يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل، الاقتراحات التي وضعتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس إزاء كيفية التعاطي مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012-2013، وتتضمن استجواب وزراء ولجان تحقيق وأسئلة برلمانية.
وبخصوص المخالفات التي ترقى إلى استجواب وزراء بشأنها، اقترحت اللجنة استجواب وزير المالية، وذلك بعد أن «أثبتت الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي للعام 2012-2013 فشل وزير المالية في القيام بواجباته واختصاصاته التي أوجبها الدستور وقانون الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي أدى إلى تكرار المخالفات المالية الجسيمة في أعمال الوزارات والجهات الحكومية المختلفة والشركات التابعة إلى الحكومة، وأن ذلك كله يظهر بجلاء أن الوزير فشل في تطبيق أحكام المادة (9/ب) من الدستور في صيانة حرمة الأموال العامة وحمايتها، كما خالف أحكام قانون الموازنة العامة للدولة».
وبخصوص المخالفات التي ترقى لتشكيل لجان تحقيق بشأنها، اقترحت اللجنة تشكيل لجنة تحقيق تخص وزارة شئون البلديات، وذلك «فيما يتعلق بإدارة مجمع سترة التجاري وخاصة عن تلك الفترة التي أسندت فيها الإدارة إلى إحدى الشركات، ابتداء من (5 فبراير / شباط 2005) حتى (30 ديسمبر/ كانون الأول 2011) مقابل رسوم بلغت 285 ألف دينار، حيث لم يتحقق الهدف الذي أنشئ المجمع من أجله، وهو تحقيق إيرادات تخصص للأهالي، فقد عجز عن تحقيق أية فوائض نقدية طوال فترة تكليف الشركة إدارته والتي امتدت 6 سنوات و8 أشهر، علاوة على عدم تحصيل الوزارة المبالغ المستحقة، وعدم تنفيذ بلديتي «الجنوبية» و»الوسطى» أيّاً من أحكام الإزالة بموجب الصلاحيات التي منحها إياها قانون تنظيم المباني على رغم صدور نحو سبعة أحكام إزالة خلال الفترة من 2009 حتى 2012، وكذلك الحال بالنسبة إلى بلدية المحرق، حيث لم تقم بتنفيذ سوى ثلاثة أحكام بالإزالة فقط من أصل 20 حكماً خلال الفترة المذكورة نفسها».
كما اقترحت اللجنة لجنة تحقيق مع وزارة الإسكان، وذلك بسبب «استخدام موازنات المشاريع الإسكانية لتمويل مصروفات متكررة تخص القوى العاملة، ما يعكس عدم التزام الوزارة باستخدام الموازنات في الأغراض المخصصة لها، واستخدام موازنة مشاريع إسكانية قيد التنفيذ لإنجاز أعمال لا تخصها، وذلك بالاتفاق المباشر مع المقاول، ومنها مثلاً تجديد الطابق الثاني بالمبنى الرئيسي لوزارة الإسكان بمبلغ 184 ألف دينار واستئجار أربع سيارات لمسئولين بالوزارة بمبلغ 19 ألف دينار، ولجوء الوزراء إلى تنفيذ عدة أعمال بواسطة أوامر تنفيذية ترتب عليها تأخير المشاريع وارتفاع تكلفتها بسبب عدم إدراجها ضمن بنود المناقصات الأصلية، وكذلك قيامها أحياناً بتنفيذ مشاريع قبل استصدار التراخيص الإدارية اللازمة، واستبعاد الوزارة بعض المشاركين في مناقصات المشاريع الإسكانية بناءً على معايير واشتراطات لم يتم تضمينها بوثائق المناقصات، مما لا يضمن شفافية وموضوعية عملية تقييم العطاءات وترسية المشاريع، وقيام الوزارة بتنفيذ أعمال إضافية بأوامر تنفيذية بالاعتماد على تسعيرة واحدة فقط وبعضها من دون تسعيرة حيث تعتمد على أسعار واردة بمشاريع أخرى مما لا يساعد على الحصول على أفضل الأسعار، كما يخالف الإجراءات المعمول بها بالوزارة والتي تقضى بالحصول على ثلاث تسعيرات على الأقل من الموردين مختلفين واختيار الأنسب، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشاريع».
وفيما يخص المخالفات التي يمكن للأعضاء توجيه أسئلة نيابية بشأنها، فقد تمثلت في توجيه أسئلة إلى وزارة الخارجية، بشأن «عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في (9 يوليو/ تموز 2009)، والتي حددت المادة (80) منه ميعاد صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون حيث تعتمد عدد من المواد المذكورة في القانون في تطبيقها على إصدار اللائحة التنفيذية، وبما أن القرارات والأنظمة المعمول بها قبل صدور القانون المشار إليه تعتبر منتهية بانتهاء المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية، فإن العمل بها بعد هذه المدة قد يُدخل كل ما تقوم به الوزارة في محظور عدم قانونية تلك الأعمال، بالإضافة إلى عدم وجود هياكل معتمدة للبعثات بالخارج بناء على تقديرات احتياجاتها الفعلية والمتوقعة لكل بعثة، يبين فيها عدد الوظائف والسقف المحدد لكل وظيفة، ما يؤدي إلى ضعف الرقابة على التوظيف وتحميل موازنة الوزارة بأعباء مالية إضافية لم يكن مخطط لها».
وكذلك اقترحت اللجنة توجيه أسئلة إلى وزارة الداخلية، بخصوص «فرض رسوم وتعديلها والإعفاء منها من دون وجود سند قانوني، حيث تم ذلك بناءً على مراسلات داخلية أو قرارات وزارية لم تعرض على مجلس الوزراء للموافقة، ولم تنشر في الجريدة الرسمية باعتبار أنها لها صفات وخصائص القوانين نفسها، وكذلك فيما يخص عمليات إصدار بعض الجوازات التي تتطلب فترات طويلة، وخصوصاً عمليات إصدار الجوازات لأول مرة، وكذلك إصدار الجوازات كبدل فاقد أو تالف، علاوة على عدم وجود إجراءات لتحديث قوائم الجوازات الخاصة الصادرة والتأكد من استمرار قانونية استحقاق أصحابها لها، أو اتخاذ إجراءات تضمن استرجاعها عند زوال أسباب إصدارها، الأمر الذي أدى إلى استمرار حيازة بعض الأشخاص هذه الجوازات على رغم زوال شروط استحقاقها».
كما تشمل قائمة الأسئلة النيابية وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بـ «تجديد تراخيص بعض المؤسسات التعليمية على رغم أنها لم تباشر عملها أو أوقف نشاطها منذ مدة تراوحت بين 4 و 39 سنة وكان يتعين إلغاء تلك التراخيص نتيجة تغير الاشتراطات التي تم على أساسها منح التراخيص، كما لم تقم الإدارة بإلغاء تراخيص المعاهد والمراكز التعليمية التي تم تحويلها إلى وزارة العمل بعد تغير نشاطها من تعليمي إلى تدريبي، وكذلك تراخيص المعاهد والمراكز التعليمية غير النشطة، والتي لم تقم بتجديد تراخيصها ودفع الرسوم المستوجبة عليها منذ تأسيسها، وعدم الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث تمت الموافقة على تعيين مدرسين غير مستوفي الشروط للحصول على المؤهل التربوي، والسماح بتدريس مواد لا تتناسب مع تخصصاتهم، وعدم الالتزام بالمعايير التي وضعتها لجنة دراسة طلبات رفع الرسوم الدراسية والتي قامت الوزارة بتشكيلها والتي تمثلت في ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15 في المئة من الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة، ومرور مدة لا تقل عن سنتين منذ الموافقة على آخر زيادة في الرسوم، وكذلك قيام الوزارة أحياناً بمنح التراخيص بإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة قبل التأكد من قيام صاحب الطلب بمعالجة جميع التحفظات التي تضمنها التقرير الفني المعد من قبل إدارة التخطيط والمشاريع التربوية فيما يتعلق بالمبني التعليمي، وعدم وجود آلية ومعايير معتمدة بشأن دراسة الرسوم المقترحة من قبل المؤسسة التعليمية ومدى تناسبها مع جودة الخدمات التعليمية المقترح تقديمها، بالإضافة إلى ضعف الدراسة المالية للطلبات من قبل إدارة الموارد المالية بالوزارة».
وفيما يخص وزارة الصحة، فقد اقترحت اللجنة توجيه أسئلة بشأن «تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة، والتي بلغت في 31 أغسطس / آب 2012، 10 ملايين دينار تقريباً، وذلك بالتنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لرفع قضايا على الشركات المتخلفة عن السداد، على رغم تراكم هذه المبالغ لسنوات، وذلك بالمخالفة للفقرة (6- 1 - 36) من الدليل المالي الموحد، والتي تقضي بوجوب اتخاذ الجهة الحكومية الإجراءات الكفيلة تحصيل الإيرادات المستحقة في حالة تخلف العميل عن سدادها في التاريخ المحدد، إلى جانب غياب السند القانوني المنظم لبعض إيرادات الوزارة، كرسوم مبيعات الدم عن طريق بنك الدم بمجمع السلمانية الطبي، كما لا يوجد لدى قسم الإيرادات بإدارة الموارد المالية تفاصيل عمليات بيع الدم مثل الكمية المباعة وسعر الوحدة، عدا الفواتير التي يصدرها القسم بإجمالي قيمة البيع، وعدم استغلال الموازنة المعتمدة للمشاريع للعام 2012، حيث بلغت المصروفات حتى 31 أغسطس 2012 نسبة 7 في المئة فقط من الموازنة المرصودة لهذا العام».
وفيما يتعلق بوزارة شئون البلديات، اقترحت اللجنة توجيه أسئلة بخصوص «ضعف أداء (إدارة الرقابة والصحة الحيوانية) في دعم وتحسين قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن، ومن ذلك عدم قيام الإدارة بتشغيل محطة التجارب الخاصة بقطاع الدواجن لأكثر من ثلاثين عاماً على رغم توافر الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لإجراء التجارب، وكذلك عدم وجود محاجر بيطرية في المنافذ الرئيسية للبلاد، ما أدى إلى عدم تمكين قسم المحاجر البيطرية من عمل الفحوصات البيطرية اللازمة للإرساليات في المنافذ الرئيسية قبل دخولها للبلاد، ويتم الاكتفاء بالفحص الظاهري لها، وتراجع أداء الإدارة في تقديم خدمات التحصين والتطعيم من الأمراض والأوبئة، مما لا يساعد على السيطرة على الأمراض الوبائية ويزيد من مخاطر انتقال وانتشار هذه الأمراض بين الإنسان والحيوان، وقيام الوزارة بتوزيع إيرادات الصندوق المشترك بين شئون البلديات والبلديات الخمس دون صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن مما يخالف أحكام المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، كما قامت الوزارة بتمويل مصروفات شئون البلديات من صندوق الموارد البلدية المشتركة منذ إنشاء الصندوق في العام 2002 من دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، وعدم توقف الوزارة عن استخدام المناقصات الزمنية في تنفيذ مشاريع إنشائية، بدلاً عن العمل على طرح تلك المشاريع في مناقصات عامة، حيث تبين استمرارها في استخدام المناقصة الزمنية في تنفيذ مشروعين إنشائيين خاصين بتسوير المحاجر البيطرية وإنشاء محطة كهرباء فرعية بتلك المحاجر بمبلغ 83 ألف دينار».
