يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، الثلثاء (25 فبراير/ شباط 2014)، الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح، بصيغته المعدلة.
ويتضمن الاقتراح بقانون «إيجاد تنظيم قانوني بصورة مفردة من شأنه مكافحة أي استغلال للمكانة الوظيفية التي يشغلها المخاطبون بأحكام هذا القانون، وتوفير أداة رقابية حقيقية ضد ظاهرة تعارض المصالح، كما يهدف إلى الحفاظ على سمعة المسئولين في الجهات الحكومية والجهات التابعة لها».
وجاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون أنه «نظراً لما جاء به دستور مملكة البحرين حامياً ومحصناً للمال العام في مواجهة أعمال الفساد بأنواعه، إعمالاً لنص المادة (9/ب) التي نصت على أنه (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، يأتي هذا الاقتراح بقانون لمسايرة الدستور في نهج الحماية القانونية للمال العام ومكافحة تعرضه للانتهاك أو الاستغلال في غير مقاصده، حيث تتجلى أهمية هذا المقترح بشكل أساسي في تقرير قاعدة مهمة وعامة تنطبق على كافة العاملين في الحكومة والأجهزة التابعة لها، ويهدف -إلى جانب ذلك- إلى منع وحظر كل أشكال تضارب المصالح التي تفتك بالمال العام ومصالح المواطنين، وتقنين أهم المحظورات الرئيسية إبان مرحلة اتخاذ القرار».
وأضافت الأسس أنه «يقصد بمفهوم (تعارض المصالح) في إعمال أحكام هذا الاقتراح، بوجه عام، على أنه الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار موظف إداري أو موظف مسئول في الخدمة العامة بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تتعلق به شخصياً أو بأحد أقاربه أو من ينص عليهم القانون، تفادياً لما قد تسببه هذه المصلحة من تأثير على أدائه في العمل القائم على اعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، مما يرتب إخلاله بواجبات وظيفته وفي نزاهته والحيدة المطلوبة في اتخاذ القرار السليم، خصوصاً وأن المسئول في الجانب الحكومي أو الجهات التابعة لإدارة الدولة يتحمل مسئولية ضمان عدم وجود أي تعارض للمصالح في الأعمال التي يقوم بأدائها».
وأردفت «وهناك العديد من الحالات لا يكون تعارض المصالح فيها ظاهراً للعيان، أو معروفاً في المجتمع المحيط بالمسئول، ولكن قد تحصل واقعة أو قضية واحدة فقط من شأنها أن تخل بثقة المواطنين وعموم الأشخاص بالمؤسسة التي يديرها ذلك المسئول، كما قد ينسحب الشعور بعدم الثقة إلى الجهاز التنفيذي ككل نتيجة هذه الخروقات والانتهاكات المحرمة».
وتابعت «لقد تضمن التقرير العالمي حول الفساد لعام 2004م، على مجموعة من التوصيات الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع، ومن أهمها: (على الحكومات تفعيل القوانين المتعلقة بتعارض المصالح، بما فيها القوانين التي تشرّع لإمكانية انتقال الموظف الحكومي إلى مؤسسات القطاع الخاص أو إلى الشركات التي تمتلكها الحكومة)».
وشدّدت «وإنه على الرغم من أن القانون وحده ليس ضماناً كافياً لتجنب تضارب المصالح، إلا أن وجود نص قانوني واضح ينظم ويقرر قواعد حظر ممارسة تضارب المصالح، وبيان المواقع التي يتوجب على الموظف الحكومي إشهار معلومات متعلقة بالمهمة التي يقوم بها بالإضافة لعقوبات واضحة في حالة حدوث خلل ما، يشكل خطوة مهمة على طريق تجنب تعارض المصالح».
ولفتت إلى أنه «لا يقدح من التقدم بهذا المقترح المهم جداً، الزعم بأن بعض القوانين النافذة والمنشأة لجهات تنفيذية أو مجالس لإدارة المرافق العامة والتابعة للدولة، تتضمن نصوصاً تعالج قضية (تضارب المصالح)، ذلك وإن كان هذا القول صحيحاً بنسبة غير مرضية، إلا أن الناظر لهذه القوانين يرى أن حظر تضارب المصالح جاء خجولاً ومقتضباً لا يغطي جميع أوجه الفساد المرتكبة بواسطة ممارسات تضارب المصالح المُجرَّمة».
