قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم بنغالي 5 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار، لاتجاره بجسد اثيوبية، وقضت بحبسه شهرا لضربها، وبرأته من تهمة خطفها، وأمرت بابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وقد تقدم المحامي حسين الكعبي بمرافعة طلب في نهايتها ببراءة موكله والتي جاء فيها الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود أمر من النيابة العامة وعدم جدية التحريات، اذ ذكر أن مأموري الضبط القضائي لم يتخذوا أي إجراء قانوني في إجراءات القبض والتفتيش التي تم اتخاذها من قبلهم، وخاصة بإطلاعنا على محضر الإجراءات المحرر من قبل الملازم أول نجده محررا بتاريخ 29 اغسطس/ اب 2013 عند الساعة 20:18 أي بعد القيام بعملية المداهمة غير القانونية للشقة - محل زعم إدارتها من قبل المتهم – والتي ذكر فيها أنه تم إبلاغ وكيل النيابة هاتفياً وكل هذا دون التطرق إلى وجود أمر صادر من قبل وكيل النيابة. هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن أمر النيابة العامة قد خلا من وجود الختم الخاص بالنيابة العامة واكتفى بوجود توقيع وكيل النيابة، محررا في الساعة السادسة مساء في منطقة الرفاع، فهل يعقل أن يتمكن رجال الضبط القضائي من جلب الأمر من منطقة الرفاع والمداهمة والتفتيش خلال هذه المدة الزمنية الوشيكة وتحرير محضر في الساعة الثامنة مساء.
العدد 4203 - الإثنين 10 مارس 2014م الموافق 09 جمادى الأولى 1435هـ