أما الأسئلة المقترحة لوزارة الأشغال، فتتعلق بـ «تجاوز كلفة المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها الوزارة خلال الفترة من 2005 حتى انتهاء أعمال الرقابة في (أبريل / نيسان 2013) وعددها أربعة مشاريع بسبب كثرة التعديلات التي تتم على مكونات ونطاق المشاريع عند تنفيذها بالمقارنة مع ما تم اعتماده خلال مرحلة التخطيط الاستراتيجي وتحديد الاحتياجات، وكان من الواجب دراسة وتحديد احتياجات المشاريع بشكل أدق في مرحلة التخطيط على نحو أفضل مما حصل في هذه المشاريع، عدم قيام الوزارة بتشكيل لجنة لتقييم العطاءات الخاصة بمشاريع الطرق، الأمر الذي من شأنه السماح بانفراد موظف قد لا تتوافر لديه الاختصاصات اللازمة لإجراء التقييم وينطوي عليه مخاطر قد تمس الحيادية في القيام بتلك الأعمال، كما أن هذا الأمر يخالف مقتضيات المادة الأولى من تعميم رئيس مجلس المناقصات والمزايدات رقم (1) لسنة 2003 بشأن إجراءات العمل بقانون المناقصات والمزايدات».
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقد اقترحت اللجنة توجيه أسئلة بخصوص «التأخير في إتمام معاملات إنهاء الخدمة للموظفين المنتهية خدمتهم، الأمر الذي أدى إلى التأخير في تمكين عديد منهم من معاشاتهم التقاعدية، عدم وجود خطط للتفتيش لدى الهيئة وقلة عدد المفتشين البالغ عددهم سبعة والذين لم يتعد عدد زياراتهم التفتيشية 39 زيارة خلال الفترة من العام 2011 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2012م، أي بمتوسط زيارة تفتيشية واحدة كل 3 أشهر لكل مفتش، ووجود عدد من الموظفين البحرينيين العاملين بجهات حكومية بموجب عقود لم يتم التأمين عليهم لعدم إدراجهم تحت مظلة قانون التقاعد لموظفي الحكومة بسبب وضعهم الوظيفي الذي لا تحكمه علاقة لائحية تجاه الجهة كباقي الموظفين، علماً بأن بعض الجهات الحكومية الأخرى قامت بالتأمين على بعض موظفيها المتعاقدين وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي كصندوق التقاعد العسكري ووزارة الثقافة ولجنة شئون الإعلام، وانتهاء مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة في يونيو / حزيران 2012، ولم يتم تجديد عضوية أو تشكيل مجلس إدارة جديد حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2012، وهو ما أدى إلى تعطيل ممارسة صلاحياته، ولا سيما البت في عديد من المسائل والقرارات ذات الطابع الإداري والمالي للهيئة، كما تم صرف مكافأة سنوية بقيمة 8,000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة عضويتهم دون وجود قرار من مجلس الوزراء بتحديدها مما يخالف المادة (4) من قانون الهيئة».
واقترحت اللجنة توجيه أسئلة إلى الوزير المسئول عن شركة «ممتلكات البحرين القابضة»، تتعلق بـ «قيام وزير المالية بمهام واختصاصات المساهم دون وجود السند القانوني لذلك (مرسوم) وقد حدد النظام الأساس للشركة اختصاصات مهمة للمساهم، الأمر الذي يجعل جميع القرارات الصادرة عنه قابلة للطعن في مشروعيتها، واستمرار مجلس إدارة الشركة السابق الذي انتهت مدته بتاريخ 1 يوليو/ تموز 2010م بعقد اجتماعاته واتخاذ بعض القرارات المهمة حتى تاريخ صدور قرار إعادة تشكيل المجلس في (27 سبتمبر 2011)، بالتالي فإن جميع القرارات التي صدرت عن مجلس الإدارة خلال الفترة من (2 يوليو 2010) حتى (26 سبتمبر 2011) تعتبر فاقدة للشرعية، نظراً إلى صدورها عن جهة غير مختصة».
العدد 4172 - الجمعة 07 فبراير 2014م الموافق 07 ربيع الثاني 1435هـ
خلي طبق مستور
الموافقه على توظيف مدرسين غير مستوفي الشروط في المدارس الخاصه !!!!!ماذا عن التوظيف إلي حصل بين عامين 2012و 2013 لموظفين ليس فقط غير مؤهلين حتى شهادة ثانويه ماعندهم المشكله ادرسون عيالنا؟؟؟؟؟ والله هذلين خلي طبق مستور