أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس (الثلثاء)، قضية 6 متهمين بالتجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والانفجار في منطقة المنامة، وذلك حتى جلسة (14مايو/ أيار 2014) للدراسة.
وحضر جلسة الأمس المحامي محمود ربيع، الذي قدم مذكرة بدفاعه، وذكر أن موكله قدم شكوى تعرضه للاعتداء والضرب من قبل أحد منتسبي الأجهزة الأمنية لإجباره على الاعتراف بالمشاركة في المسيرات غير مرخصة والاعتداء على الدوريات الأمنية في ذاك الوقت والمكان، وأن تقرير الطبيب الشرعي أكد وجود إصابات في المنطقة التي ذكرها المتهم وفق التصور الذي ذكره، وأن الإصابات معاصرة لوقت الواقعة.
وأضاف ربيع في مذكرته أن موكله معتصم بإنكار التهمة الموجهة إليه، وأن ما أدلى به من اعتراف أمام سلطة جمع الاستدلالات باطل، ولا يمكن التعويل عليه؛ إذ يشترط فقهاً وقانوناً لصحة الاعتراف أن يكون صادراً أمام المحكمة حتى يتم التعويل عليه، حيث إن المادة (20/ج) من الدستور تنص على: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وجميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».
ولا شك أن حق الدفاع ضمانة لازمة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، سواء كان أثناء التحقيق الابتدائي أو قبله، حيث تحدد هذه المرحلة المصير النهائي للمتهم مما يجعل محاكمته بعدئذ إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً، خاصة إذا كان متهماً بجناية أو «جنحة»، حيث يكون عادة مضطرباً مهدداً بإدانته بارتكابها إذا افتقد المعاونة من محام له أثناء هذه المرحلة، والاعتراف أمام سلطة جمع الاستدلالات تتميز بأنها تكاد تكون خالية من الضمانات لأن من يباشرها لا يمارس فيها سلطة التحقيق أو سلطة الحكم ولا يتلقى ما يحصل أمامه من اعترافات في أوضاع وقيود وإجراءات رسمها القانون مقدماً لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الدفاع وما يلزم لإظهار الحقيقة من وسائل التحقيق والبحث، مع التأكيد على أن المتهم لم يذكر أنه قد حاز قنابل حارقة أو تهجم على قوات حفظ النظام.
وإذا كان ما تقدم وكان الثابت إن استجواب المتهم أمام مركز الشرطة وأمام النيابة العامة كان بغير حضور محام معه فإن ذلك الاستجواب يكون باطلاً.
العدد 4176 - الثلثاء 11 فبراير 2014م الموافق 11 ربيع الثاني 1435هـ