العدد 4205 - الأربعاء 12 مارس 2014م الموافق 11 جمادى الأولى 1435هـ

14 أبريل محكمة الاستئناف تنظر قضية حل المجلس العلمائي

حددت محكمة الاستئناف 14 أبريل/ نيسان 2014. أولى جلسات استئناف قضية حل المجلس العلمائي.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في يوم الأربعاء (29 يناير/ كانون الثاني 2014) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله.

وكان المحامي عبدالله الشملاوي تقدم بمرافعة أمام محكمة أول درجة جاء من خلالها أن اختصام المدعى عليه الأول بزعم أنه رئيس المجلس العلمائي فيه تكليف بمستحيل وهو باطل عقلاً؛ فالمجلس العلمائي عدم في نظر المدعي كما تنطق بذلك صحيفة الدعوى، فلو حضر المدعى عليه الأول شخصياً فإن المحكمة ستطلب منه تقديم ما يثبت صفته كرئيس لكونه مختصماً بتلك الصفة وليس بشخصه، وهذا تكليف بمستحيل فالمدعى عليه لا يزعم لنفسه بتلك الصفة ولا توجد أي جهة رسمية ستصدر له إثباتاً لتلك الصفة. فالجهات الرسمية تنكر وجود المجلس، والمدعى عليه الأول ينكر كون المجلس جمعية سياسية، كما ينكر صفته كرئيس ما يجعل حضوره شخصياً كطرف في الخصومة مستحيلاً. وإذا كان حضور المدعى عليه الأول شخصياً مستحيلاً فإن حضور المحامي عنه مستحيل من باب أولى؛ لأن ما تستحيل أصالة تستحيل وكالة؛ إذ إن أي محامٍ، وكما قدمنا، سيحتاج إلى توكيل من صاحب الشأن الصفة نفسها المختصم بها في الدعوى، ولما كانت تلك الصفة محل جدال ونزاع وبالتالي يغدو إصدار توكيل للمحامي تكليفاً بمستحيل آخر. وثم يتساءل الدفاع بأي صفة في الخصومة الماثلة سيقدم المدعى عليه دفاعه وهو لا يعلم صفته ومعلوم أن المادة 189 مرافعات جعلت البطلان جزاءً لتخلف بيان صفة الخصوم وغيابهم وحضورهم ووكلائِهم.

وانتهى الشملاوي بختام مرافعته الشفوية بأن هذه الدعوى مما لا يمكن ضم الدفوع فيها للموضوع؛ لأنه بالفصل في الدفوع تتحدد بوصلة التقاضي فيها ودون ذلك متاهة لا يُعرف منتهاها؛ ما يستوجب الفصل في الدفوع بانعدام صفة كلٍّ من المدعى عليهم والمدعي وعدم صلاحية الحاضرين عنه.

العدد 4205 - الأربعاء 12 مارس 2014م الموافق 11 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً