العدد 4196 - الإثنين 03 مارس 2014م الموافق 02 جمادى الأولى 1435هـ

«الشورى» يقرُّ «إدارة للإرشاد» بـ «التنمية» للتوعية بالعنف الأسري

البلوشي اختلفت مع شوريين بشأن تعريف الأسرة... والعويناتي: زواج المتعة هو زواج شرعي

فخرو في منصة الرئيس
فخرو في منصة الرئيس

أقرَّ مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية يوم أمس الإثنين (3 مارس/ آذار 2014)، إنشاء إدارة للإرشاد الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية، للتوعية بالعنف الأسري.

جاء ذلك، أثناء مناقشة تقرير لجنة المرأة والطفل بشأن مشروع حماية الأسرة من العنف.

وأثناء مناقشة التعريفات الواردة في المادة الأولى من المشروع التي تتضمن «الأسرة: لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة: الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني وأبناؤهم وأحفادهم، أبناء أحد الزوجين من زواج شرعي أو قانوني آخر، والد ووالدة أي من الزوجين، الإخوة والأخوات لأي من الزوجين، الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة. العنف الأسري: كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها (المعتدي) ضد آخر فيها (المعتدى عليه)».

كما تضمنت المادة ذاتها تعريفات تتمثل في «جرائم العنف الأسري: تعد الأفعال التالية وفقاً لأحكام هذا القانون، جرائم عنف أسري: فعل الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه، وفعل الإيذاء النفسي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب».

وعرّفت المادة فعل الإيذاء الجنسي بـ «الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير، وتعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي».

كما عرّفت أمر الحماية بـ «الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون».

وأبدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، تحفّظها على التعريف الوارد في المشروع بشأن الأسرة، وقالت: «المطلوب في المشروع تعريف الأسرة ككيان قائم، لأن الصياغة الحالية تبدو كتعريف لأفراد الأسرة لا تعريف الأسرة».

إلا أن رئيسة اللجنة التي أعدت التقرير رباب العريض، عقبت عليها بالقول: «هدفنا هو حماية الأسرة كاملة، ووزارة التنمية تريد قصر حماية الأسرة في النطاق المكاني فقط للأسرة، والتعريف الذي أوجدناه أسلم».

واعتبر العضو عبدالعزيز أبل أن اللجنة غير ملزمة بأخذ ما تأتي به الوزارة أو الوزيرة من اقتراحات على المشروع.

وبرّر الإشارة في تعريف أفراد الأسرة إلى «عقد الزواج الشرعي أو القانوني»، إلى وجود عقود عرفية، متسائلاً: «هل القانون يعترف بعقد عرفي؟ الواقع أننا لا نعترف ولا نقر بالزواج العرفي بموجب القانون وبالتالي هو لا يكون عقداً شرعياً، ووضعنا عقداً شرعياً في التعريف، لوجود ديانات متعددة في البحرين، وهو أفضل مما تقدمت به الوزارة للجنة من اقتراح».

وأشارت العضو دلال الزايد إلى أن اللجنة عرّفت الأسرة لتتوافر الشمولية في حماية الأسرة، وأنها - اللجنة - تعمّدت ذكر من هم هؤلاء الأشخاص حتى يكون النص واضحاً، وبالتالي نص العقوبة واضح.

إلا أن العضو علي العصفور اعترض على نص التعريف، وقال: «هناك ريبة بشأن المادة، حين يقول إن الزواج العرفي غير مقبول قانونياً، يجب الأخذ في الاعتبار أن البلد قائمة على خصوصية المذاهب، وفي المذهب الجعفري هناك زواج المتعة، ولا تشترط فيه الكتابة القانونية، وهذا تدخل في خصوصية مذهبية، فإما أن يُرفض الموضوع أو يُحدد بدقته».

وأضاف «كما أنه لا يوجد زواج شرعي قانوني أو غير قانوني، فنحن مسلمون، والشرع حدد نوع الزواج، ولا يوجد زواج قانوني غير واضح».

وتطرقت العضو لولوة العوضي إلى تعريف الإيذاء الجنسي، وقالت: «الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية لا تجبر الزوجة على المعاشرة الزوجية، ومن الظلم بيان أن الشريعة تجبر المرأة على المعاشرة الزوجية، ما هي وسيلة الإجبار؟ هل نسمح على ديننا أنه يجبر الزوجة رغم إرادتها، هناك دراسات تبين أن إجبار الزوجة على ذلك يؤدي إلى أمراض نفسية وجسدية».

أما محمد الستري فأشار إلى حق التأديب لرب الأسرة، وخصوصاً بالنسبة للأولاد الذين يقومون بأعمال ليست في صالحهم.

فيما قال العضو عبدالجليل العويناتي: «زواج المتعة هو زواج شرعي، ولو لم يكن ذلك لما كان زواج على المذهب الجعفري، فهو ملتزم بمدة معروفة بموجب الاتفاق، وفي حال الإنجاب يرث الطفل».

