استرجعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، لإضافة مادة بشأن زنى المحارم. من جانب آخر، أشار مقدمو الاقتراح إلى أنه بالاطلاع على قانون العقوبات البحريني يتضح أن النصوص العقابية قد خلت من تجريم زنى المحارم، وأن هناك نصًا وحيدًا اعتبر أصل المجني عليه ظرفًا مشددًا في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض، وإعمالا للمبدأ الدستوري بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فقد تم تقديم هذا الاقتراح لسد هذا الفراغ التشريعي لتجريم الصلات الجنسية بين المحارم بموجب المادة (316) وأساس الترجيح أن المقصود بالزنى هو المواقعة الجنسية بين شخص متزوج وآخر.
وتابع مقدمو الاقتراح: عليه يتضح أن المشرع يؤثم الوطء غير المشروع بين شخص متزوج حال قيام الزوجية فعلاً أو حكماً، مضافا إلى ذلك وجوب أن يتم تقديم شكوى من الزوج المؤثم، وهو قيد وعقبة إجرائية على النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية، ويرى مقدمو الاقتراح إضافة المادة إلى الجرائم الماسة بالأسرة لعدم انحصار الضرر بمرتكبي الجريمة بل يتعداها إلى امتهان شرف الأسرة بكاملها، وعليه كان لابد من أن تكون العقوبة متناسبة مع بشاعة الجرم، فالزنى المؤثم بالمادة (316) عقوبته القصوى المحددة في المادة سالفة الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أما زنى المحارم – بناء على الاقتراح بقانون – فهو جناية تصل عقوبتها إلى سبع سنوات سجنا لكلا مرتكبي الإثم، وبالتالي تنطبق عليهما أحكام المادة (45) من قانون العقوبات التي تنص على أنه: (من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، والمقروءة مع الفقرة الثالثة من المادة (43) والتي نصت على انه: (يعد فاعلين من يقومون معاً بقصد مشترك بالاعمال المنفذة للجريمة أو التي تؤدي مباشرة لارتكابها).
وطالبت العضو دلال الزايد بـ «أخذ رأي الجهات المختصة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قبل البت في الاقتراح»، مشيرة إلى أن «هناك عقوبة مشددة على زنى المحارم الآن».
العدد 4203 - الإثنين 10 مارس 2014م الموافق 09 جمادى الأولى 1435هـ