أقرَّت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013.
ويتألف المشروع بقانون، والذي من المقرر أن يناقشه النواب في جلستهم يوم (الثلثاء) المقبل، من سبع مواد، تضمَّنت المادة الأولى منه الموافقة على قانون (النظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحدَّدت المادة الثانية الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون (النظام)، وهي الإدارة المعنيّة بالثروة الحيوانية، وحدَّدت رئيسها بأنه الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية، وتناولت المادة الثالثة الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تُقدَّم طبقاً لأحكام القانون (النظام)، بأن تصدر من الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء، ونظَّمت المادة الرابعة الأحكام الخاصة بالتظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون (النظام)، وخوَّلت المادة الخامسة الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونظَّمت المادة السادسة العقوبات المقرَّرة على مخالفة أحكام القانون (النظام)، وجاءت المادة السابعة تنفيذية.
ويتألف القانون (النظام) المرافق من 16 مادة تناولت التعريفات، والتزامات ملاَّك الحيوانات والقائمين عليها، وحق الموظفين المختصين بدخول أية منشأة للتأكد من تطبيق القانون، وخضوع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتغذية ونقل الحيوانات، وأسس وضوابط المعارض العامة والمنافسات أو عروض الحيوانات، والرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون، والتظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتحديد العقوبات التي توقعها الدول الأعضاء على من يخالف أحكام القانون، وسلطة لجنة التعاون الزراعي في تفسير واقتراح تعديل القانون (النظام) المرافق واعتماد اللائحة التنفيذية له.
وأعادت اللجنة صياغة المادة الرابعة من المشروع لتصبح كما يلي: «لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويجب البتّ في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض التظلم وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له، ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو اعتباره مرفوضاً».
وينص مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من الالتزامات الواردة في مواد مشروع القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من عرقل عمل الموظفين المخولين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو عرقل التفتيش على المنشآت، في الحالات المنصوص عليها في القانون (النظام) المرافق أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويجوز أن يتضمن الحكم مصادرة أو إعدام الحيوانات أو المواد المخالفة، بحسب الأحوال.
العدد 4165 - الجمعة 31 يناير 2014م الموافق 30 ربيع الاول 1435هـ
أنا أجوف محد من النوايب يتكلم عن الإزعاجات !!!!
عندنا في معظم البيوت تربى الحيوانات التي ليس من المفروض تربيتها في البيوت وخصوصاً بيوت اسكان مدينة حمد وهي مزعجة بأصواتها التي تصدرها 24 ساعة ومع الأسف الشديد أصحابها فقدوا الإحساس براحة الجيران وهذا القانون سوف يعزز هواياتهم ولا نستغرب أن نرى في بيوت بعض الجيران في يوم من الأيام (أسد) أو (دب) ما دامت أعز الله القاريء الان معظم البيوت بها (....ب) شرسة وخيول والإسكان والبلدية لا يرون ولا يسمعون فهذا القانون سيقويهم .. والله المستعان على ما نحن فيه.
شر البلية ما يضحك
والله دول مهزلة. لا سلم منكم لا مواطن بمختلف مواقعهم ولا حاى بيوت الله ولا المرضى والممرضين ولا حاى الأجنة واليوم طالعين إلينا بفنتق الرفق بالحيوان!!!!!
ارفقوا بالناس اولى
لا تعليق