العدد 4201 - السبت 08 مارس 2014م الموافق 07 جمادى الأولى 1435هـ

المرباطي: "شئون الزراعة" تفشل في إدارة فرض المحرق

البسيتين - مجلس المحرق البلدي 

تحديث: 12 مايو 2017

استغرب عضو مجلس المحرق البلدي للدائر الخامسة غازي المرباطي بتكدس الأوساخ في فرضة المحرق وخصوصاً تكدسها داخل أحواض مراسي القوارب، الأمر الذي يعطي انطباع بأن شئون الزراعة قد فشلت في إدارتها بالإضافة إلى الفرض الأخرى حيث لا زال بعضها يعمل بمولدات الطاقة الكهربائية وتصل التكلفة التشغيلية للمولدات الكهربائية في إحدى تلك الفرض لقرابة الألف دينار شهريا.

وأضاف المرباطي أنه قد رفع سابقا مذكرة قانونية تحتوي على مبررات قانونية تبين أهمية أن تدار هذه المرافق كالفرض (فرض الصيادين) إداريا وماليا من قبل بلدية المنطقة التي تقع ضمن محيطها، وذلك ليتسنى للمجالس البلدية مراقبة هذا المرفق الحيوي والذي يعتبر جزء أصيل يقع ضمن اختصاصات المجالس وأعمالها واشرافها بحيث هي من تقوم بإصدار الأوامر والقرارات بهدف حسن سير المرفق (الفرضة) حيث أكدت التجربة أن شئون الزراعة في وزارة البلديات والتخطيط العمراني اخفاقها في إدارة الفرض علما بأن فترة إدراج إدارة الثروة البحرية من حيث تبعيتها إلى شئون الزراعة لم يتعدى العام والنصف، وبدأت المشاكل تظهر على مستوى الكثير من الجوانب سواء الادارية أو المالية وتوقف شركة النظافة حاليا وعلى مدى شهرين عن العمل هو تحدي يواجه شئون الزراعة باعتبار أن فواتير عالقة مازالت لم تدفع لشركة النظافة.

وقال المرباطي أنه :" ولهذه الأسباب كلها يجب تصحيح الوضع وأن تدار هذه المرافق الحيوية (فرض الصيادين) من قبل الأجهزة التنفيذية التابعة للبلديات الخمس وتحت إشراف ومراقبة المجالس البلدية ونستند في ذلك إلى قانون البلديات ولائحته التنفيذية حيث صدر مرسوم رقم (68) والمؤرخ في (26/سبتمبر/2012)،انه يعاد تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على النحو التالي : وكيل الوزارة للزراعة و الثروة البحرية ويتبعه الوكيل المساعد للثروة البحرية ويتبعه إدارة الثروة البحرية وإدارة الرقابة البحرية.

وأضاف المرباطي :" لقد ترتب على القرار سالف الذكر هيكلاً تنظيمياً جديداً لوزارة البلديات ، الأمر الذي اجد فيه تعارضاً مع اختصاصات المجالس البلدية، وأجهزتها التنفيذية ، حيث انه قانون البلديات رقم(35) في المادة (19) اختصاصات المجالس الفقرة (ع) قد نصت صراحةً غير معيباً في فهم قراءة مصطلحات النص: ((تعيين إنشاء المواقف العامة للمركبات و السفن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ))، حيث تؤكدان الفقرة سالفت الذكر تقع ضمن حصر للمجالس البلدية وهي اختصاص اصيل لها".

وقال المرباطي :"بناءً على ما تقدم فأنه مرافئ السفن (الفرض) تدخل في نطاق المرافق العامة ،والتي يستلزم على الجهات المختصة مراقبتها ، وضمان حسن سير العمل فيها باضطراد و استمرار ،وهذا ما اكدته المادة (3) من قانون البلديات بنص: ((تتولى البلديات إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في اختصاصها وذلك على الوجه المبين في هذا القانون و لائحته التنفيذية)) . "

