عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، اجتماعها صباح أمس (الأحد) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومصرف البحرين المركزي.
وبحثت اللجنة باستفاضة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، حيث قرَّرت مواصلة النقاش حول المرسوم بقانون وبحث مرئيات الجهات المعنية.
وعاقب المرسوم بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار، ولا تتجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي.
ويعاقب أيضاً بالحبس، وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في القانون ظرفاً مشدداً.
ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العدد 4167 - الأحد 02 فبراير 2014م الموافق 02 ربيع الثاني 1435هـ
خوش
قوانين جدا مجحفه قوانين بلمزاج