العدد 4166 - السبت 01 فبراير 2014م الموافق 01 ربيع الثاني 1435هـ

"خدمات الشورى" تواصل بحث مرسوم جمع الأموال للأغراض العامة

القضيبية - مجلس الشورى 

تحديث: 12 مايو 2017

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم الأحد (2 فبراير / شباط 2014) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام ، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومصرف البحرين المركزي.

وبحثت اللجنة باستفاضة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش حول المرسوم بقانون وبحث مرئيات الجهات المعنية.

وعاقب المرسوم بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي.

ويعاقب أيضا بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في القانون ظرفاً مشدداً.

ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً