العدد 4167 - الأحد 02 فبراير 2014م الموافق 02 ربيع الثاني 1435هـ

تخفيض غرامة متهم بالتعرض لأنثى إلى 20 ديناراً

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس (الأحد)، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم وتغريم المستأنف ضده 20 ديناراً عمّا أسند إليه، وذلك بعد أن استأنفت النيابة العامة - في قضية فريدة من نوعها - حكماً صدر بحق متهم بالتعرض لأنثى غرّمته محكمة أول درجة 50 ديناراً، وطلبت النيابة النزول بالغرامة إلى 20 ديناراً فقط، وهو الحد الأقصى للعقوبة التي نصت عليها المادة 351/1 من قانون العقوبات.


تخفيض الغرامة المالية عن متهم بالتعرض لأنثى من 50 إلى 20 ديناراً

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، خلال جلستها أمس (الأحد)، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم وتغريم المستأنف ضده 20 ديناراً عمّا أسند إليه، وذلك بعد أن استأنفت النيابة العامة - في قضية فريدة من نوعها -، حكماً صدر بحق متهم بالتعرض لأنثى غرّمته محكمة أول درجة 50 ديناراً، وطلبت النيابة النزول بالغرامة إلى 20 ديناراً فقط، وهو الحد الأقصى للعقوبة التي نصت عليها المادة 351/1 من قانون العقوبات.

وتتمثل تفاصيل الواقعة، في أن المجني عليها كانت تقود سيارتها برفقة صديقتها، وتفاجأت بسيارة المتهم تعترض طريقها وكان يقوم بأفعال غير لائقة، ثم توقف بسيارته بعرض الشارع، فحاولت المرور من جانبه، إلا أنه رجع إلى الخلف فاصطدمت به، ونزل من السيارة وقام بالتلفظ عليها.

وحكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 50 ديناراً عمّا أسند إليه، فطعنت النيابة العامة على الحكم، وقالت في مذكرتها إنه وفقاً لنص المادة 292/1 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة.

ودفعت النيابة بالخطأ في تطبيق القانون، وقالت إنه من المقرر أن النيابة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، وهي خصم عادل تختص بمركز قانوني يجيز لها أن تطعن في الحكم، ولئن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات الجنائية في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان.

ولما كان المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 351/1 من قانون العقوبات الجنائية، أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة لا تتجاوز 20 ديناراً من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياها في مكان عام»، ولما كان الحكم قد قضى بغرامة 50 ديناراً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بتجاوزه السقف الأعلى للعقوبة التي حددها المشرع.

العدد 4167 - الأحد 02 فبراير 2014م الموافق 02 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 18 | 11:17 ص

      حنان

      ياعيني عالحنية يا سي نيابة

    • زائر 14 | 3:45 ص

      تلفظ عليها

      لفت نظري "ونزل من السيارة وقام بالتلفظ عليها"، لست محامي ولكن ما أعرفه هو:
      نصت المادة (365) فقرة (1) من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة».

    • زائر 12 | 3:12 ص

      سمبوسه كفته جباتي

      اقسم بالله العلي العظيم مسخره الحين عقابه 70 دينار خوش والله والله لو في ديره ثانيه حكمو عليه وكسرو ظهره عجائب والله مهزله
      ماقول الا سمبوسه كفته جباتي

    • زائر 13 زائر 12 | 3:37 ص

      انت في عالم غير

      من وين جبت 70دينار ههههههه هم خففو الغرامة ما زادوها

    • زائر 16 زائر 12 | 5:29 ص

      اي والله من وين جاب 70 دينار

      الظاهر الحبيب ياكل سمبوسه وجباتي على قولته

    • زائر 10 | 2:07 ص

      لو الواحد يقرأ الخبر بدقه بيفهم

      الخبر يقول ان القانون حدد الغرامه بذي القضيه وخلاها 20 ولايجوز ان تزيد على ذلك بينما حكم اول درجه كان 50 فمن واجب النيابه ان تستأنف لتصحيح الخطأ وهو تنزيل الغرامه الى 20

    • زائر 17 زائر 10 | 7:52 ص

      يعني السالفة في القاضي

      صحيح اللي تكلم وقال واسطة , إذا كان القانون يقول 20 دينار فلماذا يطلع فيها القاضي ويحكم ب 50 دينار ؟ ليش السالفة من مخباه يعني . أكيد قال انا بحكم بحكم مخالف للقانون وانتو يا نيابة تعالو وخفضوا الحكم طيب ليش ما حكمته ب 3 شهور سجن ما القانون يقول لك ذلك وهاذي سابقة بتعطي ضعاف النفوس بالتعرض لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا وتالي ادفع 20 دينار وأنقـز .. أنصح كل العنصر النسائي إذا تعرض لج بني آدم واحد أتفـلي في وجـهه علشان يحبسونه 3 شهور

    • زائر 8 | 12:04 ص

      قضاء مستقل وخلاص

      من أمنَ العقوبة أساء الأدب!! شوف شغل الواسطات شلون التخفيضات موجودة في البحرين حتى لو قاتل نفس بريئة !! الشرف راح واللي اختشوا ماتوا

    • زائر 5 | 11:01 م

      هاذي بدل ما يزيدون عليه

      لو كل نيابات العالم عندها الحنان والرأفة على المواطنين ..... يا سلام طبعاً معروف. شوف من هاذي ومن واسطته. زين بعد ما طالبو بتجريم السيدة وتغريمها لانها اشتكت عليه. لكن في حالات ثانية ومع ناس ثانيين يزيدوون عليهم العقاب.

    • زائر 4 | 10:52 م

      هههههههههه

      انا ما افهم في القانون ولكث حسب خبرتي البسيطه ...اشوف ان في شي غلط في الموضوع ...النيابه تستأنف ويتخفف الحكم !! عمرها ما صارت !! افيدونا برأي القانونيين لو سمحتو? !!

    • زائر 2 | 10:25 م

      ابو صادق الشايب

      القضية فيلم هندي واحد مسرع إشلون يوقف السرعة وفي لحظة يرجع للخلف والواضح أنه متعجرف من البنت وتعرفون عدم قدتهن على السواقة وضرب فرامل ليخسرها قيمة التصليح لان القانون الضرب من الخلف الذي في الخلف هو الغلطان والقضية واضحة وضوح الشمس لكن مسكين عمل حبولة ومصيده و صادوه بالقضاء المطاطي ( ضربني ابوشه على أيدي وشكرا)

    • زائر 1 | 9:58 م

      مسامحة بعض البنات وخصوصا الفلبينيين والهنود يعلون الجبد في السياقة

      تخيلو سرعة الشارع 100 تجود أقصى اليسار وهي الجهة المخصصة لأعلى سرعة وتمشي لك 60 وتجوف جم واحد يتجاوزها من اليمين ويحطم عليها وهي خبر خير مفكرة المشكلة في السواق مو فيها .... اللي يبي يمشي سرعة يجود يسار واللي اقل الوسط واللي أقل اليمين وانتهت المشكلة

    • زائر 11 زائر 1 | 2:15 ص

      تسلم.

      كلام سليم 100%. رحم الله والديك

اقرأ ايضاً