العدد 4166 - السبت 01 فبراير 2014م الموافق 01 ربيع الثاني 1435هـ

الجشي: تأييد سجن أميركي لمدة 10 سنوات بتهمة الشروع بقتل شرطة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

01 فبراير 2014

ذكر المحامي محمد الجشي أن محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، أيَّدت حكم الدرجة الأولى بسجن الأميركي تقي عبدالله الميدان، لمدة 10 سنوات وتغريمه في قضية حرق وتجمهر وشغب.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، حكمت بسجن مواطن أميركي وآخرين لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانتهم بالشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه وأثناء قيام قوات حفظ النظام وسيارة مخصصة بدفع المياه بواجبهم في شارع البديع بمنطقة الديه، فوجئوا بعدد من المتجمهرين يتجاوز عددهم خمسة أشخاص بكثير، متجهين صوبهم حاملين الأسياخ والحجارة و»المولوتوف»، فتم التعامل معهم، إلا أن المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين رشقوا سيارة مدفع المياه بالأسياخ ووضع الصبغ على ما تبقى من زجاج حتى يمنعوا الشرطة من الرؤية، وقطعوا عليهم الطريق بواسطة إشعال النيران في الإطارات والأحجار الكبيرة ليشلّوا بذلك حركتهم، ومن ثم ألقوا زجاج «المولوتوف» قاصدين من ذلك إحراق السيارة.

واعترف المتهم الأول بالشروع في قتل رجال أمن، وأقرّ المتهمين الثلاثة بمحاضر جمع الاستدلالات بمشاركتهم بالواقعة، وثبت بتقرير المختبر الجنائي بشأن الواقعة أنه بعد فحص العينات المرفوعة من مكان الواقعة احتواء عينتين على مادة الجازولين، وثبت بتقرير شعبة مسرح الجريمة أن الحريق ناتج عن عبوات «المولوتوف».

وأكدت التحريات صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها، وأن قصدهم من حرق السيارة كان قتل من فيها، وقد خاب قصدهم نتيجة نزولهم من السيارة المشتعلة.

وكان المحامي محمد الجشي قال إن المحكمة الكبرى الجنائية حدَّدت (24 سبتمبر/ أيلول 2013) للحكم في قضية مواطن أميركي وآخرين متهمين بقضية الشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة، وإشعال حريق في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وتجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وارتكاب الجرائم والتعدي على قوات الشرطة.

وأضاف الجشي أن موكله أنكر الاتهام المسند إليه، وأنه تقدم في الجلسة السابقة بمرافعة طلب في نهايتها براءة موكله مما نسب إليه.

ودفع الجشي في المرافعة بعدم صحة وجدية التحريات عن المتهم وبطلانها قانوناً لأنها قائمة على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، وحيث إن مجري التحريات قد اعتمد في كل تحرياته على مصدر وحيد ومطلق وهو المصادر السرية التي تخلو الأوراق من أي أصل دليل على صحة وجودها، فإن تلك التحريات تعمّ بالبطلان لقيامها على مصدر لا يوجد له أصل في الأوراق، مما يحجب عن المحكمة إمكانية مراقبتها والتحقق من صحتها وجديتها، وهذا ما يؤكد وجه الدفاع بأن التحريات كانت مكتبية، واعتمدت على كلام مرسل مخالف للواقع، وذلك لقصورها في التحري وإجراء المعاينات اللازمة التي أوجبها القانون، حيث تنص المادة رقم (52) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجب على مأمور الضبط القضائي في التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة ويتحفّظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو يمكن أن يحصل على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها».

كما دفع الجشي ببطلان إذن القبض على المتهم؛ وذلك لعدم جدية التحريات، مفيداً بأنه تطبيقاً لذلك وحيث إنه وفقاً لأقوال مجري التحريات فإن سبب القبض على المتهمين هو أنهم وردت أسماؤهم من المصادر السرية من دون بيان للواقعة التي قاموا بارتكابها تحديداً، وهذا ما يحجب على القاضي تقدير مدى جدية التحريات من عدمه اللازمة لاستصدار الإذن بالقبض والتفتيش، حيث إن من المقرر قانوناً أن الإذن بالقبض والتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصلح إصداره إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل، وترجمة نسبتها إلى مستمع معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتعدي على حرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

وذكر أنه بما أن إذن القبض الصادر ضد المتهم لم يستكمل متطلباته القانونية ولم يحوِ الواقعة ودور المتهم فيها بشكل محدد، فإن الأمر الصادر يكون مشوباً بالبطلان المطلق مما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات اللاحقة عليه.

كما دفع بعدم صلة المتهم بموضوع الاتهام المسندة إليه التهمة وخلو الأوراق من الدليل، حيث إنه طبقاً للتقرير الفني لشعبة مسرح الجريمة «نجد أن نتيجة رفع البصمات والمعاينة للعينات والزجاجات الحارقة التي تم الاعتداء بها واستخدامها لم تحتوِ على أية أدلة مادية تدل على صلة المتهمين جميعاً بموضوع الاتهام، حيث كانت جميع نتائج العينات سالبة ما عدا عينة واحدة ثبت من خلالها مرتكب الواقعة الذي لم يتم تقديمه إلى العدالة من قبل الشرطة والنيابة العامة، وعليه نجد أن التقرير الفني يؤكد براءة المتهمين من الواقعة المسندة إليهم، ويثبت انعدام صلتهم بها جملة وتفصيلاً».

العدد 4166 - السبت 01 فبراير 2014م الموافق 01 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 15 | 4:36 ص

      للتوضيح

      ابوه سعودي وأمه بحرينية واهو مولود في امريكا لمن ابوه كان يدرس هناك، وبلا تعليقات ما ليها معنى!!!!!

    • زائر 9 | 1:03 ص

      بنت عليوي

      قضاياكم وتهمكم معروفة سلفاً من كثر ما تتكرر وأخرتها عدد القتلى من المواطنين هو المرتفع بينما قتلتهم بالخارج يسرحون ويمرحون، وحسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 5 | 11:31 م

      الله يفرج عنة

      انا اقول بعد امريكي ؟؟؟ طلع من ربعنا

    • زائر 3 | 10:54 م

      خير ياطير

      يعني المطلوب مجنس أمريكي وين السفاره عنه وجمعيه الوفاق ماقالت عنه انه من ربعهم

    • زائر 1 | 9:56 م

      ام حسين

      اكيد الامريكي الاصل البحريني رايح الخباز هههههههههه

    • زائر 10 زائر 1 | 1:18 ص

      ام حسين

      اختاري لج اسم غير تره كلش ما يناسبج الاسم

اقرأ ايضاً