العدد 4194 - السبت 01 مارس 2014م الموافق 29 ربيع الثاني 1435هـ

«الأعلى للمرأة» يؤكد دوره في تحسين الوضع القانوني للبحرينية

الوسط - محرر الشئون المحلية 

01 مارس 2014

أكد المجلس الأعلى للمرأة إسهامه في «تحسين الوضع القانوني للمرأة البحرينية باقتراح تعديل بعض التشريعات القانونية ذات الصلة المباشرة بوضع المرأة للحد من مظاهر التمييز، وإلغاء الممارسات القائمة على التمييز ضدها لتتوافق مع التوجه العام لمملكة البحرين والتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وانسجاماً مع مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات الوارد في الدستور والميثاق وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية».

واستعرض في تقرير له «القوانين التي ساهم المجلس على تعديلها أو اقتراحها، منها ما تحقق على مستوى التشريع، والتي منها: قانون الجوازات رقم (11) لسنة 1957 بشأن جوازات السفر (بإلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة)، وقانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج، وكذلك قانون رقم (40) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 (بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية).

وتابع «أما المشاريع والمقترحات القانونية التي عرضت على المجلس وقدم ملاحظاته واقتراحاته لتعديلها ولايزال يأمل في صدورها قريباً هي: مشروع بقانون لتعديل قانون الجنسية البحريني ببمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية، مشروع بقانون لتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بما يتواكب مع قانون أحكام الأسرة، تعديل القانون رقم (18) لسنة 2006 مادة (3) بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة، تعديل المادتين (80)، (82) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بتعديل شرط الاستحقاق».

وأردف «كما عمل المجلس الأعلى للمرأة على إصدار العديد من التوصيات لتحسين الأوضاع القانونية للمرأة لحين تعديل التشريعات النافذة، فيما كانت أبرز التوصيات: منح العلاوة الاجتماعية للموظفات، فتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة بالمحافظات الخمس، منح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الإسكانية الممنوحة من الدولة، واعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال».

العدد 4194 - السبت 01 مارس 2014م الموافق 29 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً