العدد 4161 - الإثنين 27 يناير 2014م الموافق 26 ربيع الاول 1435هـ

«الشورى» يحيل اقتراحاً باستبدال عقوبة تقييد الحريَّة للجنح بعقوبات أخرى

وافق مجلس الشورى على إحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والذي ينص على استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على 3 سنوات بعقوبة أخرى غير مقيدة للحرية في حال اعترف المتهم.

وقدمت مقدمتا الاقتراح بقانون رباب العريض ودلال الزايد خطاباً إلى رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح يتمسكان بالاقتراح بقانون بعد رفض هيئة المستشارين القانونيين وهيئة مكتب المجلس الاقتراح ليتم عرضه على مجلس الشورى الذي صوت يوم أمس بالموافقة على إحالته إلى اللجنة.

وقالت العضوة رباب العريض إن «الاتجاه الحديث في القضاء الجنائي هو عدم العقاب بتقييد الحرية في الجرائم البسيطة، وفي المؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة في العام 1955 أوصى من ضمن توصياته بعدم تنفيذ العقوبة التي تقيد الحرية إلا لمن ارتكب جريمة خطيرة».

ورأت أن «هذا من أجل مراعاة الاستقرار الاجتماعي؛ لأنه ثبت أن كثرة تنفيذ عقوبات تقييد الحريات يخل باستقرار المجتمع»، مبينة العريض «إذ يتم استبدال عقوبة تقييد الحرية بعقوبة أخرى».

وعن هدف هذا الاقتراح ذكرت «هو إيجاد بدائل أخرى لعقوبات تقييد الحرية، ولاحظت أن لدى بعض الأعضاء ملاحظات بشأن الصياغات وهذا بإمكان تجاوزه»، مشيرة إلى أن «البحرين إذا أقرت هذا النوع من التعديل ستكون أول دولة عربية تقوم بذلك».

من جهتها، أوضحت العضوة دلال الزايد أن «الموضوع صعب، لذلك حرصنا على صياغته بشكل سليم وأن يكون تطبيقه بشكل سليم»، مؤكدة أن «الاقتراح يختص بجرائم الجنح ووفق شروط، ومبدأ تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها أخذ بهما المشرع البحريني».

إلى ذلك، ذكرت العضوة عائشة مبارك أن «هذا النظام يعمل به في بعض الدول الأوروبية وأميركا، لكن بعض الدول لم ترحب به منها دول أوروبية بسبب بعض الملاحظات»، مشيرة إلى أن «منها اعتراف الشخص بجرم وقد يكون بريئاً منه وهذا النظام له تبعات حقوقية على المجتمع».

أما جميلة سلمان نصيف، فبينت أن «المشروع فيه اختلاف كبير عما هو معمول به في الدول التي تطبقه، فهذه الدول طبقته على الجنح لكن الجنح البسيطة إذ استثنت العديد من الجنح بخلاف فكرة هذا الاقتراح الذي شمل كل الجنح»، محذرة من أن «هذا قد يشجع الجريمة؛ لأن العقوبة هي من أجل الردع، إذ إن من الجنح الجرائم السياسية والتزوير والمسيرات وغيرها».

وشددت نصيف على أن «هذا الاقتراح يخل بمبدأ العدالة، فالشخص الذي يخاف من إثبات براءته فإنه يعترف بجريمة لم يرتكبها»، مؤكدة أن «المشروع به قصور واضح».

العدد 4161 - الإثنين 27 يناير 2014م الموافق 26 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً