العدد 4207 - الجمعة 14 مارس 2014م الموافق 13 جمادى الأولى 1435هـ

مشروع يعطي «التمييز» صلاحية النظر في إجراءات «الشرعية»

«التشريعية» رفضت استثناء الطلاق... سمح بتعيين قضاة «الاستئناف العليا» في «السنية» و«الجعفرية» فيها

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، والذي يجيز لمحكمة التمييز النظر في إجرائياً في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.

ويتألف المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى منه إحلال نصوص مواد جديدة محل المواد (4)، (8)، (25)، (56) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، أما المادة الثانية فقد نصت على إحلال عنوان «الباب الثاني: في الطعن بالتمييز في المواد المدنية والتجارية. والأحوال الشخصية لغير المسلمين» محل عنوان «الباب الثاني: في الطعن بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين»، وأما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.

ويهدف إلى إخضاع أحكام المحاكم الشرعية لرقابة محكمة التمييز، باستثناء الإجراءات الشرعية المتعلقة بدعاوى الطلاق، واستثناء الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية التي يطعن عليها أمام محكمة التمييز من سلطة هذه المحكمة في التصدي للفصل في موضوع الدعوى.

فيما يتألف المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، فضلاً عن الديباجة من أربع مواد تضمنت المادة الأولى منه إحلال نصوص مواد جديدة محل نصوص المواد (4) فقرة أولى، (21)، (25) فقرة أخيرة، منقانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، أما المادة الثانية فقد نصت على إحلال عنوان «الباب الثاني: في الطعن بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والأحكام الشرعية.» محل عنوان «الباب الثاني: في الطعن بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين» من القانون ذاته، بينما تضمنت المادة الثالثة إضافة فقرة جديدة لنص المادة (8) تتيح للخصوم في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الطعن أمام محكمة التمييز، وأما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية.

ويهدف المشروع بقانون الثاني إلى تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، والتي تضمنت إنشاء غرفة في محكمة التمييز لنظر القضايا الشرعية إجرائياً وكذلك تطوير العمل القضائي بسرعة الفصل في القضايا، حيث تضمن مشروع القانون استبدال الفقرة الأولى من المادة (4) والمادة (21) والفقرة الاخيرة من المادة (25) وإضافة فقرة جديدة للمادة (8) من القانون المذكور، وبما يتيح الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الشرعية إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ومن ناحية أخرى ومن أجل سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام محكمة التمييز ولتوفير جهد ووقت المحكمة للطعون ذات الأهمية فلا يهدر وقت المحكمة في الطعون المعيبة شكلاً أو التي أقيمت على أسباب غير جائزة أو على خلاف المبادئ التي استقرت عليها المحكمة في أحكامها، فقد تضمن التعديل أن تنظر المحكمة الطعون المدنية والتجارية أولاً في غرفة المشورة ولا تحدد جلسة إلا للطعن الذي ترى جدارته للفصل في موضوعه.

من جانب آخر، ينص المشروع بقانون على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون محكمة التمييز ليسمح لمن عمل قاضياً في محكمة الاستئناف الشرعية العليا لمدة أربعة سنوات بأن يكون قضايا في محكمة التمييز، إذ نصت الفقرة بعد التعديل «يعين رئيس محكمة التمييز ووكيلها وقضاتها ويعفون من مناصبهم بمرسوم. ويشترط في كل منهم أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون خمس عشرة سنة أمضاها في الاشتغال بعمل قانوني، أو أن يكون قد عمل قاضياً في محكمة الاستئناف العليا أو محكمة الاستئناف العليا الشرعية لمدة أربع سنوات».

ورفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية استثناء الطلاق من التمييز في إجراءاته، لتصبح الفقرة الأولى من المادة الرابعة المقرّة من قبل اللجنة «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية والشرعية طبقاً لأحكام هذا القانون».

وأضاف المشروع بقانون للمادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، فقرة جديدة نصها الآتي: وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية، أو من المحكمة الكبرى الشرعية، بصفتها الاستئنافية، إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ويختص بنظر ذلك دائرة شرعية.

العدد 4207 - الجمعة 14 مارس 2014م الموافق 13 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:22 ص

      التمييز

      توكم فاكرين
      التمييز عندنا مطبق من زمان في كل شيئ

اقرأ ايضاً