اعتبر عضو اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي قرار لجنة حصر الرسوم البلدية بحظر الخدمات البلدية على متأخري دفع الرسوم هو قرار معيب، ويستوجب سحبه فوراً.
ودعا المرباطي اللجنة اتباع رؤية القيادة التي وجهت بعدم قطع التيار الكهربائي على المتخلفين عن التسديد، ومع العلم أنها حق وأموال عامة إلا أن القيادة بحكمة سياسية أوقفت عمليات القطع. وبذلك نعتقد أن البلدية جانبها الصواب في محاولتها تحصيل الرسوم السابقة عن طريق حظر الخدمات البلدية على المواطنين.
وقال أن اللجنة قد قامت بإجراء غير معهود في أروقة الأجهزة الحكومية وهددت النظام العام، وذلك بمنعها جميع الخدمات الواجبة على البلدية - بما في ذلك خدمات النظافة - لمن عليهم متأخرات رسوم بلدية من المواطنين. فقامت اللجنة منفردة باختلاق ما يسمى بالحظر على الخدمات البلدية خاصة ما هو متعلق بالنظافة وتسهيلاتها المقدمة في هذا الشأن، غير مكترثة لمتطلبات الصحة العامة باعتبارها جزءً من النظام العام والذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
واستغرب المرباطي كثرة المخالفات الإدارية في أروقة الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق والتي قد ترقى الى مستوى مفهوم - انحراف السلطة إدارياً في بعض أجهزتها الامر الذي باتت له تداعيات سلبية على المواطنين.
وأشار أن من أخطر هذه التجاوزات القفز على صلاحيات المجلس البلدي فبالتالي أصبح أمام المجلس تحدٍ يتجلى في تصحيح مسار الجهاز التنفيذي ومنعه من ممارسة اختصاصات ليسه من صلاحياته.
ورأى المرباطي إن لجنة حصر الرسوم البلدية قد تشكلت وفق قاعدة ليس لها سند قانوني باعتبار أن تشكيلها جاء بإرادة منفردة بعيداً عن حق المجلس في إظهار سلطته فيها وفقاً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 في المادة (4): "أ- المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح و القرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس ب- الجهاز التنفيذي ويمارس سلطة التنفيذ".
وقال أن العبرة التي تغياها المشرع في جعل المجلس يمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر، والجهاز التنفيذي يمارس سلطة التنفيذ، تلك العبرة تكمن في مراقبة المجلس البلدي للإدارة التنفيذية، ومنعها من الانحراف.
وتابع المرباطي: لقد قام الجهاز التنفيذي باستغلال اختصاصات المجلس البلدي حينما شكل اللجنة سالفة الذكر منفرداً دون الالتفات الى المادة (19) من قانون البلديات-اختصاصات المجلس البلدي- الفقرة (ر): "اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والاعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها". هذا بالإضافة الى اللائحة التنفيذية المادة (16): "تختص المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه باقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي و تحديد أسس وفئات و قواعد و إجراءات تحصيلها والتظلم منها و الاعفاء منها و إلغائها وعلى الاخص ما يلي ...".
وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة لم تسلك الطريق الذي حدده القانون في كيفية تحصيل الرسوم على المتخلفين حيث أن أي إجراء مقترح يتعلق باختلاق اسلوب جديد لتحصيل الرسوم المتأخرة بغير الطرق المعتادة، كاللجوء الى السلطة القضائية، يجب عرضه على المجلس البلدي ليرى ما هو مناسب بشأنه. ولا يجوز للإدارة منفردة استخدام هذا الإجراء دون أخذ موافقة المجلس البلدي وذلك لمنعها من العسف، الأمر الذي قد تكون له عواقب على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في حال منعها.
وقال المرباطي إن المادة (31) من قانون البلديات جاءت لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاقتراحات والخطط الإدارية والمالية يجب عرضها على المجلس البلدي، حيث نصت على: "يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بما يلي: الفقرة (هـ): وضع الخطط الادارية و المالية لشئون البلدية وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس البلدي".
وعلى ذلك نصت المادة صراحةً أن جميع المشاريع الإدارية والمالية تعرض على المجلس للموافقة عليها، وذلك لمقتضيات مشروعية القرار الإداري، وحيث لما كان الجهاز التنفيذي قد خالف كل تلك الأحكام في نصوص مواد قانون البلديات فيكون بذلك قرار "حظر الخدمات البلدية" على المواطنين معيب ويستوجب سحبه فوراً.
واسترسل: ان الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق قد يقوم أحياناً بإجراء يعتقد أنه سليم من الناحية القانونية والسياسية كالمبالغة في طريقة جميع الرسوم بهدف وضع أموال في صندوق الموارد البلدية المشتركة ظناً منه أن تلك الطرق تجعله في الصدارة بين البلديات الأخرى. واعتبرأن مثل هذه الإجراءات غير المحسوبة عواقبها توقع الجهاز التنفيذي في اخفاقات لا يستطيع الخروج منها.
وأضاف العضو نقطة أخرى مخالفة للقانون وهي قيام بلدية المحرق بجمع الرسوم البلدية مباشرة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة (64) من اللائحة التنفيذية حيث نصت على: "تسدد الرسوم البلدية في جميع الأحوال شهرياً ضمن القائمة الموحدة (الفاتورة) للكهرباء و الماء" ، وبدون شك ان اللجنة بتباعها الية حضر الخدمات البلدية على المواطنين لتحصيل الرسوم السابقة جعلها تحيد عن مسار القانون التي تقتضيها المادة (64) من اللائحة التنفيذية، حيث اوضحت الكيفية و الاجراءات وطرق تحصيل الرسوم البلدية، الا ان اللجنة قد جانبها الصواب وذهبت بعيداً بتباع اسلوب قد اضر المواطنين .