وأضاف المرباطي :"ان المشرع عندما اعتبر المجالس البلدية هيئة رقابية تختص بأمور الرقابة على ادارة الاجهزة التنفيذية لم يخرج عن المعنى الصحيح حول مفهوم الرقابة الشعبية على أداء السلطة التنفيذية ، ومن ذلك رقابة المجالس البلدية والممثلة عن ارادت الشعب في التعبير عن مصالحها نحو رعاية تلك المصلحة واسقاطها على الواقع ،وهذا ما تعبر عنه النصوص و الاحكام القانونية ومنها اللائحة التنفيذية لقانون البلديات المادة (3): ((يتولى المجلس البلدي في كل بلدية ،ووفقاً لأحكام قانون البلديات إصدار اللوائح والقرارات و الاوامر و التوصيات اللازمة لحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي الواقعة في نطاق اختصاص البلدية ، والكفالة بضمان تسيير هذا المرفق بانتظام واضطراد ...كما يتولى المجلس البلدي الرقابة على المرافق العامة سالفة الذكر و الاشراف على مختلف الاعمال المرتبطة بها و التي تدخل في اختصاصه))."

وأشار المرباطي :"ان المشرع البحريني قد حدد اختصاص البلديات بشكل عام وهو القيام بالأنشطة المحلية ، ولم يحدد المرافق او الخدمات التي تقوم بإشباعها البلديات على سبيل الحصر ، وهو ما يستخلص من نص المادة (19) من قانون البلديات بقوله: (( يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الاخص ما يلي ...)) ،ثم اورد المشرع امثلة لبعض الاختصاصات التي عهد بها للمجالس البلدية وجميعها لها طابع محلي ،فالمشرع لم يحدد حصراً ما يعتبر حاجة محلية تدخل في اختصاص المجالس البلدية ، اذ بعد ان وضع القاعدة العامة بنصه على ان يختص المجلس بوجه عام بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه ، قرر في نهاية هذه الفقرة بأنه لهُ(المجلس) على الاخص ما يلي ، فعبارة او تعبير (على الاخص) تفيد-على نحو صريح لا شبه لضالة الشك فيه ان التعداد الوارد للاختصاصات التي عهد بها المشرع للمجالس البلدية قد جاءت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ،ومما يقطع التفسير المقول به ما نص عليه المشرع في الفقرة الاخيرة من المادة (19) سالفة الذكر: ((القيام باي عمل اخر يقتضيه تنفيذ احكام هذا القانون او اي تشريع اخر معمول به))."

وأشار إلى أن التعديل الاخير على الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات يجعل بالضرورة تبعية المرافئ (الفرض) خاضعة للسلطة الرقابية للمجالس البلدية كونها من اختصاصاته وفق مفهوم المرافق العامة ، الا انهُ اغفل عند انشأه بموجب القرار رقم (68) مما يعد تعارضاً مع صحيح القانون ،حيث ان المرافئ تتبع مالياً و ادارياً لوكيل الوزارة للزراعة و الثروة البحرية ، الامر الذي يصطدم مع المادة (4) من قانون البلديات: ((يتولى السلطات في كل بلدية : أ‌-المجلس البلدي يمارس سلطة اللوائح ...ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي . ب‌-الجهاز التنفيذي ويمارس سلطة التنفيذ))، بالإضافة الى ان التبعية المالية للمرافئ معيبه من حيث تحصيلها ، لاسيما ان من يقوم باستيفاء إيجارات الورش و المحلات التجارية و المطاعم و إجار المراسي (موقف السفن)....ألخ، هي جهة غير التي نص عليها القانون في المادة (35): (( تتكون الموارد المالية للبلدية من ت‌-المبالغ التي تحصلها من بيع و إيجار و استثمار املاكها ...)).

واختتم قائلاً :بناءً على ما تقدم أطالب بتصحيح الوضع الحالي للمرافئ (الفرض) من حيث ادارتها مالياً وادارياً باعتبار انه يتناقض مع مبدأ فلسفة اللامركزية التي اعتمدتها السياسة الجديدة للمملكة حيث تقوم على قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات في ادارة الشئون المحلية تأسيساً على مبدأ حكم الناس لأنفسهم بأنفسهم في ادارة الخدمات وتوزيع المشاريع الانمائية بما يعزز تحقيق متطلبات احتياجات الافراد من المشاريع والخدمات المحلية من خلال ممثليهم في مراكز اتخاذ القرار في الدولة على الصعيد الخدمي والسياسي . "





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً