أقرَّ مجلس الشورى مشروع قانون مدِّ الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس. وذلك اعتباراً من (7 يونيو / حزيران 2011).
وأشارت المادة الأولى إلى مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، على أن يكون العمل به اعتبارًا من (7 يونيو 2011)، واشترطت المادة الثانية من المشروع لسريان أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 على البحريني الذي يعمل في وظيفة عسكرية في أية جهة عسكرية في إحدى دول الخليج العربية، شرطين، وبينت أن الشرط الأول هو أن تنطبق عليه شروط التجنيد والتوظيف المعمول بها في الجهة العسكرية بمملكة البحرين، والشرط الثاني هو الحصول على موافقة مسبقة من الجهة العسكرية ذاتها.
وأكدت المادة الثالثة وجوب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى إلى صندوق التقاعد العسكري عن اشتراك أي ضابط أو فرد يتقاضى راتبًا يعادل الحد الأدنى للرواتب المعمول بها في مملكة البحرين. وتحدثت المادة الرابعة عن تسوية مستحقات العسكريين الخاضعين لأحكام هذا القانون العاملين في مملكة البحرين عن مُدَّة اشتراكهم في نظام مكافأة نهاية الخدمة بافتراض انتهاء خدمتهم.
العدد 4175 - الإثنين 10 فبراير 2014م الموافق 10 ربيع الثاني 1435هـ