أنهى مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الاثنين (17 فبراير/ شباط 2014)، مناقشة مشروع قانون بشأن المرور، وأعاده إلى مجلس النواب.
وأبدت العضو لولوة العوضي تحفظها على المشروع برمته، معلنة «تبرُّأها منه»، على حد قولها، فيما رفضت العضوتان دلال الزايد ورباب العريض الموافقة عليه.
وتوافق الشوريون مع النواب فيما ذهبوا إليه بشأن المادة «24»، والتي تنص على: «لا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من الإدارة، أو ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الإدارة، وطبقاً لأجور التعليم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الرخص المشار إليها بالفقرة السابقة وإجراءاتها ونماذجها ومدتها وكيفية تجديدها والرسوم المقررة لها، كما تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها في مركبات التعليم (...).
ويجوز للإدارة، في جميع الأحوال، وقف نشاط المدرسة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، وفي حالة تكرارها تغلق المدرسة لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة».
أما المادة «46»، فتتناول «العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن ارتكب فعلاً من الأفعال الـ17 التي تضمنتها المادة، وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في المادة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه».
وأبدت العضو لولوة العوضي اعتراضاً على مساواة المخالفات بين من يقود السيارة تحت تأثير مخدر وبين من يقدم بيانات خاطئة وبين من يسوق سيارة من دون ترخيص، معلقة: «هذه المادة لم تتضمن لا معقولية ولا منطقية في العقوبات»، إلا أن ذلك لم يثنِ الشوريون عن الموافقة على المادة.
كما وافقوا على المادة «49» من المشروع التي تنص على: «يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مئتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار (30 في المئة). وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين حادث أدى إلى إحداث إصابة أحد الأشخاص، أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة أو عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة خلال سنة من ارتكابها».
وأبدى العضو محمد الستري تحفظاً على عدم وضوح مضمون المادة، وهو ما حدا بالوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية محمد بوحمود، للقول: «إذا زادت السرعة بحدود 30 في المئة عن السرعة المقررة، تُطبق العقوبة، إذ أن العقوبة متلازمة مع السرعة بنسبة تجاوزها».
فيما نصت المادة «57» من المشروع – والتي وافق عليها الشوريون – «(...) للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى على 500 دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة».
وأثناء مناقشة المادة، أبدى ممثل وزارة الداخلية موقف الحكومة بالتمسك بالنص الوارد من الحكومة، باعتبار أن للمخالفات المرورية طبيعة خاصة لا تتساوى مع الجرائم الأخرى، وتقوم على نظرية الصلح من خلال دفع المبالغ المطلوبة، مشيراً إلى أنه تم استحداث النص بالتوافق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بأن تملك النيابة أن تصدر أمراً جنائياً من دون الرجوع للمحكمة، وذلك بقصد تسهيل الإجراءات من دون تكبد المواطن عناء الانتقال بين النيابة والمحكمة، وسرعة انقضاء القضية، وفقاً له.
وقال: «الأمر الجنائي إذا تم الاعتراض عليه يعتبر كأن لم يكن، والمحامي العام حسب الأحوال من قبيل المراجعة الداخلية، من حقه أن يلغيه، وهناك ضمانة أخرى للمحامي العام في حق إلغاء الأمر الجنائي».
وعقّبت عليه العضو جميلة سلمان، بالقول: «النيابة العامة سلطة اتهام، ولا يجوز إسناد الأمر القضائي لها، فضلاً عن أن الأمر الجنائي هو إجراء قضائي، وهذه العقوبات لا تصدر إلا من محكمة مختصة». أما العوضي، فقالت: «نحن أمام مشروع قانون يجمع السلطات في سلطة واحدة، والحديث قد يكون فات الأوان عليه، ولكن لا بد من إعادة النظر في مشروع القانون برمته، وأعلن أن جميع مواد المشروع لا ترضيني ولا تحقق طموحاتنا في هذا المشروع، وأنا أتبرأ منه».
وهو ما دعا وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، للاعتراض قائلاً: «القول إن هناك ثلاث سلطات في هذه المادة، غير صحيح، فالنيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، ولا تتبع السلطة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد، وهذه المادة جاءت أساساً من قانون الإجراءات الجنائية، وتتعلق بالمخالفات لا عقوبات الحجز أو السجن، وكانت عقوبتها في قانون الإجراءات 100 دينار وأصبحت 500 دينار». إلا أن العضو جميلة سلمان جددت رفضها لما ذهب إليه الوزير، مؤكدة أن قانون الإجراءات الجنائية واضح، ولم يعطِ سلطة إصدار الأمر الجنائي للنيابة العامة.
العدد 4182 - الإثنين 17 فبراير 2014م الموافق 17 ربيع الثاني 1435هـ