العدد 4207 - الجمعة 14 مارس 2014م الموافق 13 جمادى الأولى 1435هـ

«مشروع الدفاع المدني» يعطي وزير الداخلية صلاحية إعلان حالات الكوارث العامة

يحدد بقرار منه المنشآت الحيوية

يصوِّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013م، ويعطي المشروع وزير الداخلية صلاحية إعلان حالات الكوارث العامة وتقريرها بعد موافقة مجلس الوزراء، وإعطاءه الحق في إصدار قرار ينظم فيه قواعد التطوع وحقوق ومزايا والتزامات المتطوعين وتعويضهم.

ويعرض المشروع بقانون الكارثة العامة على أنها كل «حادث طبيعي أو بفعل الإنسان مثل زلزال أو عاصفة أو سيل أو حريق أو هدم أو أي حادث آخر من شأنه أن يهدد بالخطر حياة الأفراد أو يحدث خسائر في الممتلكات أو البيئة أو يعيق سير الحياة الطبيعية في المجتمع، وتعجز الأجهزة والوسائل العادية عن مواجهته والسيطرة عليه ويتطلب تضافر الجهود المحلية أو الإقليمية أو الدولية لمواجهته»، فيما أشار إلى أن المنشآت الحيوية هي «المنشآت ذات الأغراض السياسية، والمنشآت الاقتصادية أو الاجتماعية ذات الأهمية الخاصة التابعة للدولة أو للقطاع الأهلي، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية».

وأشار المشروع بقانون في مادته الرابعة بإضافة مادة تحمل الرقم (9) وتلزم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أن «ترصد ضمن موازناتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند الحماية المدنية، وذلك لتنفيذ التدابير والاشتراطات الموكول إليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها».

كما أضافت المادة الرابعة مادة أخرى تحمل الرقم (19) وتجبر «الوزرات والجهات الحكومية الأخرى وجميع المنشآت والمؤسسات الخاصة المشار إليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون أن تضع الخطط الخاصة لوقاية منشآتها وتجهيزاتها وكل مرافقها والعاملين بها، واتخاذ الوسائل اللازمة لتنفيذها وتحديد المسئولين عن تنفيذ كل ما يتعلق باشتراطات وأعمال الحماية المدنية لكل منها في أوقات السلم والحرب. كما تلتزم تلك الجهات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وجميع الجهات ذات الصلة، وذلك بتزويدها بالمعلومات والبيانات والأجهزة والمعدات في حالات الكوارث العامة، والعمل على تنفيذ كل تدابير الحماية المدنية وفقاً لشروط ومتطلبات الوقاية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له. وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني مراقبة تنفيذ التدابير والخطط المشار إليها».

وأعطت المادة (25) مكرر وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية «غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الحماية المدنية في الميعاد الذي تحدده الإدارة العامة للدفاع المدني، بعد تحرير محضر بالمخالفات المرتكبة وإنذارها كتابياً بذلك بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الأقل. ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة، ولكل من ذوي الشأن الطعن في قرار الغلق أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار».

وأضيفت فقرة جديدة على المادة (14) تنص على سريان أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات في القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة على الاستيلاء على المباني والأراضي بمقتضى هذه المادة».

ويتألف مشروع القانون بحسب تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فضلاً عن الديباجة من ست مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال عبارة (الحماية المدنية) بعبارة (الدفاع المدني) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، وعبارة (الإدارة العامة للدفاع المدني) بعبارة (إدارة الدفاع المدني)، مع النص على اختصاص (المحكمة الصغرى بنظر الدعاوى الجنائية) بدلاً من (المحكمة المتوسطة بنظر الدعاوى الجزائية) أما المادة الثانية فتتعلق باستبدال نصي المادتين الأولى والتاسعة من ذات المرسوم بقانون، حيث تتعلق المادة الأولى بالتعاريف لبعض المصطلحات الواردة في المشروع بقانون وهي (تدابير الحماية المدنية، الكارثة العامة، المنشآت الحيوية، المرفق العام، المتطوع، الجهة المعنية)، بينما تتعلق المادة التاسعة بنفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وبإصدار الشهادات والتقارير، فضلاً عن إعطاء وزير الداخلية صلاحية تحديد فئات الرسوم التي تفرض على الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، بينما أضافت المادة الثالثة من المشروع بقانون دوراً للحرس الوطني في الدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة الداخلية في مسائل الدفاع المدني، وأضافت أيضاً تدابير وقائية خاصة بالتلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، وإعداد الخطط الإعلامية، وإعطاء صلاحية لوزير الداخلية بإعلان حالات الكوارث العامة وتقريرها بعد موافقة مجلس الوزراء، وإعطاءه الحق في إصدار قرار ينظم فيه قواعد التطوع وحقوق ومزايا والتزامات المتطوعين وتعويضهم وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء، فضلاً على تغريم كل من يتعمد إتلاف أو تعطيل المعدات والتجهيزات التي تستخدم لأغراض الحماية المدنية، ويحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم عليه في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه، في حين جاءت المادة الرابعة من المشروع بقانون لتضيف مواد جديدة تضمنت إلقاء مزيد من المسئوليات على الوزارات والجهات الحكومية في مسائل الدفاع المدني، فضلاً عن إضافة التزامات جديدة في الشأن ذاته على بعض المؤسسات الخاصة على حد سواء تتعلق بوضع الخطط الوقائية والتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وإعطاء وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الحماية المدنية في المواعيد المحددة لمدة معينة، وإعطاء المنشآت حق الطعن على ذلك أمام المحكمة، ونصت المادة الخامسة على إلغاء المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، والمادة السادسة من المشروع بقانون فقد جاءت تنفيذية.

العدد 4207 - الجمعة 14 مارس 2014م الموافق 13 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:33 ص

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،، كل يوم لكم قانون وكل يوم لكم تقلبات ،،يا مسهل .

اقرأ ايضاً