تراجع مجلس الشورى في جلسته يوم أمس عن رأيه بشأن البند الرابع من المادة الأولى من مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، وذلك بالموافقة على قرار مجلس النواب. ويهدف المشروع بقانون إلى معالجة مشكلة الاستثمارات الوهمية، وينص المشروع بقانون على سجن وتغريم كل من جمع أموالا لاستثمارها دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي.
وكان الخلاف بين المجلسين ينحصر في صياغة نص البند الرابع من المادة الأولى منه حيث يرى مجلس الشورى إحلال عبارة «وعلى المحكمة» محل عبارة «وللمحكمة»، وإحلال عبارة «يجب على قاضي» محل عبارة «يجوز لقاضي» بما يُفيد جعل سلطة المحكمة وجوبية بشأن إعفاء الجاني من العقوبة إذا قام برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها أثناء محاكمته.
ويتألف مشروع القانون بحسب تقرير اللجنة فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، متضمناًً نصها خمسة بنود، حيث تضمن البند (1) معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها، كما تناول البندان (2، 3) معاقبة كل من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي أموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك، أو من شرع في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، وعالج البند (4) مسألتي انقضاء الدعوى الجنائية والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة المقضي بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من عدمه إذا رأت محلاً لذلك، ونص البند (5) على العقوبات لكل من وجّه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة لجمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك، والمادة الثانية تنفيذية.
من جهتها أشارت العضو رباب العريض إلى أن «المشروع جاء ليسد فراغا تشريعيا بشأن الاستثمارات، والسؤال لوزارة العدل هل هناك فراغ تشريعي؟، لأننا نرى معاقبتهم في المحاكم وتتم معاقبتهم لمخالفة قانون مصرف البحرين المركزي»، وواصلت «ما هو موجود في القضاء يخالف هذا النص».
أما العضو دلال الزايد فأيدت قرار «اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب».
فيما أوضح الشيخ خالد آل خليفة أن «المشروع بقانون مهم للغاية ويجب أن يكون واضحا ودقيقا في هذه المرحلة، وقرار اللجنة جاء بالتوافق مع مجلس النواب والحكومة».
وتساءل العضو فؤاد الحاجي «هل القاعدة القانونية التي تحمي حق الجميع، تسمح بأن يقوم المستثمر بالاحتفاظ بالمال حتى يتم التضييق عليه يتخلى عنها؟»، وأبدى تأييده لقرار اللجنة.
إلى ذلك، قال العضو عبدالجليل العويناتي ان «اللجنة عادت إلى الحق بشجاعة وقامت بتقديم المصلحة العامة»، وتابع «تمسك مجلس النواب كان منطقيا وهو موقف مثني عليه».
العدد 4203 - الإثنين 10 مارس 2014م الموافق 09 جمادى الأولى 1435هـ