العدد 4168 - الإثنين 03 فبراير 2014م الموافق 03 ربيع الثاني 1435هـ

الشوريون يخالفون النواب ويبيحون لـ «المرور» رؤية وجه «السائقة المنقّبة»

وافقوا على منع وضع أي ملصقات أو شعارات داخل وخارج المركبة

أعضاء مجلس الشورى خالفوا التعديلات التي أجراها مجلس النواب على المادة (25) من مشروع قانون بإصدار قانون المرور
أعضاء مجلس الشورى خالفوا التعديلات التي أجراها مجلس النواب على المادة (25) من مشروع قانون بإصدار قانون المرور

خالف أعضاء مجلس الشورى التعديلات التي أجراها مجلس النواب على المادة (25) من مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، وصوّتوا على نص المادة المذكورة كما أقرتها الحكومة، والتي تبيح لرجل المرور رؤية وجه السائقة المنقبة أو التي تضع غطاءً على وجهها، للتأكد من هويتها.

ورفض الشوريون، في جلستهم يوم أمس الإثنين (3 فبراير/ شباط 2014)، والتي خُصصت لاستكمال مواد مشروع القانون المذكور، مقترح النواب بأن تكون امرأة (شرطية)، هي التي تكشف على وجه السائقة المنقبة.

واختلف الشوريون حول نص المادة (25)، وهو النص الذي جاء من النواب، والتي تحدد بأن «على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة، وتقديمها لأفراد الإدارة أو الأمن العام كلما طلبوا ذلك، ويمتنع عليه الهروب بالمركبة أو رفض الإدلاء باسمه أو عنوانه أو عدم السماح بالاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالمركبة، والتي يجب عليه الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها من قِبَل أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك».

وأقروا النص كما جاء في مشروع القانون من قبل الحكومة، وهو: «أن تسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها إذا طلب منها ذلك في حالتي الاشتباه أو مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له».

وتساءلت عضو مجلس الشورى دلال الزايد عمّا إذا كان النص المقترح من قبل مجلس النواب قانونياً أم لا، ومدى إمكانية تنفيذه، خصوصاً إذا كان هذا الإجراء سيعطل سير المركبات على الطريق.

وأثارت العضو لولوة العوضي تساؤلاً عن النقاب، قائلة: «هل النقاب فرض حتى ندخله في التشريعات الخدماتية؟ ما هو حكم النقاب في الشريعة حتى نوقف عليه التشريعات، مع العلم أن المرأة في الكعبة المشرفة تكون مكشوفة الوجه».

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس الشعبة القانونية في الإدارة العامة للمرور خالد بوقيس: «إن من حق رجل المرور أن يعرف هوية السائق، فقد تكون هناك سبق لجريمة، وبالتالي يكون النقاب وسيلة للهروب».

وتابع «مجلس النواب تحفّظ على الأمر وشدد على أن تكون امرأة هي التي تكشف وجه السائق، ونحن ليس لدينا إمكانية إن نوفر شرطيات خصوصاً في النوبة الليلية، فقط إذا طلبت السائقة أن تكشف وجهها إلى امرأة». ورداً على تساؤلٍ لرئيس مجلس الشورى عمّا إذا كانت صورة السائقة في رخصة القيادة تظهر أنها منقبة أم لا، أكد بوقيس أن صورة السائقة المنقبة في الرخصة تظهر أن وجهها مكشوف.

ورغم النقاشات الطويلة بين أعضاء مجلس الشورى، وبين أسئلة وإجابات ممثلي وزارة الداخلية، إلا أن الشوريين رفضوا مقترح النواب، وصوّتوا على المادة كما جاءت من الحكومة.

ومرَّر الشوريون المادة (28)، وهي التي تمنع وضع أي ملصقات أو شعارات داخل أو خارج المركبة، وتنص المادة على أنه «لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو أبواق هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو مصابيح أو وضع ستائر معدنية أو غيرها من الأشياء التي تحجب الرؤية، أو أي ملصقات أو إعلانات أو شعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية إلا طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، وفي حالة المخالفة جاز ضبطها أو إزالتها على نفقة المخالف والحكم بمصادرتها».

وعلّق العضو ناصر المبارك على المادة المذكورة بقوله: «نفهم منع وضع الملصقات خارج السيارة، ولكن لا نفسهم لماذا يمنع الشخص من وضع ملصقات داخل السيارة؟ فبعض الأشخاص يضعون آيات قرآنية أو صورهم».

ورداً على المبارك، قالت العضو جميلة سلمان: «لا نعتقد أن هناك فرقاً بين وضع الملصق داخل أو خارج السيارة»، مشيرة إلى أن بعض الملصقات داخل السيارة قد تحجب الرؤية وتؤثر على السلامة المرورية، وبالتالي فنتيجة الضرر واحدة سواءً أكانت الملصقات داخل السيارة أو خارجها.

وتوضيحاً لذلك، بيّن القائم بأعمال رئيس شعبة الشئون القانونية في الإدارة للعامة للمرو خالد مبارك بوقيس، أن «الملصقات إن كانت على جسم المركبة الخارجي أو الداخلي، لا يوجد فرق، واللائحة التنفيذية للقانون هي التي تحدد نوع الملصقات».

وأفاد بأن «بعض المخالفات المتعلقة بالملصقات تتطلب إجراءات لحظية وفورية، إلى حين التحقق من الملصقات، وهناك بعض الملصقات تعيق الرؤية».

وبدأ الشوريون في جلستهم أمس بمناقشة (المادة 22)، وهي التي تنص على أنه «يجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخص قيادة وسائل النقل العامة ورخص التعليم لمن سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من جرائم السكر أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة، وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ. ويحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل إجراءات إخطار الإدارة بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم، وطريقة الكشف عن سوابق طالب الترخيص».

واعترضت عضو مجلس الشورى رباب العريض على المادة (22)، واقترحت حذفها من مشروع القانون، إلا أن الشوريين لم يوافقوا على الإلغاء، بل صوّتوا بالموافقة على المادة كما وردت من مجلس النواب.

وأوضحت العريض أن «المادة فيها توقيع عقوبة بدون حكم قضائي، وتعطي جوازية للإدارة العامة للمرور أن تعطي رخصة لمن وقعت عليه عقوبة بسبب جريمة سابقة».

واعتبرت أن «هذه المادة مخالفة للاتفاقيات الدولية، ومن بينها الحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من هذه الاتفاقية نصت على أنه لا تجوز محاكمة أي أحد عن جريمة حكم فيها سابقاً. كما إن وهناك اتفاقيات أخرى، وإن كانت البحرين لم توقع عليها، إلا أنها تشير إلى عدم جواز محاكمة أي شخص مرتين».

ورأت العضو دلال الزايد أن «لا تترك الصلاحية في منح التراخيص للإدارة العامة للمرور. والجزاءات يجب أن تكون بموجب حكم قضائي وليس بموجب قرارات تصدر من الإدارة».

من جانبه، أوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد راشد بوحمود، أن هناك حالتين في المادة، في الحالة الأولى شخص لا يملك رخصة سياقة وارتكب حادثاً، في هذه الحالة ليست لديه رخصة سياقة مطلقاً، ففي حالة تقدمه بطلب الحصول على رخصة فإننا نبلغه بعدم تمكنه من ذلك إلا بعد مرور 3 أعوام، وتأخير إصدار رخصة له لتخلف أهلية الشخص في الحصول على الرخصة.

وأضاف «وفي الحالة الثانية لديه رخصة سياقة، ولكنه يريد أن يصدر رخصة نقل عام مع وجود جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مسبقاً، فهل يأتمن أحد على أبنائه بأن ينقلهم أحد عليه جرائم وسوابق؟».

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تتلقى شكاوى على أصحاب سواق الأجرة ومدربي السياقة، مبيناً أن «هذا النص وُضِع نتيجة تجربة وضرورة في المقام الأول، وهذه ليست عقاباً، ولكنه تخلف شرط من شروط الحصول على الرخصة، ويدخل في ضمن القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة العامة للمرور، ويوجد حق الطعن فيها، ولا تخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».

وأعاد الشوريون المادة (23) إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وذلك بعد نقاش وجدل حول بعض الفقرات التي وردت في المادة، وبعد اقتراحات من بعض الشوريين بتعديل المادة.

وتنص المادة المذكورة على أنه «لا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من الإدارة، أو ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الإدارة، وطبقاً لأجور التعليم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الرخص المشار إليها بالفقرة السابقة وإجراءاتها ونماذجها ومدتها وكيفية تجديدها والرسوم المقررة لها، كما تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها في مركبات التعليم. ويجوز بقرار من الوزير الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، وينظم القرار الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها، وشروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدته وكيفية تجديده، والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها المدرسة من كل متعلم. ويجوز للإدارة، في جميع الأحوال، وقف نشاط المدرسة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، وفي حالة تكرارها تغلق المدرسة لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة».

وقال العضو خليل الذوادي إن هناك «شكوى من عدم وجود مدربي سياقة، وهناك مدارس تعليم سياقة في دول مجلس التعاون، ويا ليت أن نطلع على أنظمة هذه المدارس».

وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أبدى استغرابه من تخوّف الشوريين، وقال: «لا أدري لماذا هذا التخوّف من المادة؟ فهناك وزير للداخلية معيّن ولديه صلاحية تنظيم عمل مدارس تدريب السياقة».

الزايد: المادة (24) كارثية

ووافق الشوريون على المادة (24)، والتي تنص على أنه «يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة بالمخالفة لتعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره».

واعتبرت العضو دلال الزايد أن «في هذه المادة كارثة كما وردت في صياغتها، وما خلصت إليه اللجنة في هذا الرأي قرار غير صائب، وأتمنى من أعضاء مجلس الشورى أن لا يتواطأوا مع النص الذي وضعته اللجنة، فهو مُعيب من الناحية القانونية والدستورية 100 بالمئة دون أدنى شك».

وذكر الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد راشد بوحمود، أن «المتدرب ليس لديه القدرة على التحكم في السيارة، وليس لديه الإلمام الكافي بالقوانين، وبالتالي يكون المدرب هو المسئول مدنياً وجنائياً عن السيارة، إلا إذا حصل شيء خارج عن الإرادة»، مؤكداً ضرورة أن تكون لدى المدرب «عناية أكثر من قصوى»، بحيث يتحكم في التصرفات التي ترد أو تصدر من المتدرب.

كما اعتبرت العضو لولوة العوضي، أن هذه المادة «نسفت قاعدة دستورية، وقلبت القاعدة الدستورية، التي تقول: (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)».

وأضافت «مهما قال العميد بوحمود، ومهما دافع عن النص، كلمة يَثبُت أو يَثبِت في المادة لا تغير في المعنى شيء...، فالمعلم سيكون مسئولاً مدنياً عن المخالفات التي تقع منه وتحت مسئولية، ولكن هناك فرقاً بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية».

وفي تعليقه على المادة (24)، قال العضو خليل الذوادي: «لا نملك إلا أن نقول أعان الله مدرب السياقة»، مؤكداً أن «الأمور بحاجة إلى إيضاح أكثر، فبطبيعة الحال المدرب هو المسئول عن أية حوادث تقع».

ووافق الشوريون على المادة (26) كما وردت في النص الأصلي لمشروع القانون، فيما صوّتوا على التعديل الذي أجرته لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على المادة (27) وهي تنص على أنه «يجب على المشاة، وركاب وقائدي جميع المركبات الواجب تسجيلها، أو غيرها مما نص عليه في هذا القانون أو يرد بشأنه نص في اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له، الالتزام بقواعد المرور وآدابه، واتباع إشارات المرور وعلاماته، وتعليمات الإدارة. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته، والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات على اختلاف أنواعها».

وقرّر الشوريون الموافقة على المادة (29) كما تم تعديلها من قبل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وهي تنص على أن «يصدر الوزير بناء على اقتراح الإدارة، وبعد أخذ رأي مجلس المرور، القرارات اللازمة لتحديد ما يلي: الأماكن والأوقات التي يمنع فيها سير المشاة والمركبات أو وقوفها أو أنواع معينة منها. وتحديد نطاق المواقف الخاصة بجميع الأماكن السكنية التي يحظر فيها وقوف أنواع معينة من المركبات، وتخصيص مواقف خاصة لذوي الإعاقة».

كما أقروا المادة (30) من مشروع القانون، وهي «لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعلى المتسبب إزالة المخالفة فوراً وإلا قامت الإدارة بإزالتها على نفقته. ويحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا ألغيت شهادة التسجيل. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الجهات المعنية الضوابط والشروط المقررة للتصرف في المركبات المتروكة غير القابلة للاستعمال».

كما نصت المادة على أنه «يُمنع وقوف المركبات في الأماكن الخاصة دون موافقة مالكها وإلا سحبت شهادة تسجيل المركبة وترخيصها ورخصة القائد إدارياً لمدة سبعة أيام، ويجوز للإدارة بناء على طلب مالك المكان الخاص نقل المركبة على نفقة مالكها، طبقاً للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه، إلى أماكن انتظار السيارات وإخطاره بمكانها».

وكما جاءت في مشروع القانون من الحكومة، وافق الشوريون على المادة (32) من المشروع، والمتعلقة بشغل الطريق العام، إذ جاء في المادة أنه «لا يجوز لأية جهة إدارية منح ترخيص بشغل الطريق العام إلا بعد موافقة الإدارة، وعلى جميع الهيئات والمؤسسات والشركات والمقاولين وغيرهم إخطار الإدارة قبل الشروع في إجراء أية عمليات أو إنشاءات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، كما يلتزموا بوضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهاراً ومصابيح تشع ضوءاً أحمر ليلاً يظهر عن بعد لا يقل عن مئة متر من أماكن العمليات أو الإنشاءات أو الحفر أو التعبيد، وعلى الإدارة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين سلامة المرور للمشاة والمركبات».

وفي المادة (33) التي صوّت الشوريون بالموافقة عليها وفقاً لتعديلات اللجنة، أكدت أنه «يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير مسكر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، ويحظر على القائد أن يتعاطى مسكراً أو مخدراً أثناء القيادة، وتسحب رخصته إدارياً لمدة ستة أشهر في حالة مخالفة ذلك».

وجاء في المادة (33) أن «لأفراد قوات الأمن العام والإدارة عند الاشتباه، فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية وبالكيفية التي يحددها الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، فإذا امتنع قائد المركبة عن الفحص أو حاول الهرب تسحب رخصة قيادته للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وعند ارتكابه ذات الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تسحب الرخصة إدارياً لمدة سنة، فإذا تكرر ذلك منه تسحب الرخصة لمدة سنتين».

ولم يبدِ أعضاء مجلس الشورى أي اعتراض على (34) من مشروع القانون، وهي التي تنص على أنه «يجب على كل قائد مركبة أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لمن وجد من أفراد قوات الأمن العام أو الإدارة، أو يبلغ أقرب مركز للشرطة في حالة عدم وجود أياً منهم عند وقوع حادث مروري من المركبة نتج عنه تلف أو أذى لأي شخص أو حيوان أو ممتلكات أو أية مركبة أخرى، وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب. وتطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة اشتراك أكثر من مركبة في الحادث».

وأوضحت المادة أن «على المالك الذي سجلت المركبة باسمه أو الحائز لها أو المسئول عنها أو المعين قائداً عليها أن يقدم لأفراد قوات الأمن العام والإدارة كافة المعلومات التي تمكن من معرفة من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث إذا كان مجهولاً وارتكب جريمة أو فعلاً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له».