وردت الوزيرة البلوشي على أبل بالقول: «إذا كانت اللجنة غير ملزمة برأي الحكومة، فلماذا الأصل طلب رأي الحكومة؟ لأن السلطة التنفيذية أدرى بالواقع والقوانين الأخرى، ولدينا قرارات وقوانين وضعنا فيها تعريف الأسرة، ولا يمكن اختلاف تعريفات الأسرة بين القوانين».

وقالت العضو لولوة العوضي: «الإجراءات الحمائية أهم من العقوبات، والقانون كافٍ ووافٍ، ولكنه يخلو من الإجراءات الحمائية. فكيف نوفر الحماية للمعتدى عليه إذا اعتدى عليه ابن خاله أو ابن عمه؟ وهل هذا يعفيه من العقوبة؟ يجب ألا تأخذنا العزة بالإثم، وإذا أردنا توسعة نطاق المكان، فيجب أن نوسع نطاق المعتدين».

وعادت وزيرة التنمية، لتقول: «صحيح أن هناك قوانين رادعة إذا حدث العنف خارج الأسرة، ولكن الأسرة في المشروع هي كيان الأسرة حتى لو انتقل أفراده من بيتهم الأصلي».

وشددت على الحاجة لتعريف واضح لنطاق الأسرة، لا مكاناً آخر، حتى يتم تنفيذ مضمونه.

واعتبر العضو ناصر المبارك أن نطاق الأسرة هم الأفراد الذين تربطهم الروابط التي ينطبق عليها التعريف، سواء واقع داخل المكان أو خارجه.

فيما اعتبرها العضو عبدالجليل العويناتي بأنها وحدة اقتصادية أو اجتماعية.

وتساءل العضو فؤاد الحاجي فيما إذا كان الإيذاء الجنسي يدخل ضمن مطالبة الزوج بحقه الشرعي.

وردت عليه العضو العريض بالقول: «مطالبة الزوج بحقوقه الشرعية لا يعتبر اعتداء، ولكن إذا أدت إلى اعتداء بالضرب تخضع للقانون».

وقالت العضو الزايد: «لم يحدث أن رفعت قضايا تتعلق بالحق الشرعي لا في المحاكم الجنائية ولا الشرعية، وإنما الإصابات أو الاعتداءات فإنها تخرج عن إطار الواجب الشرعي».

وأثناء مناقشة الباب الثاني من المشروع بعنوان «إدارة الإرشاد الأسري»، أبدى ممثل الحكومة تحفظاً على عنوان الإدارة، باعتبار أن ذلك قد يثير اللبس مع إدارة الإرشاد الأسري الحالية، معتبراً أنه من الأفضل اعتماد مسمى اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري.

وأوضحت وزيرة التنمية أن النص في القانون هو منح تراخيص لمكاتب الإرشاد الأسري للقطاع الخاص أو الأهلي، لافتة إلى أن الوضع الحالي يقوم على العلاقة التكاملية بين وزارتي والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وأن الأخيرة تحيل للتنمية الحالات التي تتطلب توفيقاً أسرياً في المحكمة، وأنه في كثير من الحالات يتم التوقف عن الطلب بسبب حدوث التوافق بين أصحاب الحالات.

ووافق المجلس على المادة «2» من المشروع، والتي تنص على أن «تنشأ بالوزارة إدارة تسمى إدارة الإرشاد الأسري تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الإرشاد الأسري».

كما وافق على المادة «3»، والتي تنص على أن «يصدر الوزير الأحكام والقرارات التي تنظم شروط تراخيص المراكز الخاصة بالإرشاد الأسري».

ومرّر المادة «4» التي تنص على «فيما عدا مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مركز إرشاد أسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الاشتراطات والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير».

وكذلك المادة «5» التي تنص على أن «تتولى الأجهزة الفنية المختصة بالوزارة التفتيش على المراكز الأهلية أو الخاصة بالإرشاد الأسري، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

ووافق على المادة «6» من المشروع والتي تنص على أن «يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراراً بالاتفاق مع الوزير بتخويل بعض الأجهزة الفنية المذكورة في المادة (5) من هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي».

ووافق المجلس على اقتراح العضو العوضي بأن يضاف إلى اختصاصات الوزارة، متابعة ما يرفع من دعاوى بشأن العنف الأسري.

كما وافق على اقتراح العضو دلال الزايد أن يضاف إلى الاختصاصات وضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون، ودعم المؤسسات الأهلية في توفير دور الإيواء.

ووافق المجلس كذلك على المادة «8»، والتي تنص على «مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة رقم (9) من قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون آخر، لكل معتدى عليه من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، ويتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة بما علم عنها».

نظرات تأمل - تصوير أحمد آل حيدر
نظرات تأمل - تصوير أحمد آل حيدر
تصويت نسائي
تصويت نسائي

العدد 4196 - الإثنين 03 مارس 2014م الموافق 02 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً