عـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ اليوم الأربعاء (29 يناير / كانون الثاني 2014) جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة ، وعضْويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، وذلك للحكم في الدّعَوَى الدّستوريّةِ رقم (د/1/2013) المتعلقة بعدم دستوريّة نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م، في شأن التأمين الإجباري عن المسؤوليّة المدنيّة الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمّنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصَّر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانيّة التي تلحق بهم، حيث حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
يذكر أن المحكمة الدستورية، قد أصدرت حكماً سابقاً بعدمِ دستوريّةِ نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسومِ بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شَأنِ التّأمينِ الإِجباريّ عن المسؤوليّةِ المدنيّةِ الناشِئةِ عن حَوادثِ المركَبَاتِ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمّنه من استثناء مالك المركبة وزوجه وأولاده القصّر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، اذا كان يستخدم سائقا خاصا للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث.