العدد 4198 - الأربعاء 05 مارس 2014م الموافق 04 جمادى الأولى 1435هـ

القضاء يرفض تعويض موظف في «الصحة» بعد براءته من تهمة «الرشوة»

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها موظف بقسم المشتريات بمجمع السلمانية الطبي، والتي طالب فيها بتعويض قدره عشرة آلاف دينار بحريني، من وزارة الصحة ومن زميله في العمل الذي تقدم ببلاغ ضده يتهمه فيه بتقاضي الرشوة لترسية عطاءات الأدوية، بعد أن حكمت المحكمة ببراءته من التهمة.

وقالت المحكمة في أسباب الرفض ان الحكم الجنائي لم يقطع بثبوت كذب البلاغ وإنما أقام قضاءه بالبراءة تأسيسا علي تشككه في ارتكاب المدعي لما نسب اليه من اتهام الأمر الذي تنتهي معه المحكمة والحال كذلك للقضاء برفض الطلب.

كان المدعي قد أقام دعواه أمام المحكمة مطالبا بالحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ عشرة آلاف دينار بحريني تعويضا ماديا وأدبيا وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب.

وقال إنه في غضون شهر يناير/ كانون الثاني 2012 تقدم المدعى عليه الثاني ببلاغ ضده واخر باتهامهما بعرضهما رشوة وذلك لأداء عمل والإخلال بوجبات وظيفته دون أن يقبلها وقد أحيلت الأوراق من النيابة العامة للمحكمة الجنائية، والتي قضت فيها ببراءته مما نسب اليه وبات الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة.

ولما كان المدعى عليه الثاني من بين العاملين بوزارة الصحة المدعى عليها الأولى قد ارتكب خطأ تمثل في إبلاغه كذبا وبسوء نية بتوجيه تهمة الرشوة للمدعي وقد اثبت الحكم الجنائي كذب البلاغ وكيديته وقد ألحق ذلك ضررا بما تتحقق معه مسئولية المدعى عليه الثاني والمدعى عليها الأولى طبقا لأحكام التابع والمتبوع، ما حدا به لإقامة الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه لما كان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه الثاني ومن خلال أقواله الواردة بمحاضر جمع الاستدلال انه من بين العاملين بقسم المشتريات بمجمع السلمانية الطبي وانه قد حضر إليه احد العاملين بإحدى الشركات المختصة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية حيث سلمه طلب شراء بعض المستلزمات الطبية لرسو العرض بالشراء على تلك الشركة حيث قام الموظف بوضع مظروف على مكتبه تبين انه يحوى مبلغ سبعين دينارا وان ذلك كان على سبيل الرشوة لاعتقاده انه يمكنه إرساء العطاء عليه كما ضمن أقواله بقيام موظف اخر بشركة للأدوية وبالطريقة ذاتها بتسليمه مظروفا يحوي مبلغ خمسين دينارا كما أن الثابت ان المدعي قدم للمحاكمة الجنائية قُضي فيها ببراءة المدعي مما نسب إليه تأسيسا من المحكمة على تشككها في ارتكابه لما نسب إليه من اتهام، واستنادا منها لأقوال المدعى عليه الثاني بعدم اختصاصه بواقعة الموافقة على العروض المقدمة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية وانه لا يعلم سبب تقديم المبلغ إليه.

ولما كان ذلك وكان يلزم للحكم بالتعويض ومساءلة المبلغ عن الأضرار التي تلحق بالمدعي من جراء البلاغ الكاذب ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وان يقوم الدليل اليقيني بكذب البلاغ وإذ كانت أوراق الدعوى خلت من دليل على كل ما تقدم وحال أن عجز المبلغ – المدعى عليه الثاني - عن إثبات ما ابلغ به لا يقطع بكذب البلاغ أو انه كان بسوء قصد أو بنية الاضرار بالمدعي ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المدعي إذ ان الحكم الجنائي لم يقطع بثبوت كذب البلاغ وإنما أقام قضاءه بالبراءة تأسيسا على تشككه في ارتكاب المدعي لما نسب اليه من اتهام الأمر الذي تنتهي معه المحكمة والحال كذلك للقضاء برفض الطلب.

وعن طلب الزام المدعى عليها الأولى بالتعويض، فإنه وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها المتقدم لانتفاء ركن الخطأ في جانب المدعى عليه الثاني مما مؤداه انتفاء مسئولية المدعى عليها الأولى عن التعويض، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي قائما على غير أساس من الواقع والقانون تنتهي معه المحكمة للقضاء فيه وفي موضوع الدعوى بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.

العدد 4198 - الأربعاء 05 مارس 2014م الموافق 04 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً