قضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بادانة 13 متهما في قضية إشعال حريق بسيارة «سكراب» وإطارات بمدينة حمد، فيما برأت ثلاثة آخرين مما أسند إليهم من التهمة نفسها، وقضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على المتهمين الأول والثالث عشر، وبالسجن 5 سنوات على المتهمين الخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والسادس عشر، وبالحبس 3 سنوات للمتهمين الثاني والثالث والرابع والسابع والحادي عشر كونهم لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
وتبيّن من أوراق القضية وجود 3 أشقاء وابن عمهم من بين المتهمين حيث أسندت النيابة العامة لهم جميعا أنهم في 14 فبراير/ شباط 2014 أشعلوا مع آخرين مجهولين عمدا حريقا في المنقولات وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.
وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ، عن قيام مجموعة من الخارجين على القانون بإضرام النار في مجموعة إطارات وضعوا في وسطها سيارة «سكارب» بدوار 18 بمدينة حمد وذلك في الساعة السابعة صباحا، فتوجهت قوات الدفاع المدني إلى موقع البلاغ وقامت بإخماد النيران، وبيّن تقرير الإدارة العامة للدفاع المدني أن الحريق مفتعل، فتم عمل تحريات دلت على اشتراك المتهمين الستة عشر وآخر حدث، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على 13 متهما والحدث، واعترف المتهمون من الأول حتى الثامن بتحقيقات النيابة العامة وكذلك المتهم الحدث بارتكاب المتهمين الأول والتاسع والعاشر والثالث عشر للواقعة، حيث قام الأول بالتخطيط للعملية بالاشتراك مع المتهم الثالث عشر واتفقوا بعد ذلك مع بقية المتهمين بعد أن قام الاول بشراء السيارة والإطارات، وقاموا بالتلثم ودفعوا السيارة إلى الدوار ثم وضعوا حولها الإطارات وقاموا بسكب البنزين عليها وإلقاء عبوات المولوتوف فيها فاشتعلت النار في الإطارات ومنها للسيارة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين الثاني والثالث والرابع والسابع والحادي عشر بالحبس 3 سنوات انه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وتوافر العذر القانوني المخفف وفقا للمادتين 70 و71 من قانون العقوبات الجنائية فإن المحكمة تأخذهم بقسط من الرأفة كونهم لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وبشأن براءة المتهمين الثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر قالت المحكمة انهم لم يسألوا بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة وتجد أن الأدلة والأسانيد المقدمة لا ترقى إلى اطمئنانها وثقتها ولا إلى مرتبة الدليل المعتبر لما أحاطها من شك وريبة وما أصابها من اضطراب حيث ان اعتراف أحد المتهمين عليهم كان بغير حلف اليمين ويشوبه الغرض من الخلاص من التهمة، فضلا عن أن أيا من المتهمين لم يضبط بمسرح الجريمة أو حائزا أو محرزا لأدواتها، وخلت الأوراق من دليل يدينهم.
العدد 4197 - الثلثاء 04 مارس 2014م الموافق 03 جمادى الأولى 1435هـ