حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بعدم جواز معارضة استئنافية لمتهم، محكوم عليه بالحبس سنتين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم مع آخرين أحدهما آسيوي لأنهم في يونيو/ حزيران 2006، بددوا النقود والهواتف النقالة إضراراً بأصحاب الحق عليها والمسلمة إليهم على سبيل الوكالة، وأحالتهم للمحكمة الصغرى الجنائية.
وتتحصل وقائع القضية في أن المتهمين يعملون لدى إحدى شركات الاتصالات، حيث أبلغ ممثل الشركة أنه وبصفته مراقبا عاما للشركة المجني عليها، أفاد أن المتهم الأول «محاسب فرع للشركة» والمتهم الثاني «مدير فرع» والثالث الآسيوي «أمين مخزن»، أنهم اشتركوا في عملية اختلاس وخيانة أمانة لمبلغ وقدره (42 ألفا)، بالإضافة إلى نقص في مخزون الهواتف بعدد 151 هاتف نوكيا موديل N72 بإجمالي وقدره 20,536 دينارا، وأفاد ممثل المجني عليها أن المدير السابق «المتهم 2» عندما تمت مواجهته بالواقعة أمام مسئولي الشركة، قدم استقالته بدون إنهاء إجراءات الموافقة من قبل الشركة، بعد أن قام بتسفير المتهم الثالث والهروب معه إلى أستراليا.
وبالقبض على المتهم الأول اعترف بأنه تصرف في مبلغ وقدره 5000 دينار اختلسها لنفسه، أما باقي المبالغ فهي مبالغ لم يسددها العملاء للشركة، لكن وبالرجوع للعملاء تبين أنهم قاموا بتسديد المبالغ كاملة.
وأحالتهم النيابة العامة للمحكمة الصغرى التي حكمت بحبس المتهم الأول والثاني لمدة 3 سنوات، وبرأت المتهم الثالث مما نسب إليه، لكن الأول لم يرتض الحكم سالف الذكر فطعن عليه بالاستئناف، فحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية في وقت سابق غيابياً بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه لمدة سنتين عما أسند إليه.
العدد 4201 - السبت 08 مارس 2014م الموافق 07 جمادى الأولى 1435هـ