساتها، وإذا أدى الاستخدام للقوة والأسلحة النارية إلى وفاة أو إصابة يتعين إبلاغ الرؤساء المعنيين بذلك فوراً، وفي حالة حدوث وفاة أو إصابة جراء استخدام القوة أو الأسلحة النارية تقوم الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة، وإذا ما ثبت أن الشخص الذي استخدم السلاح قد أساء استخدامه، فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمساءلته جنائياً وتأديبياً».
وبالنسبة لحالات استخدام القوة، ذكر القرار أنه «مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالمادة (12) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، لقوات الشرطة في سبيل تنفيذ واجباتها وإذا قضت الحاجة، حق استخدام القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك».
أما بخصوص حالات استخدام الأسلحة النارية، بيّن القرار أنه «لا تستخدم الأسلحة النارية إلا في الأحوال الآتية: حالة الدفاع المشروع عن النفس، إذا واجه المدافع خطراً حالاً أو محدقاً من جريمة على النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، لمنع وقوع جريمة تنطوي على تهديد خطير للأرواح أو الأموال العامة أو الخاصة، القبض على شخص متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب، عند القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب، صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن بالمقدور صدها بوسائل أخرى».
كما حدد القرار شروط استخدام الأسلحة النارية، وجاء فيه أنه «في جميع الحالات التي يجوز فيها استخدام الأسلحة النارية، يشترط ما يلي: أن يكون استخدام السلاح لازماً ومتناسباً مع الخطر الحال أو المحدق، أن يكون السلاح هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر الحال أو المحدق بعد التثبت من قيامه، أن يكون استخدام السلاح بقصد تعطيل الموجه ضده السلاح من الاعتداء أو المقاومة، التعريف بصفته المشروعة قانوناً باستخدام السلاح إذا لم يكن معلوماً من وضعه الظاهر، توجيه تحذير واضح يعلن الشروع في استخدام السلاح الناري كلما كان مستطاعاً، إعطاء الموجه إليه الإنذار وقتاً كافياً للاستجابة للتحذير ما لم يعرض ذلك رجال الشرطة أو أشخاصاً آخرين أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر، موافقة الضابط المسئول إذا كانت الظروف تسمح بذلك، يتم التصويب في غير مقتل بحسب الأصل، وفي جميع الأحوال لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح».
وتضمن القرار ضرورة «إعداد تعليمات من قبل الإدارات المختصة تتعلق باستخدام الأسلحة النارية من قبل رجال الشرطة تتضمن مبادئ توجيهية تحدد ما يلي: من لهم الحق في حمل واستخدام الأسلحة النارية وأنواع هذه الأسلحة والذخائر، إعمال شروط التدريب بالطريقة التي تكفل الاستخدام الأمثل للأسلحة النارية وبالطريقة التي تضمن تقليل مخاطر الاستخدام أو حدوث أضرار لا طائل من ورائها سوى زيادة هذه المخاطر والأضرار، تنظيم مراقبة الأسلحة النارية وتخزينها وتسليمها وإعادتها، أسلوب توجيه التحذيرات والإنذارات قبل الشروع في استخدام السلاح الناري، نظام الإبلاغ عن استخدام الأسلحة النارية عند الاستخدام الفعلي لها، نماذج التقارير اللاحقة وأسلوب كتابتها».
واحتوى القرار على بنود خاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية في حالات التجمهر وفض الشغب، جاء فيه أنه «مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، يتم تفريق التجمعات غير المشروعة التي لا تتضمن عنفاً من دون استخدام القوة، إلا إذا تعرض الأمن والنظام العام للخطر وكان غير ممكنٍ عملياً تفريقها بدون استخدام القوة فيقتصر استخدامها على الحد الأدنى الضروري، وإذا انطوى التظاهر أو التجمع على أعمال عنف وشغب وتجاوز ذلك إلى القيام بأعمال تهدد سلم وأمن المجتمع أو تمثل جريمة أو اعتداء على رجال الشرطة، فإن ذلك يؤدي إلى جواز استخدام القوة والأسلحة النارية، على أن يتم استعمال القوة في الحد الأدنى الضروري، ولا يجوز استعمال الأسلحة النارية إلا عند الضرورة القصوى، وطبقاً للضوابط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذه المبادئ».
