العدد 4166 - السبت 01 فبراير 2014م الموافق 01 ربيع الثاني 1435هـ

القضاء يرفض إلزام «الإسكان» توفير «وحدة» لطلب بالعام 2004

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، الدعوى المقامة من بحريني طالب فيها بإلزام وزارة الإسكان بتخصيص وحدة إسكانية له بصفة عاجلة بمنطقة البديع أو المحرق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدعي تقدم بلائحة دعوى أمام المحكمة قال فيها إنه تقدم بطلب إسكاني بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 للحصول على منزل بمنطقة البديع، وبعد بناء المشروع الإسكاني بالبديع تفاجأ بأن وزارة الإسكان قامت بتوزيع الوحدات الإسكانية بشكل غير عادل، حيث حصل بعض المواطنين الذي يملكون طلبات أحدث منه على منازل إسكانية بالمخالفة لقواعد العدالة، ما حدا به إلى إقامة الدعوى للحكم بمنحه وحدة إسكانية (منزل) بصفة عاجلة بمنطقة البديع أو المحرق.

وحضرت ممثلة وزارة الإسكان وقدمت مذكرة دفاع بالرد على الدعوى أفادت فيها بأن المدعي لديه طلب للحصول على خدمة إسكانية (بيت) منذ العام 2004 ومازال طلبه مدرجاً على قوائم الانتظار حيث لم يحن دوره في التخصيص بعد وفق الأسس والمعايير التي تعمل بها الوزارة، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء على عاتق المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه.

وإذ لم يقدم المدعى ثمة دليل على صحة ما يدعيه وقد خلت الأوراق مما يفيد إساءة المدعى عليها لسلطتها في تخصيص الوحدات الإسكانية وفقاً للأسس والمعايير المعمول بها في وزارة الإسكان، وكانت مفردات الدعوى لا تتضمن أي عنصر أو دليل إثبات يمكن أن يصلح أداة تجعل من المقدور الوصول إلى الحقيقة لإعمال رقابة القضاء في شأن ترجيح صحة ما يدعيه المدعي وسلامة استخلاصه، ومن ثم تغدو دعواه الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض.

وعن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

العدد 4166 - السبت 01 فبراير 2014م الموافق 01 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 3:23 ص

      الدليل عند الله سبحانه الذي سينصف الجميع

      في اسكان جدحفص ايضا الكثير حرموا و السببطريقة التوزيع و هي كالآتي
      جدحفص تعطى لغاية 98
      المصلى والمناطق المحيطة تعطى لغاية 96 فأين العدل؟؟
      بعد ذلك تم التوزيع كالآتي
      شيخ فلان طلبه 2004
      شيخ فلان طلبه 2008
      شيخ فلان طلبه خارج المنطقة لكن يستاهل
      و الأدهى و أمر تسحب وحدة ذات مساحة أكبر من (فقيروه)ما يستاهل
      و تعطى لقاضي(يستاهل)
      و الدليل المادي الذي تطالب به المحكمة موجود عند الاسكان و المتزلفين
      و لكن المحاسب هو الله سبحانه

    • زائر 3 | 2:53 ص

      كات الله في عونه

      كان الله في عونه وعون المواطنين الذين ينتظرون منذ سنوات وهم يرون القسائم السكنيه توزع على .......

    • زائر 2 | 11:16 م

      القضاء عليه واجب الإثبات أيضاً

      أضم صوتي للمواطن الذي تضرر من التوزيع الانتقائي وأطالب القضاء بالبحث بجدية وحيادية للقضية فعلى القضاء أن يطلب من الإسكان قوائم المستفيدين من المشروع المذكور بسنوات طلبهم وما إذا كانت طلباتهم أسبق أو أحدث من صاحب الدعوة وبالتالي لا يقع الإثبات على المدعي فقط (كما في الخبر) لأن المدعي لن يكون بإمكانه توفير هذا الإثبات الذي يكون من حق الوزارة حصراً دون غيرها في حين أن القضاء يسهل عليه توفير هذا الإثبات وللخوف المضاعفات الاجتماعية السلبية أيضاً يصعب على المتضرر الإثبات ..... أرجو من القضاء الإنصاف

    • زائر 1 | 11:02 م

      2004م

      طلبه هذا العام وهناك من تقدم عليه فكيف لو كان الطلب من 1993م ولم يحصل شيئا

اقرأ ايضاً