العدد 4176 - الثلثاء 11 فبراير 2014م الموافق 11 ربيع الثاني 1435هـ

إدانة 3 متهمين باختلاس أموال اللجنة الأولمبية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

11 فبراير 2014

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس (الثلثاء) حكمها في قضية 3 متهمين بتزوير واختلاس أموال من اللجنة الأولمبية البحرينية، إذ قضت بحبس متهم لمدة سنتين، وحبس متهمين آخرين لمدة 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس اللجنة الأولمبية ضد المتهمين لقيامهم باختلاس مبالغ مالية خاصة باللجنة وتزوير مستندات تتعلق ببعض مشاريعها. حيث استمعت إلى شهود الواقعة وندبت الخبير لفحص المستندات المُدعى بتزويرها وإجراء المضاهاة اللازمة، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بما قام ضدهم من أدلة. وإزاء ثبوت ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، فقد أمرت بإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم.


الحبس من سنتين إلى 3 سنوات لثلاثة متهمين باختلاس أموال اللجنة الأولمبية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014) برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي حكمها في قضية 3 متهمين بتزوير واختلاس أموال من اللجنة الأولمبية البحرينية، إذ قضت بحبس متهم لمدة سنتين، وحبس متهمين آخرين لمدة 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

الواقعة تتلخص في قيام المتهمين بارتكاب عدة مخالفات وتزوير مستندات واختلاس مبالغ من اللجنة الأولمبية البحرينية حيث إن المخالفة الأولى: تتلخص في قيام اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة فعالية جائزة البحرين الكبرى (الفورمولا 1) بعمل تصميم لوحة دعائية لها تحمل في مضمونه ترحيباً بضيوف الفعالية فقد كلفت اللجة المتهم الأول بصفته باللجنة، بالقيام بالحصول على عروض من الموردين المختصين بالمملكة بشأن تصميم وتنفيذ اللوحات الترحيبية فقام الأخير بتقديم مذكرة للعرض على الأمين العام للجنة الاولمبية البحرينية تتضمن المواصفات الخاصة باللوحة الترحيبية وعروض مقدمة من شركات مختلفة، وتم إرساء العطاء على شركة مملوكة للمتهم الثالث، وتبين بأن العروض المقدمة من عدد من الشركات غير صحيحة ومزورة.

وكما أن المخالفة الثانية: تتلخص في أن في بداية كل عام ميلادي تقوم اللجنة الأولمبية البحرينية بإنتاج تقويم سنوي مكتبي وتوزيعه حيث قام المتهم الأول بعمل مذكرة تتضمن طلب إنتاج تقويم سنوي مكتبي للجنة بعدد 750 نسخة بتكلفة مقدارها 6000 دينار بحريني مرفقاً بها عدد ثلاث عروض الأول بمبلغ وقدره 6000 دينار والثاني بمبلغ وقدره 6750 ديناراً والثالث بـ7125 ديناراً، وقدم الطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية وأشار عليها بتقليل العدد إلى 500 نسخة فقط وقام باليوم التالي بعرض مذكرة على الأمين العام بذات الطلب وأشار عليها بالموافقة وتم إرساء المعاملة على شركة، وتم صرف مبلغ وقدره 6000 دينار إلى شركة أخرى وذلك بطلب من الشركة الأولى، وتبين بأن الأولى شركة وهمية لا وجود لها ولم تقم أي من الشركتين بتوريد أية من التقويمات موضوع المعاملة إلى اللجنة الأولمبية وقامت شركة (...) باختلاس المبلغ ومن ثم قامت مطبعة (...) بعمل التقويم السنوي بناء على طلب المتهم الأول وقدمته المطبعة إلى اللجنة وقامت اللجنة بسداد مبلغ وقدره 2500 دينار لمطبعة (...) نظير ذلك.

