أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والذي يلزم المصابين بالأمراض المزمنة أن يتم زواجهما أمام المحكمة المختصة.
ونص التعديل، الذي أجري على الفقرة الأخيرة من المادة الخاصة من القانون رقم 11 لسنة 2004، على أنه «وإذا تبيّن من نتيجة الفحص الطبي أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض من الأمراض الخاضعة لأحكام هذا القانون، فيشترط لإبرام عقد زواجهما أن يتم أمام المحكمة المختصة، بعد أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بنتائج الفحص وموافقتهما على إبرام عقد الزواج».
ويتألف المشروع فضلاً عن الديباجة من (ثلاث) مواد، حيث نصّت المادة الأولى منها على استبدال المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، بحيث يخضع طرفا عقد الزواج لإجراءات الفحص الطبي للتأكد من سلامتهما من الأمراض المنصوص عليها بتلك المادة ووفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ونصت المادة الثانية على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من القانون المشار إليه تنص على أنه إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له وغلب على الظن تعدي الضرر إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها، فيشترط في هذه الحالة لتوثيق عقد الزواج مراجعة المحكمة المختصة، وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض، وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما. فيما جاءت المادة الثالثة من المشروع بقانون مادة تنفيذية.
ورأى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مرئياته أنه لا مانع – من حيث المبدأ – في هذه الإضافة المقترحة، مع اقتراح تعديل صياغتها بما يزيدها وضوحاً.
العدد 4193 - الجمعة 28 فبراير 2014م الموافق 28 ربيع الثاني 1435هـ