كما اشتمل القرار على ضوابط استخدام القوة والأسلحة النارية مع المحتجزين والسجناء والمحبوسين، وتضمن التشديد على أن «يلتزم القائمون على مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والتوقيف بألا يستخدموا القوة في تعاملهم مع المحتجزين أو السجناء أو المحبوسين إلا عندما تستدعي الحاجة الحق في استخدام القوة وبالقدر اللازم لتنفيذ واجباتهم، يجوز للقائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والتوقيف استخدام السلاح عند صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن بالمقدور صدها بوسائل أخرى أو لمنع فرار أي مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى».
ودعا القرار إلى «تأهيل ضباط وأفراد الشرطة المرخص لهم باستخدام القوة والأسلحة النارية للقيام بواجبهم طبقاً للمعايير المحددة في هذه المبادئ، على أن يراعى في اختيارهم خصائص أخلاقية ونفسية وبدنية تمكنهم من أداء مهماتهم بكفاءة وحيدة ونزاهة، كما يتم تدريبهم دورياً على مهارات استخدام السلاح والتدرج في استخدام القوة وعدم الإصابة في مقتل كلما كان ذلك ممكناً، ويتم تقييمهم دورياً للوقوف على مدى ملاءمتهم لقيامهم بمهمات وظائفهم، بالإضافة إلى تزويد قوات الشرطة المرخص لها بحمل واستخدام السلاح بالدروع والخوذات وواقيات الصدر من الطلقات النارية، وذلك بغرض حمايتهم ولتقليل الحاجة إلى استخدام الأسلحة النارية».
وشدد القرار على ضرورة أن «يسأل القائد الذي أصدر أمراً غير مشروع لمرؤوسيه باستخدام القوة أو السلاح الناري سواء تم تنفيذ هذا الأمر أو لم يتم تنفيذه».
العدد 4211 - الثلثاء 18 مارس 2014م الموافق 17 جمادى الأولى 1435هـ
فكره رياضيه جميله
يوجد حل لمنع انتشارى السلاح فى الايدى الخطا تماما اكتب على اليوتيوب حول مخاطر الاسلحه الناريه الخيفه سيخرج لك ثلاث عشرحلقات قصيره تتحدث عن هذا الحل علما ان الامر يحتاج الى الصبر كمايوجد تحت عنوان ثوره فى عالم الرياضه فكره رياضيه جميله فى عشرحلقات يمكنم الاستفاده وانتم احرار
الكستنائي
تصريح الهدف منه تبرئة الوزارة من أي تصرفات جسيمة تضر المتظاهرين، وإلقاء المسئولية على من قام بعملية استخدام السلاح الناري[تصرف شخصي]
كالعاده
اقتلو الناس وقولو هذا السلاح مو مال الداخليه.نازل من السماء.والله قول تصرف شخصي وبعد كم يوم برائه.حسبي الله ونعم الوكيل.لك الله يا شعب البحرين
وزير الداخلية
لحد الان مشكلين فوق 50 لجنة عن انتهاكات قواتك الامنية ولا لجنة عرضت تقريرها للجمهور رغم ادانة القضاء لمنسبي وزارتك في معظم التجاوزات وخصوصا القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد كلها براءه او حكم مخفف بالسجن سنه هذا اذا فعلا نفذ الحكم لان المتهم القاتل يحضر المحكمة بلباسة العسكري وبكامل اناقته ولا يسجن مثل بقية المتهمين
سعادة الوزير .. ما هي الضرورة القصوى لاطلاق مسيلات الدموع على المنازل ؟!
هل من الممكن ان توضحو ما هي الضرورة في اسقاط عشرات الطلقات من مسيلات الدموع على المنازل بشكل مكثث وبـ استهداف ان تسقط القدائف داخل المنازل وعلى المنافذ !!
