لعدم وجود عقاب في القانون البحريني قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، بقبول استئناف النيابة العامة ضد مواطن بحريني شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، وذلك لأن ما قام به غير مؤثم بموجب قانون العقوبات البحريني، حيث نص الدستور البحريني على إنه لا عقوبة إلا بنص. وأهابت المحكمة في حيثيات الحكم بالمشرع البحريني للتدخل لسد ذلك الفراغ التشريعي بالنص على عقاب مالك المنقولات، الذي يختلس المنقولات المحجوز عليها قضائيا، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وبسط الدولة سلطانها في إقامة العدل ورد الحقوق إلى أصحابها. كانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهم أنه بدد المنقولات المتحفظ عليها بقرار الحجز التحفظي، في القضية رقم (....) الصادر من المحكمة الكبرى المدنية، والتي قد رهنت لديه ضمانا لدين عليه على النحو المبين. وقد دفع محامي المتهم بأنه سبق أن حكم على المتهم بالموضوع ذاته والأطراف والسبب في ثلاث قضايا من المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة. وقد قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفضل فيها في ثلاث جنح والدعوى المدنية التابعة لها، ولم ترتض النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف. وقالت في حيثياتها انه بموجب المادة رقم 20 في دستور مملكة البحرين التي تنص على أنه (لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون).
العدد 4205 - الأربعاء 12 مارس 2014م الموافق 11 جمادى الأولى 1435هـ