أما المخالفة الثالثة فتتلخص في تكليف المتهم الأول بإتمام التخليص الجمركي للدفعة الثانية للملابس الرياضية المستوردة من الصين لصالح اللجنة الأولمبية البحرينية حيث تقدم المتهم الأول بمذكرة داخلية للعرض على الأمين العام أثبت بها أن شحنة الملابس المذكورة قد وصلت المملكة وقد تم التنسيق مع الشركة التي ستقوم بتخليص وتوصيل الشحنة حيث تم رصد المبالغ المبينة بالمذكرة والمقدرة بمبلغ إجمالي وقدره 16407 دنانير طلب المتهم تزويده بالمبلغ نقداً على أن يقوم بموافاة إدارة الموارد المالية بالفواتير والأرصدة حيث أشار عليها الأمين العام للجنة بعبارة لا مانع وتم تسليم المتهم الأول المبلغ سالف الذكر كما أنه تقدم بمذكرة داخلية للعرض على الأمين العام طلب فيها اعتماد صرف مبلغ وقدره 4,771,290 دينار لشركة (...) للتخليص الجمركي تحت حساب الدفعة الثالثة والأخيرة لشحنة الملابس الرياضية حيث أشار عليها بعبارة لا مانع وتم صرف المبلغ للمتهم الأول ومن ثم تقدم بمذكرة داخلية أخرى للأمين العام طلب فيها اعتماد صرف مبلغ 1606,970 دينار للشركة الأخيرة ذاتها تحت حساب النقل السريع لشحنة الملابس الرياضية وتم التأشير عليها بلا مانع من قبل الأمين العام وبالرجوع إلى شركة (...) للتخليص الجمركي تبين بأن الرصيد المقدم من المتهم الأول والذي يفيد قيام الشركة باستلام مبلغ وقدره 16407 دينار مزور وأن الشركة لم تستلم ذلك المبلغ.

المخالفة الرابعة تتلخص في قيام المتهم الأول بتقديم مذكرة إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية البحرينية بشأن تجهيز المخازن الداخلية للجنة ومرفق بها ثلاث عروض من 3 شركات، وأن العرض الأول أقل سعرأً فتم التدقيق بتلك لمعاملة لكثرة تردد اسم الشركة الأولى والمملوكة للمتهم الثالث فتبين بعد الاتصال بشركة من الشركتين الأخريين، فتبين بأنها لم تقم بتقديم العرض حيث إن تخصصهم دعاية وإعلان وإن الشركة الأخرى وهمية ليس لها أصل بالسجلات التجارية وإنما تم اصطناع مستندات وهمية بهدف إظهار الأمر وكأنه منافسة شريفة بين أكثر من شركة وصولاً لترسية العملية على الشركة المملوكة للمتهم الثالث.

المخالفة الخامسة تتلخص في أن المتهم الأول تقدم بمذكرة للرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية البحرينية بطلب صرف مبلغ وقدره 15000 دولار تحت حساب مقدم عقد توريد ملابس رياضية من الصين وذلك من أجل أن يسدده كمقدم عند توقيع العقد وتم صرف المبلغ له واستلمه من قسم المحاسبة وسافر إلى الصين وبعد رجوعه قدم فاتورة صادرة من الشركة الصينية، بأن تم دفع المبلغ سالف الذكر كمقدم بخلاف المبلغ المرسل من اللجنة وبعد مخاطبة الشركة الصينية وإرسال الفاتورة تبين بأن مبلغ المستلم من قبل المتهم الأول غير موجود بالفاتورة المرسلة من الشركة وأن الرصيد المقدم من المتهم مزور وقد قام المتهم باصطناعه وأضاف المبلغ المستلم من قبله على اعتبار أنه مقدم أثناء التعاقد وقد قام باختلاس المبلغ سالف الذكر.

المخالفة السادسة تتلخص في أن المتهم الأول تقدم بمذكرة إلى الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية يطلب تجهيز مخزن مدينة خليفة الرياضية بالرفوف وتم التأشير عليها بلا مانع ومرفق معها عطاءات من شركات مختلفة، وتم إرساء المعاملة على الشركة المملوكة للمتهم الثالث وبعد التدقيق تبين بأن العطاء المقدم من شركة من الشركات الأخرى مزور وأن الشركة وهمية.

المخالفة السابعة تتلخص في قيام موظفة بتقديم مذكرة على الرئيس التنفيذي للجنة بطلب صرف تكاليف طباعة إعلانات جائزة بمبلغ وقدره 15665 ديناراً بحرينياً وتم التأشير عليها بالموافقة وتم إرسال الطلب إلى إدارة المالية وتم رفض الطلب وذلك لعدم وجود تسعيرات أخرى حسب النظام فقامت بإبلاغ المتهم الأول والذي أمرها بالاتصال بالمتهم الثالث من أجل أن يقوم بجلب التسعيرات الأخرى وقامت الموظفة بالاتصال بالمتهم الثالث وقدم لها تسعيرتين من شركتين، وتم إرفاقهما بالطلب وتم صرف المبلغ إلى الشركة المملوكة للمتهم الثالث وتبين بأن العطاءين المقدمين من المتهم الثالث مزوران.

المخالفة الثامنة تتلخص في أن المتهم الأول تقدم بمذكرة للعرض على الأمين العام للجنة الأولمبية بطلب تأمين هدايا تقدم لكبار الشخصيات وضيوف اللجنة الأولمبية بمبلغ 3000 دينار لعدد عشر هدايا مسابيح مع علب فاخرة بواقع 300 دينار للهدية الواحدة ومقسمة إلى 2250 ديناراً قيمة عدد عشر علب فاخرة مع اللؤلؤ، من عدة شركات، وتم إعداد سند صرف لشركة من الشركات واعترض المتهم الأول على ذلك وقدم فاتورة من هذه الشركة تفيد بتسليم المبلغ للشركة المملوكة للمتهم الثالث وتبين بأن الرصيد المقدم من شركة الأولى مزور حيث إنها مختصة في المحارم الورقية وإن المعاملة قامت بها بالكامل شركة مجوهرات.

المخالفة التاسعة تتلخص في قيام المتهم الأول مذكرة للعرض على الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية البحرينية بطب توفير إضاءة نظام (إل إي دي) مع الإضاءة السفلية لمسرح الاحتفال بأمسية الوفاء بقيمة 1720 ديناراً تنفيذ الشركة المملوكة للمتهم الثالث وكما قدم المتهم الأول مذكرة أخرى للرئيس التنفيذي للجنة بطلب طباعة عدد 120 صورة لإهدائها لجميع المكرمين في الحفل، وإنتاج 500 إطار عالي الجودة بقيمة 1560 ديناراً، وستنفذها الشركة ذاتها وتم صرف المبالغ بموجب المذكرتين للشركة ذاتها ولم يتطلب عروض أخرى وذلك لأن المبالغ أقل من ثلاثة آلاف دينار حسب النظام المعمول وبعد التدقيق تبين بأن الشركة لم تقم بتركيب الإضاءة المعهود إليها ولم يتم طباعة الصور وكذلك لم يتم توريد الإطارات وأن من قامت بتنظيم الحفل هي شركة أخرى، وأن كلاً من المتهم الأول والمتهم الثالث اختلسا المبالغ المصروفة للشركة المملوكة للمتهم الثالث بموجب الخطابين.

المخالفة العاشرة هي بأن المتهم الثاني تقدم بطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية البحرينية بشأن طلب التعاقد مع شركة المتهم الثالث لتجهيز خوادم بجميع ملحقاتها وتوفير ثلاث مهندسين للدعم الفني والتقني لنظام البث وذلك لمدة شهر لزوم دورة الألعاب الخليجية الأولى بمبلغ وقدره 13525 ديناراً بحرينياً وتم صرف المبلغ لشركة وتبين بعد الفحص بأن المتهم الثاني اتفق شفهياً مع شركة على تزويد الخوادم والمهندسين المشار إليهم للمدة ذاتها بمبلغ وقدره 6900 دينار وقاما كل من المتهم الثاني والثالث باختلاس مبلغ وقدره 6625 ديناراً وهو الفارق بين العرض المقدم من شركة المتهم الثالث الذي قاما باستلامه وبين المبلغ المقدم من الشركة الأخرى للمتهم الثاني وقد تبين بأن المتهم الثالث هو من قام بتوقيع وهو صاحب الشركة قام بالتوقيع عن اللجنة الأولمبية البحرينية باستلام الخوادم المشار إليها دون أن يكون له صفة في ذلك.

أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في غضون عام 2012 بدائرة أمن محافظة الوسطى:

المتهم الأول: ارتكب تزويراً في المحررات الخاصة وهي كشف الحساب الصادر من شركة (...) بأن وضع ختماً وتوقيعاً نسبه زورا إليها.

المتهم الثالث: أ- ارتكب تزويراً في المحررات الخاصة وهي التسعيرات المقدمة من الشركات والمؤسسات بأن قام بتقليدها وقدمها كتسعيرات صحيحة صادرة من مصدرها.

ب- ارتكب تزويراً في محرر خاص وهو إحدى استمارات اللجنة الأولمبية البحرينية بأن وضع اسمه ونسبه زوراً إلى أحد موظفي اللجنة الأولمبية على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمان الأول والثاني: اختلسا المبالغ المبين قدراً بالأوراق والمملوكة للجنة الأولمبية البحرينية.