وختمت «أما عن بنية الاقتراح بقانون، فقد تضمن الاقتراح على (24) مادة فضلاً عن الديباجة، حيث تناولت مواده تعريف المقصود بتضارب المصالح والمخاطبين بأحكام القانون، وتحديد الجهات المسئولة عن التحقق من التزام تطبيقه عليهم، وتحديد القواعد والأحكام الموضوعية للتصدي لممارسة أفعال تضارب المصالح، وإعداد التقرير السنوي لعمل اللجنة ورفعه إلى جلالة الملك».
وفي مرئياته، قال ديوان الخدمة المدنية إنه «حسب الاختصاصات الموكلة إلى ديوان الخدمة المدنية قانونياً وبموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، فإن الديوان معني بوضع الضوابط اللازمة لتعيين شاغلي الوظائف العليا بالخدمة المدنية، ولا يمتد هذا الاختصاص وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الوزراء ومن هم بدرجة وزير، وأن من شأن إقرار مثل هذا الاقتراح بقانون أن يقوم الديوان وفقاً لما ورد ضمن أحكام هذا المقترح بعد إقراره بمراعاة ما تضمنته تلك الأحكام عند وضعه لتلك الضوابط بما يضمن التناسق معها ومراعاتها وتفعيلها، كما أن من شأن إقرار ذلك المقترح بقانون أن يكون ما تضمنه من أحكام ضمن الواجبات الوظيفية لشاغلي الوظائف العليا في الخدمة المدنية باعتبارهم فقط من موظفي الخدمة المدنية الواردين ضمن نطاق المخاطبين بالأحكام الواردة في ذلك المقترح، بحيث يعد إخلالهم بالالتزامات التي ستقع عليهم وفقاً للمقترح حال إقراره بمثابة إخلالاً منهم بواجباتهم الوظيفية المتمثلة في ما أكد عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من ضرورة التزام الموظفين جميعهم بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وفي حال عدم التزامهم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمساءلتهم تأديبياً».
وتابع ديوان الخدمة «كما أن المادة (21) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 نصت على أنه (يجب على الموظف أن يؤدي العمل بنفسه بدقة وأمانة ونزاهة وأن يحافظ على أسرار وكرامة وظيفته والجهة التي ينتمي إليها. ويحظر عليه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها...)، في حين أوضحت المادة (34) البند (5) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 عدداً من المحظورات التي لا يجوز للموظف أن يزاولها بنفسه أو عن طريق آخرين، ومنها: شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته، ومزاولة أي أعمال تجارية باستثناء تملُّكه لحصة في شركة تجارية أو عن طريق الميراث الشرعي أو عن طريق الهبة من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بشرط عدم مزاولته أي عمل بتلك الشركة، وأن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة من دون إذن من السلطة المختصة، وأن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، وأن يستأجر أراضٍ أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله».
وأردف «وعليه يرى الديوان بأن نصوص المواد المشار إليها أعلاه قد تم التطرق إليها في الاقتراح بقانون محل الدراسة بصيغ مشابهة».
ومن جهته، قال المجلس الأعلى للقضاء إنه «اطلع على الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح، ولاحظ أن المادة الرابعة منه حددت أعضاء اللجنة العليا تعارض المصالح، ومن بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولمّا كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو جلالة الملك طبقاً للمادة (69) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، فإننا نرى أن تضم عضوية هذه اللجنة أحد قضاة محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للقضاء وليس جلالة الملك، واتساقاً مع الاسم المقترح لهذا القانون، فاقترح المجلس أن تسمى تلك اللجنة باسم اللجنة العليا لمنع تضارب المصالح أو يعدل اسم القانون بجعله قانوناً بشأن تضارب المصالح، وفيما عدا ما تقدم فليس لديهم ثمة اعتراض على باقي مواد هذا المشروع».
إلى ذلك، ينظر النواب في ذات الجلسة، مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس النواب)، ومشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م.
العدد 4186 - الجمعة 21 فبراير 2014م الموافق 21 ربيع الثاني 1435هـ