العدد 4163 - الأربعاء 29 يناير 2014م الموافق 28 ربيع الاول 1435هـ

المحكمة الدستورية تحكم بانتهاء الخصومة في التأمين الإجباري

المنامة - المحكمة الدستورية 

29 يناير 2014

عـقدت المحكمة الدستورية أمس (الأربعاء) جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، وسلمان عيسى سيادي، وضحى إبراهيم الزياني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيدحسن الحايكي، وبحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، وذلك للحكم في الدعوى الدستورية رقم (د/1/2013) المتعلقة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م، في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، حيث حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

يذكر أن المحكمة الدستورية، قد أصدرت حكماً سابقاً بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمنه من استثناء مالك المركبة وزوجه وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث.

العدد 4163 - الأربعاء 29 يناير 2014م الموافق 28 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً