العدد 4199 - الخميس 06 مارس 2014م الموافق 05 جمادى الأولى 1435هـ

"الأعلى للمرأة" يصدر تقريراً حول "التوصيات والقرارات الداعمة للمرأة"

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

يحتفل المجلس الأعلى للمرأة باليوم العالمي للمرأة 2014 الذي يقام تحت شعار "المساواة للمرأة تُحقِقُ التقدم للجميع".

ويعتبر المجلس الذي انشأ في 22 أغسطس/آذب عام 2001 بموجب الأمر السامي من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رقم (44) 2001- ويتبع جلالته مباشرةً- المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة. ويختص المجلس في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة او غير مباشرة، وعلى كافة الجهات الرسمية اخذ رأيه قبل اتخاذ إي إجراء أو قرار بذلك.

وترأس قرينة ملك مملكة البحرين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلون كافة أطياف المجتمع البحريني.

ــ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية :

ويعد المجلس من المؤسسات الرسمية التي عملت منذ البداية في الفترة (2001 – 2004) على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك بالشراكة والتعاون الفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة. وقد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في سابقة تاريخية باعتبارها أول استراتيجية نوعية معنية بشئون المرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي.

ــ الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية لنهوض بالمرأة البحرينية :

وفي وقفة صادقة وموضوعية وبآليات علمية دقيقة قام المجلس بعملية تقييم نتائج هذه الخطة، من خلال دراسة وتحليل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وابراز التحديات والمعوقات ليبدأ انطلاقته الثانية برؤية أكثر تطوراً وخطة طموحة تتضمن آليات أكثر مواءمة لتطورات المجتمع البحريني بشكل عام، وتطور أوضاع المرأة بشكل خاص. ووفق منهجيات مدروسة قائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن ادماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على قياس الأثر الفعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام.

وقد اطلق المجلس الاعلى للمرأة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022)، بمباركة سامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، والتي تتضمن خمسة آثار، بما يضمن للمرأة الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة. من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الاعلى للمرأة بالتالي بيت الخبرة الوطني المتخصص في شئون المرأة.

ــ ومن أبرز التوصيات الصادرة عن المجلس منذ تأسيسه وحتى عام 2010:

منح العلاوة الاجتماعية للموظفات – عام 2003.

فتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة بالمحافظات الخمس - عام 2004.

منح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الاسكانية الممنوحة من الدولة - عام 2004.

اعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال - عام 2005.

تفعيل قانون الهجرة والإقامة بما يكفل للمرأة حق كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه - عام 2005.

الاقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية - عام 2005.

إنشاء صندوق النفقة وإعادة النظر في تقدير نفقة الأبناء - عام 2005.

تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية "بإضفاء صفة الاستعجال" على القضايا الشرعية - عام 2005.

التوصية بأحقية المرأة البحرينية في كفالة زوجها الأجنبي وابنائها القصر منه لعدم وجود عقبة تشريعية تحول دون تنظيم هذا الحق

– عام 2005.

اعادة تنظيم وثيقة عقد الزواج - عام 2007.

تخصيص محاكم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية- عام 2008.

تفعيل دور مكاتب التوفيق الأسري لحل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم - عام 2008.

زيادة عدد المحاكم الشرعية وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم - عام 2008.

اقتراح بتعديل المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات الخاص بوضع الضوابط اللازمة

والمعايير المحددة لمنع استغلال هذا الحق من قبل مرتكب الجريمة وترك الخيار للمجني عليها في تقرير مصيرها بالزواج من

عدمه - عام 2008 .

معاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحريني فيما يتعلق برسوم الإقامة والتعليم والعلاج - عام 2009.

تعديل بعض نصوص قانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية عام 2010.

اقتراح تعديل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة - عام 2010 .

مساهمة الدولة في تقديم الدعم المالي للجمعيات السياسية - عام 2010.