وشددت المادة (35) التي مررها الشوريون على أن «لا يجوز لقائد أية مركبة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة فيها أو السماح للغير بارتكابه وإلا سحبت إدارياً شهادة التسجيل أو ترخيص المركبة ورخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب شهادة التسجيل أو الترخيص ورخصة القيادة لمدة ستة أشهر من تاريخ الضبط».

العدد 4168 - الإثنين 03 فبراير 2014م الموافق 03 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 10 | 8:33 ص

      صورة الرخصه

      هل الصورة الموجودة في رخصة السياقة بالنقاب؟
      إذا كان الجواب لا فما المانع من كتشف النقاب للتحقق من الهوية؟
      رؤية الصورة و رؤية الواقع كلاهما لهم نفس المشروعية . يا أثنينهم حلال أو أثنينهم حرام.

    • زائر 7 | 4:42 ص

      نساء

      نتكلم بسم النساء
      نرفض ان تعمل معنه في الدوام امراءه تلبس النقاب
      نرفص ان يسمح الي اي سيده السياقه وهي تلبس النقاب لانه لا مبرر له
      لانه ظاهرا جديده علينا ولا نحب استمراره
      والبوت احسن لهم من تدعي انها شديدته الحرص على جمالها معنه اغلبهم قبيحات

    • زائر 6 | 3:49 ص

      نطالب بوجود شرطة مرور من الجنس الناعم

      من المفترض بأن تكون دوريات نسائية مثل ما هو معمول به في بعض دول الخليج ..... فليش ما يصير في البحرين ؟؟؟؟

    • زائر 9 زائر 6 | 6:04 ص

      انا أويد وبشدة

      على الاقل تقدر تتفاهم ومعاهن
      ويكفي تعطيك مخالفة وهي تبتسم
      وانت تأخذها وأنت تضحك وتقول كمان كمان

    • زائر 5 | 2:40 ص

      سبحان الله

      كيف لي أن اعرف إن كان المنقب او المنقبة رجلا او إمرأة وكيف يسمح لمن يخفي وجهه ان يستقل الحياة العامة ويقود سيارة وهو مخفي الوجه منقب وهل هذه ظاهرة إسلامية معظم المراجع الإسلامية وعلى مختلف مذاهبها ومللها تنكر ان النقاب ظاهرة دينية إذا فهي عادة او قناعة شخصية لصاحبها يجب منعها وأطالب وزير العدل ان يمنع مثل هذه الظواهر الآدينية

    • زائر 4 | 1:06 ص

      بنت عليوي

      بس خلصت القضايا المهمة وجيتوا على هذي، مالت على مجلسكم التعبان

    • زائر 3 | 12:13 ص

      يتكلمون عالفاضي !!

      الحين البحرين في أز مة بطالة وتمييز طائفي داخل جميع الوزارات
      محتاج سكن سيارة خدمة مدنية عالأقل تابلت يضيع وقته بدل هالمسيرات و سوالف الاصابات وظفوا الجميع بدون تمييز وبعدين اشغلو روحكم بقضايا ما صارت ولا استوت
      بس فضاوة كشف النقاب و مدري شنو كأنها حالتنا ما بتتصلح !!

    • زائر 2 | 11:55 م

      سر تخلفنا النقاب

      لايوجد في العالم شعوب تغطي وجهها الا المحسوبين على العالم الاسلامي مع ان الدين الاسلامي لايفرض تغطية الوجه على المرأة انما هي عادات بدوية الاصل فهما كثير من الناس على انها واجبة نتيجة فرض بعض الدول النقاب

    • زائر 1 | 10:16 م

      تجاوزات

      وضع صور صدام المجرم جنبا الى جنب لصورة رئيس مجلس الوزارء الموقر على كثير من السيارات .. أمر لا يسكت عنه ..... أليس ذلك هو الذي غزى الكويت الشقيق كاحد دول مجلس التعاون الخليجي ..
      كما أنتشرت في الآونه الآخيرة صورة شعار القاعدة وداعيش على معظم السيارات و البيوت خاصة في مدينة حمد !
      هل هذا يعقل في بلد خليجي يحارب الأرهاب !

اقرأ ايضاً