العدد 4172 - الجمعة 07 فبراير 2014م الموافق 07 ربيع الثاني 1435هـ

النواب يناقشون تجريم تهريب المشتقات النفطية الثلثاء المقبل

مشروع القانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة فضلاً عن الديباجة يتألف من أربع مواد
مشروع القانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة فضلاً عن الديباجة يتألف من أربع مواد

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم (الثلثاء) المقبل، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى تعريفاً لجريمة تهريب أي من مشتقات النفط المدعومة- سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها- وكذلك تحديد العقوبة عليها، وقضت المادة الثانية بأن تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بمشتقات النفط المدعومة داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالبحرين دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، يعتبر شروعاً في الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المشروع.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون أحقية الوزير المختص في أن يصدر القرارات المتضمنة أنواع المشتقات النفطية المدعومة المحظور تهريبها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، بحسبان أن التقرير بالدعم أو زيادته أو تخفيضه من صميم السياسة العامة للدولة المنوط بها مجلس الوزراء وحده طبقاً للمادة (47) من الدستور.

وخلال اجتماعات اللجنة، وأضح ممثلون عن وزارة الداخلية أن «هناك تعريفاً لمصطلح التهريب في قانون الجمارك، حيث أُدخل في التعريف عمليتي الاستيراد والتصدير، مع بيان أن من مهام الجمارك كل ما يتعلق بالجانب الأمني، حيث لا يقتصر على مصادرة السلع التي تدخل أو تخرج من البحرين من دون تصريح، وإنما تمنع دخول السلع الممنوع استيرادها وتصديرها حتى لو كان هناك تصريح بذلك ما عدا الأغراض الشخصية، كما تم بيان بأن هناك جهتين تعاني من مشاكل التهريب وهما القضاء والجمارك».

كما استأنست اللجنة برأي ممثلي الهيئة الوطنية للنفط والغاز أثناء اجتماعها لمناقشة مشروع القانون، حيث تمت الإشارة إلى ضرورة تجريم تصدير مشتقات النفط، نظراً لوجود فجوة تشريعية لا تغطي هذا النوع من التصدير، والتي باتت الحاجة ماسة لتغطيتها في تشريع بدلاً من الاعتماد على القرار الوزاري، الذي لا يعطيه صفة القانون، مع التأكيد أن مسألة التهريب مجرمة، وما تعانيه الهيئة يتعلق بالتصدير بدون ترخيص، وبالتالي منع التصدير بدلاً من منع التهريب، مع بيان المقصود بالشروع في التهريب بأنه تفادي الدائرة الجمركية، وبالتالي فهو شروع في التصدير، مع اقتراح تغيير كلمة تهريب إلى تصدير.

العدد 4172 - الجمعة 07 فبراير 2014م الموافق 07 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 4:53 ص

      اول

      اول مرة فى حياتى اكتشف المثقفين يطلعون من قوم الجهلة كلمة اتوديهم وكلمة اجيبهم خاطرى مره تتدافغون عن القرى الي يوميا الحكومة تقمعهم

    • زائر 2 | 4:45 ص

      افعالكم

      افعالكم معروفة يانواب مهما صارختم وانفعلتم هاده كله تمثيل... انتم لم ينتخبكم الشعب الحكومة هى التى خلتكم فى هالمراكز

    • زائر 1 | 2:48 ص

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،،ودي في يوم اسمع من هالنواب آراؤهم من استيراد مسيلات الدموع والاسلحه وستخدامها لقمع اشقاؤهم المواطنيين وعلى ايدي اناس مستوردون ،،ها منو من النواب عنده الجواب ،،يا مسهل ..

اقرأ ايضاً