كما صدرت عن المجلس عدة توصيات خلال الفترة من 2010 – 2013 حيث أوصى بتضمين الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2014) في برنامج عمل الحكومة، وتوجيه السلطة التنفيذية وضع احتياجات المرأة ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني بما في ذلك الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات مركزية لمتابعة عمل لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني، وتفعيل قرارا مجلس الخدمة المدنية بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص. كما أوصى المجلس بإصدار القسم الثاني من قانون احكام الاسرة، واصدار قانون حماية الأسرة من العنف، إلى تعديل قانون محكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الاحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي اسوة بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية في موضوعي: الإحالة إلى قانون المرافعات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الإجراءات، وإضافة نص يقضي بإلزام المحكمة الشرعية بإحالة دعاوى الطلاق إلى مكتب التوفيق الأسري التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتسوية النزاع بين الزوجين قبل الحكم في الدعوى. وإنشاء محاكم خاصة للأسرة مستقلة عن مبنى المحاكم تحفظ خصوصية المرأة. وتحديد حصص عادلة للمستحقات من الخدمات الاسكانية، ودعم مشروع "مساكن" الذي يوفر حق "الانتفاع دون التملك" للفئة الخامسة، وفيما يتعلق بإيفاء التزامات المملكة الدولية فقد اوصى المجلس بالإسراع في اعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يمس سيادة الدولة، والاسراع في تعديل قانون الجنسية بما يمنح الحق لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي من الحصول على الجنسية البحرينية وفق شروط وضوابط موضوعية.

وعلى صعيد تمكين المرأة أوصى المجلس بضرورة دعم تواجد المرأة البحرينية في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية، والتمثيل الخارجي (الدولي والدبلوماسي)ـ و إلزامية تواجد المرأة في مجالس إدارة الشركات الحكومية، إلى جانب دعم تمثيل المجلس الاعلى للمرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات الحكومية وفي جميع المجالس واللجان الوطنية النوعية

ــ ما تحقق على مستوى التشريع :

تعديل قانون الجوازات (بإلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة) اي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها - 2005.

تعديل القانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الانفاق الاسري أثناء فترة الزواج .

تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية - 2005

تعديل القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بما يضمن مساواة أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية.

اصدار قانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج مما ساهم في تخفيض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية إلى 7%.

اصدار قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم الذي حدد الإطار العام لأهداف والزامية ومجانية التعليم في البحرين .

اصدار قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

اصدار قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وكذلك تعديله بموجب قانون رقم (33) لسنة 2009 بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين.

اصدار القانون رقم (1) لسنة (2008) بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص.

اصدار القانون رقم( 19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة ( القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.

اصدار القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.

اصدار القانون رقم (19) لسنة 2010 بتعديل المادة (80) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ، والتي تنص على ان أبناء الابن وبناته وابناء البنت وبناتها اذا كان ابوهم متوفي او امهم متوفاة او توفى اي منهما بعد استحقاق المعاش ينتقل اليهم نصيب ابيهم او امهم بشرط ان يكون ابناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في المعيشة على المؤمن عليه.

قانون رقم (36) لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي بشأن سريان كافة الاحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت اوضاع عملهم.

ــ ما تحقق على مستوى القرارات واللوائح والتعاميم الوزارية:

قرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية والذي يمنح بموجبه الحق للمرأة المطلقة والارملة بالتقدم بطلب للحصول على الخدمات الاسكانية .

قرار رقم ( 16 ) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً .

قرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات والمرأة غير المتزوجة إلى الفئات المستفيدة.

قرار رقم (56) لسنة 2008 الذي ينص على احتساب توظيف كل بحرينية عن اثنتين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل.

قرار رقم (535) لسنة 2006 بشأن تنظيم وإلزامية التعليم.

صدور تعميم عن وزارة المالية بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2011-2012 ) تضمن بنداً خاصاً حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة.

قرار بشأن معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.

قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الإنتفاع بالخدمات الإسكانية.

تعديل وثيقة عقد الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.

صدور لائحة تنظيم عمل المأذونين بما يضمن ابرام عقد الزواج وفقا للأوضاع والشروط التي نص عليها القانون والتي حددت سن الزواج بــ (15) سنه للإناث و(18) سنة للذكور – 2007 .

قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج.

قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقد بتاريخ 19 يناير 2014 بإعادة صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، وقرار المجلس باتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية،

موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 19 يناير 2014 على الاقتراح برغبة من السادة النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة.

قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 11 يناير 2014 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام1963، بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي ضمن شروط ومعايير محددة، وإحالة المشروع إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.

ــ تدابير تخص المرأة ساهم المجلس في صدورها :

منح وثيقة سفر مؤقته لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي سنة 2006.

تسهيل اجراءات سفر الأبناء لأم بحرينية سنة 2006.

تدشين المرحلة الاولى لمشروع "مساكن" الذي يمنح حق "الانتفاع دون التملك" للخدمة الاسكانية للمرأة التي لا تنطبق عليها شروط الانتفاع من الخدمات الاسكانية .

معاملة ابناء المرأة البحرينية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة ، التعليم ، العلاج وإصدار البطاقة السكانية ورخص السياقة وتجديدها سنة2006.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً