العدد 4199 - الخميس 06 مارس 2014م الموافق 05 جمادى الأولى 1435هـ

فرحان يدعو البحرين لتفعيل لجنة الاتجار بالبشر بصورة عاجلة

الوسط - محرر الشئون المحلية 

06 مارس 2014

اختتم الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين «مكافحة الاتجار بالبشر» أعماله أمس (الخميس) بعقد 3 ورش عمل تصب في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث قدم الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان، ورشة عمل بعنوان «دور مؤسسات الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر»، فيما قدم المستشار القانوني للجان بمجلس النواب زياد المفرجي، ورشة عمل بعنوان «دور التشريعات في تقنين الاتجار بالبشر»، وكانت ورشة العمل الثالثة من تقديم مديرة ومطورة الأنظمة الدولية للهجرة أميرة عبدالرحمن، وعضو نقابة المحامين الأميركية كارلا كوفل، بعنوان «المناهج المتبعة في المجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر».

وأكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان، أن «دور مؤسسات الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر» يكمن في تنفيذ تشريعات استقدام العمالة بما يضمن حقوقهم، وينظم التزاماتهم، ويسد الثغرات القانونية الناجمة عن ضعف متابعة أحكام هذه التشريعات، ومتابعة تنفيذ اللوائح والنظم لعمل شركات استقدام وتشغيل العمالة، ومعالجة أسباب هروب العمالة، إيجاد حلول لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، والعمل على الحد من توظيف الأطفال، وسن تشريعات ووسائل لمكافحة المواقع الإباحية وإساءة استخدامها، وتسليم المتهمين، وتبادل المعلومات الدقيقة والصحيحة.

ولفت إلى لعب تبادل الأدوار في التوجيه والإرشاد والمعلومات بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لكون هذا الأمر يساهم في تسريع حركة مكافحة الاتجار بالبشر قبل وقوع الجريمة، داعياً الجهات المعنية إلى تفعيل لجنة الاتجار بالبشر بصورة عاجلة.

وأكد أن بروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي انضمت البحرين إلى البروتوكول بموجب القانون رقم 4 لسنة 2004 يلعب دوراً كبيراً في مكافحة الاتجار بالبشر، خصوصاً أن مثل هذه التشريعات تسد الفراغات التي يمكن من خلالها النفاذ إلى ممارسة جريمة الاتجار بالبشر في عدد من الدول، على اعتبار أن التشريعات تعالج جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال الردع عن طريق التجريم، ومن خلال منع وقوع الجريمة.

من جهته، أكد المستشار القانوني للجان بمجلس النواب زياد المفرجي، أن دور التشريعات في تقنين الاتجار بالبشر من خلال تجريم السلوك المتمثل بتعريف جريمة الاتجار بالبشر، وتجريم أفعال الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة والشريك أو المحرض، وحماية الضحايا.

وأوضح أن القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في المادة (1) عرّف الاتجار بالأشخاص بأنه «تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل إساءة الاستغلال، استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء».

ولفت المفرجي إلى العقوبات التشريعية التي تدين هذه الجريمة، فحدد القانون في المادة الثانية عقوبة جريمة الاتجار بالبشر عقوبة الشخص الطبيعي هي السجن والغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار، وهنا يكون السجن المؤقت من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وإلزام الجاني بدفع المصاريف بما فيها مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبياً، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها المستعملة أو المعدة للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو المتحصلة عنها، أما الشخص الاعتباري يعاقب بالغرامة من 10 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار، ويجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو بغلقه كلياً أو مؤقتاً، ويسري هذا الحكم على فروع الشخص الاعتباري.

العدد 4199 - الخميس 06 مارس 2014م الموافق 05 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً