وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المادتين (4) و(5) من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013.
ونصت المادة الرابعة المقرة من قبل المجلس على أنه «لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول أو النشر في الجريدة الرسمية أيهما لاحقًا، ويجب البتّ في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض التظلم وجب أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً. ولا يُقبل الطعن على أي من القرارات المشار إليها مباشرة أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم منها».
وأشارت المادة الخامسة إلى أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أيّاً من المخالفات الآتية: زاول مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، دون ترخيص بذلك من الإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية، أو إذا قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، أو أي من الأعمال التي يشترط القانون (النظام) المرافق ترخيصاً لمزاولتها».
ويعاقب المشروع بقانون كل من «انتحل صفة طبيب بيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون أن يكون مؤهلاً لذلك، أو استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من شأنها أن تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون وجه حق. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار في حالة إجراء الطبيب البيطري تجارب أو بحوثاً على الحيوانات أو قيامه بإرسال أية عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج الدولة بدون موافقة الإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية».
كما أعطت المادة الخامسة المحكمة الحق في حالة الإدانة أن «تقضي بإلغاء الترخيص أو وقفه وغلق أي منشأة تُقام أو تُدار بدون ترخيص أو خلافاً للترخيص، ومصادرة الآلات واللافتات، ولا يجوز للمخالف مواصلة العمل إلا بعد إزالة أسباب المخالفة على نفقته في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ النطق بالحكم، وإلا كان للإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية الحق في إلغاء الترخيص».
فيما تمسكت اللجنة برأيها السابق بشأن المادة (25) في أن يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.
العدد 4175 - الإثنين 10 فبراير 2014م الموافق 10 ربيع الثاني 1435هـ