المتهم الثالث: اشترك بطريقي لاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني لارتكاب الجريمة المنوه عنها في البند ثالثاً بأن اتفق معهم على ذلك وساعدهم على ذلك بتقديم التسعيرات المقلدة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهمان الأول والثالث: استعملا المحررات المزورة فيما أعدت له.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: وحيث حضرت وكيلة اللجنة الأولمبية وتقدمت بلائحة بالادعاء بالحق المدني وطلبت في ختامها بإلزام المدعي عليهم بأداء مبلغ وقدره مئة ألف دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وحيث إن الواقعة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها ما ثبت ببلاغ اللجنة الأولمبية البحرينية وما شهد به الشهود وما ثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير

حيث ثبت بالبلاغ المقدم من اللجنة الأولمبية البحرينية بأن كلاً من المتهمين ارتكبوا عشرة مخالفات وهي المخالفات السالف سردها.

وحيث شهد ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بأنه بناء على إذن النيابة العامة بتفتيش مكتب المتهم الأول وتمكن من ضبط ختم خاص بالشركة الصينية ونموذج أصلي للشركة نفسها ونموذج لشركة أخرى بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي وقرص صلب خارجي وبفحصهم تم العثور على ملفات بصيغة ورود وأكسل وهي الصيغ التي يمكن لمستخدم الحاسب الآلي بتغير الملفات وهي لطلبات الشركة الصينية إضافة إلى فواتير وأوراق تسليم تابعة لشركات قدمت عدة عروض وهمية.

وحيث ثبت بأوامر الصرف الصادرة من اللجنة الأولمبية البحرينية بأن تم صرف المبالغ السالف ذكرها إلى الشركة المملوكة للمتهم الثالث والمتهمين الأول والثاني.

ومن ثم يتعين إدانة المتهمين عملاً بالمواد 44/3،2 و 270/4،2 و271/2 و276/1 و395/1 من قانون العقوبات.

وحيث إنه بالنسبة عن الدعوى المدنية فالمحكمة ترى أن الفصل فيها يؤخر الفصل في الدعوى الجنائية فترى إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على النحو الوارد بالمنطوق.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم الأول سنة مع النفاذ عما أسند إليه بالبند أولاً وخامساً للارتباط وبحبس المتهم الثالث سنة مع النفاذ عما أسند إليه بالبند ثانياً وخامساً للارتباط وبحبس المتهمين جميعاً سنتين مع النفاذ عما أسند إليهم بالبند ثالثاً ورابعاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية المختصة بلا مصاريف.

العدد 4176 - الثلثاء 11 فبراير 2014م الموافق 11 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 8:16 ص

      عجيب امركم

      الجرائم المرتكبه تهز جبل وحاكمينهم ثلاث سنيين والمتهم الاول سنه ورئيس اللجنه وينكم عنه قاعد بهيوه

    • آذار | 2:08 ص

      !!

      الحكم مخفف جدا و معيب على الجرائم المرتكبة ، فلو كل عملية اختلاس عليها ثلاث سنوات سيكون الحكم ثلاثين سنة سحن في مجموع القضايا العشر بالاضافة الى وجوب ارجاع المبالغ المختلسة

    • زائر 1 | 11:40 م

      هل سيسجنون بالفعل أم براءة كالعادة؟

      هؤلاء النصابين والحرامية وناهبي المال العام، هل ستتم محاسبتهم بالفعل ويسجنون خلف القضبان؟ أم سيخرجون براءة بقدرة قادر ويتم تعويضهم وترقيتهم كما يحصل دائما وباستمرار.
      مثل هؤلاء اللصوص مكانهم الحقيقي هو السجن، ويجب محاسبتهم ومحاسبة من يقف خلفهم ويدعمهم حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر.
      وعلى شاكلتهم الكثيرون ممن يسرقون المال العام دون الكشف عن جرائمهم وسرقاتهم، وسيأتي اليوم الذي سيقعون فيه بشر أعمالهم وسينالون جزائهم, وأن غدا لناظره قريب.

    • زائر 3 زائر 1 | 2:19 ص

      بنت عليوي

      لم ولن تتم محاسبتهم كما حصل سابقاً مع رئيس أحدى النقابات المحتال عندما تم أستقباله بالليوه

اقرأ ايضاً