صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (8) لسنة 2014 بتشكيل المجالس التنسيقية للمحافظات الخمس بالمملكة. وبموجب القرار أعلاه تشكل المجالس التنسيقية في المحافظات الخمس بالمملكة على النحو التالي:
أولاً: المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة، ويتكون من: محافظ محافظة العاصمة رئيساً ونائب محافظ محافظة العاصمة نائباً للرئيس، وعضوية كلٍّ من: مدير عام شرطة محافظة العاصمة ومدير عام بلدية المنامة ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الإسكان ومدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال ومدير إدارة التعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة العمل ومدير إدارة مراكز التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية ومدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ومستشار وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء ومدير إدارة المنشآت والمشاريع بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومدير إدارة الآثار والتراث الوطني بوزارة الثقافة والقائم بأعمال رئيس مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ثلاثة من مواطني المحافظة كأعضاء وهم: محمد صلاح الدين إبراهيم بن حسن، وعبدالكريم إسماعيل علي أكبر، وناصر محمد جميل العريض.
ثانياً: المجلس التنسيقي لمحافظة المحرق، ويتكون من: محافظ محافظة المحرق رئيساً ونائب محافظ محافظة المحرق نائباً للرئيس وعضوية كلٍّ من: مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق ومدير عام بلدية المحرق ومدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان ومدير إدارة المشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال ومدير إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات بوزارة التربية والتعليم ومدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل ومدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية ورئيس أطباء المراكز الصحية بوزارة الصحة ورئيس مركز المحرق لطوارئ الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء ومدير إدارة الهيئات والمراكز الشبابية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الثقافة ومدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ثلاثة من مواطني المحافظة كأعضاء وهم محمد بن عيسى الوزان، وأحمد محمد البناء، وحسن إبراهيم كمال.
ثالثاً: المجلس التنسيقي لمحافظة الشمالية ويتكون من: محافظ المحافظة الشمالية رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كلٍّ من: مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية والوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية ومدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم ومدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية ومديرة إدارة الرعاية الاجتماعية ورئيس صحة الفم والأسنان للمراكز الصحية ومدير إدارة ترشيد الكهرباء والماء ومستشار التطوير بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومدير إدارة الثقافة والفنون ومدير إدارة الصناعات الصغيرة والحرفية. بالإضافة إلى ثلاثة من مواطني المحافظة كأعضاء وهم علي محسن سبت، وإبراهيم سلمان حماد، وربيعة سنان الدوسري.
رابعاً: المجلس التنسيقي للمحافظة الوسطى ويتكون من: محافظ المحافظة الوسطى رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى ومدير عام بلدية المنطقة الوسطى ومدير إدارة الخدمات الإسكانية ومدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي ومدير إدارة الموارد والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم ومدير إدارة شئون معاهد التدريب بوزارة العمل ومدير إدارة التأهيل الاجتماعي ورئيس التمريض للمراكز الصحية ومدير إدارة توزيع الكهرباء ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومدير إدارة التسويق والترويج السياحي بوزارة الثقافة ومدير إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة. بالإضافة إلى ثلاثة من مواطني المحافظة كأعضاء وهم منصور محمد سرحان، وأحمد عبدالله الزياني، ووليد عبدالله هجرس.
خامساً: المجلس التنسيقي للمحافظة الجنوبية ويتكون من: محافظ المحافظة الجنوبية رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية ووكيل وزارة العمل والوكيل المساعد لمشاريع الإسكان ومدير إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال ومدير إدارة الخدمات الطلابية والوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية ومدير إدارة المراكز الصحية ورئيس قسم حماية الشبكة بهيئة الكهرباء والماء ومدير إدارة شئون الشباب ومدير إدارة الآثار والتراث الوطني ومدير إدارة المناطق الصناعية. بالإضافة إلى ثلاثة من مواطني المحافظة كأعضاء وهم ذياب محمد النعيمي، ومفتاح الدوسري، وإبراهيم غانم الرميحي.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه تكون مدة العضوية في المجالس التنسيقية للمحافظات الخمس بالمملكة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما جاء في المادة الثالثة من القرار أنه على وزير الداخلية والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
العدد 4177 - الأربعاء 12 فبراير 2014م الموافق 12 ربيع الثاني 1435هـ