اي والله
كم مره يطلقون على منزلنا والسبب أن منزلنا في الواجهه، كم مره كنا راح نخسر شخصاص بالبيت بسببهم لدرجة أنهم أحياناً يطلقون داخل بيتنا 3 أو 4 عبووات
من زمان
هاي الشي مو توه من زمان عيل ليش في متوفين اكثر من مئة في البحرين من ثلاث سنوات؟
رد للي هو سؤال
مثل للي صوب علي محمود الجزيري أنت صوب كان محمود وراء أكمة التراب ولا فيده لاملتوف ولاهم يحزنون وصوب على رأسه الباكستاني وأرداه شهيدا والشباب يصور حادثة
الإغتيال تالي إدعت الداخلي بأنه سقط على صخرة وسببت النزيف والشباب أظهروا الفيديو وزهق الباطل ومن فشلتهم
من حقق تالي تبرأة الباكستاني بس دم الباكستاني والشحي حرام وورائه إعدام وقمع ودم محمود والعشرات حلال وشماته ورقص في التلفزيون .
حبر على ورق
القوانين في وادي والتطبيق في وادي
كل هالحجي نصت عليه مبادئ الدستور والميثاق
سقط أكثر من مئة شهيد "مواطن"
وفي المحصلة عدد منتسبي الداخلية الذين تم محاسبتهم يعد على أصابع اليد
والأحكام التي طالتهم لا تتجاوز السنة واحدة ولا تطبق أصلاً!
الى زائر43 هو سؤال
اسأل نفسك ليش حامل المولوتوف
لقد وصلت الرسالة
هذا معناه ان كل افراد قوات الشغب سوف يستخدمون الاسلحة الناري و بعدها سيحاكمون على ان التصرف فردي و شيخرج بعدها براءة ليزاول عمل من جديد... و نحن بدورنا نبعث لك رسالة مفادها اننا لن نترك الساحات الا بعد نيل المطالب و استرجاع الحقوق و لا ترعبنا اسلحتكم... فبدل هذا التصريح و القوانين الجائرة اركنوا للسلم و ادخلوا الحوار للتفاهم لا للتفاقم
في شي او اسلوب قمعية لم تستخدمونه
لن يستطيع اي قوة في العالم ايقاف الناس عن المطالبة عن حقوقهم ويجب ان يحصل الشعب البحريني على حقوقه كامل ويجب محاسبة الهادمين والقتلة والمعذبين وكل من اهان هذا الشعب والوطن
كلام
بدون فعل
بنت عليوي
تو الناس معالي الوزير، الأستخدام الهمجي والغير مبرر للأسلحة ضد المتظاهرين جعلت البعض يلجأ الى الدفاع عن نفسة بما هو متاح
المشكلة فيكم
انتون ماتنظرون إلى المشكلة الحقيقية فقط المشكلة فيكم بدل قتل الشعب اقعد وأحل المشكلة
النصوص حلوة
بس التناسب منو يحدده اذا مقذوف مسيل الدموع اللي يطلق في الهواء يستخدم مباشرة على الافراد وين تدر ربعك وشلون تتم المسائله لازم يكون هناك جه محايده تقيم سلوك وتصرفات افراد الشرطه في ظل وجود الاحتجاجات واستمرار الازمه
ليك الله يا مواطن
الواقع غيرإلي نسمعة ، اذا كانت هذي نيتكم ليش
المصاب(صادق العصفور) بطلق الرصاص في حادثة المرخ معتقل مع انه مصاب من رجال الأمن على الرغم انه غير مطلوب.
حلوا المشاكل
اذا الدولة وظفت العاطلين واحتضنت الشباب وحلت باقي الامور، من بيطلع يحمل ملتوف؟
هو سوال ...
يعني الحين انا شرطي مثلا واللي امامي حامل المولوتوف وبيده الثانية ولاعة
متى استخدم سلاحي لين ولع المولوتوف او لين رماها او لين حرقني او لين شب الجيب اللي انا فيه يعني نبي توضيح
نعم
للمعلومية تيستخدم الاسلحة حتى مع ترديد اي شعار لا يروق للحكومة للتوضيح فقط وهذا ما حدث بالامس في تشييع سترة
لا يا اخي
اطلق الرصاص الحي عليه من الخلف وبعدي قول حاول يدهسك
صح النوم
بعد ان طفح الكيل وقتل من قتل
معقولة ولا تعليق
معقولة ولا كالعادة مسويين انفسكم مزاجيين زياده هههههههه