بدأ مجلس النواب في جلسته أمس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012.
من جهته، ذكر النائب حسن الدوسري أن «المشروع الذي انتهت منه اللجنة إنما جاء بعد التوافق في الحوار الوطني وهذا القانون سيكون بمثابة حماية للطرفين حيث كانت هناك طلبات في الحوار الوطني للنظر في المواضيع العقارية وهو فرصة للمجلس أن يناقش هذا الموضوع وتمريره».
فيما أفاد النائب علي الزايد بأن «هذا المشروع يواكب هذا العصر بعد مضي سنوات على القوانين السابقة لتجنب الخلافات بين المؤجر والمستأجر وإذا تم إقرار هذا المشروع سيكون من إنجازات مجلس النواب وهناك رغبة لإقرار هذا القانون حتى من فئة التجار والعقاريين».
من جانبه، تقدم وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل لرئيس اللجنة وأعضائها بالشكر على الجهد الذي قاموا به، مشيراً إلى أن هناك ثغرة قانونية تنظم بين المؤجر والمستأجر وهذا المشروع جاء ليسد تلك الثغرة.
أما النائب علي العطيش فطالب «بأخذ رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن هذا المشروع المهم».
غير أن رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري، رد عليه بأن «جاءنا رد من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهي ملاحظات شكلية وأمور تتعلق بتعديلات إملائية».
وفي مداخلته، ذكر النائب جمال صالح «جئنا للمناقشة وليس للبصم، فيجب قراءة المادة بشكل كامل»، إلا أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رد عليه بأن «البصم كلمة غير دقيقة، والأمر متروك لكم والقضية هي للاستفادة من الوقت، إذ إن قراءة المواد ستأخذ مدة طويلة وخصوصاً بعض المواد تأتي في صفحة أو أكثر».
وتشير المادة 12 بعد إعادة الترقيم من مشروع القانون إلى أن «للمؤجر زيادة عدد الوحدات في العقار المؤجر، بالإضافة أو التعلية، شريطة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وإذا ترتب على ذلك نقص في منفعة العين المؤجرة جاز للمستأجر أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض».
وتابعت «إذا تأخر المؤجر بعد إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول عن القيام بالأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد حصوله على التراخيص وإخلاء المستأجر أو قام بتأجير العين للغير، فللمستأجر الحق في العودة لشغل العين أو التعويض الذي يتناسب مع الضرر الذي أصابه، على ألا يتجاوز مقداره أجرة سنة».
فيما جاءت المادة 13 بعد التعديل المقترح من قبل النائب خميس الرميحي أنه «إذا حدد في عقد الإيجار مساحة العين المؤجرة، كان المؤجر ضامناً نقص هذه المساحة، ما لم يتفق على غير ذلك، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد لنقص في مساحة العين المؤجرة إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث إنه لو كان يعلمه لما أتم العقد، ما لم يُتفق على غير ذلك».
وأوضحت المادة 14 أنه «إذا تبين أن مساحة العين المؤجرة تزيد على ما حدد في عقد الإيجار، وكانت الأجرة مقدرة بالوحدة، فإن كانت العين المؤجرة قابلة للتقسيم كانت الزيادة للمؤجر ما لم يرَ المستأجر أخذها بما يقابلها من الأجرة. وإن كانت العين غير قابلة للتقسيم، وجب على المستأجر دفع أجرة الزيادة ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد».
العدد 4190 - الثلثاء 25 فبراير 2014م الموافق 25 ربيع الثاني 1435هـ