العدد 4161 - الإثنين 27 يناير 2014م الموافق 26 ربيع الاول 1435هـ

الشوريون يستهلون مناقشة مشروع قانون المرور بتأييد تشديد العقوبات

رفضوا تقييد حصول الأجانب على رخص قيادة السيارات... وأكدوا أن الاستهتار أصبح السمة في الطرقات

مجلس الشورى شهد أمس نقاشات مطولة عن قانون المرور
مجلس الشورى شهد أمس نقاشات مطولة عن قانون المرور

استهل مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً))، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية بتأييد تشديد العقوبات على المخالفين للقوانين المرورية حماية لهم ولأراوح الناس في الطرقات.

ورفض المجلس في جلسته أمس الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014) المادة (20) التي استحدثها مجلس النواب وتنص على أنه «مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عملهم تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم فيها قيادة مركبة آلية في مملكة البحرين».

وأرجعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفضها المادة إلى «وجود شبهة عدم دستورية فيها»، مشيرة إلى أن «نص المادة (20) المستحدثة تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا تستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا الشأن»، وتابعت «كما أن نص المادة المستحدثة يتنافى مع حقوق الإنسان بحسب المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، والتي وقعت عليها مملكة البحرين وأصبحت نافذة، ومن جانب آخر سيكون لتطبيق مثل هذا النص المستحدث أثر سلبي على التعامل بالمثل مع الدول الأخرى والتي ترتبط مع مملكة البحرين بمعاهدات واتفاقيات ثنائية أو جماعية للتعاون، ولتمتع رعاياها بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها دوليّاً، ومنها حق الرفاهية والتمتع بحرية التنقل من دون قيد أو شرط».

من جهته، أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة أن «تشديد العقوبات جاء مناسباً لما يقوم به البعض من تهور يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر»، منبهاً إلى أن «كل ما تتناوله وسائل الإعلام هو الحد الاقصى من العقوبات؛ إذ إن هناك حدّاً أدنى وهو في بعض العقوبات يصل إلى 20 ديناراً».

فيما أشارت العضوة رباب العريض إلى أن «شوارعنا وبنيتنا التحتية تساعد على المخالفات، كما أن هناك تسلطاً من السلطة التنفيذية على الأفراد في هذا الموضوع»، مبينتاً أن «هناك مواطنين يعيشون بـ 100 دينار فبالنسبة إليه 20 ديناراً كثيرة».

ودعت العضوة دلال الزايد إلى «عدم الالتفات إلى ردة الفعل على موضوع التشديد في العقوبة، بل يجب النظر إلى نتائج هذه الأفعال من إضرار بالناس والأرواح»، مشيرة إلى أن «الغرامات التي تأتي نتيجة مخالفة المراهقين؛ فإن الوالدين هما اللذان يدفعان، باستمرار، الغرامة».

من جهته، شدد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على أن «البحرين كانت قدوة في المرور، لكن بسبب غياب العقوبات، أصبح الاستهتار في الطرقات بالأرواح»، مشيرا إلى أن «العقوبة هي حماية لمرتكب المخالفة قبل الآخرين».

وأقر المجلس 20 مادة من المشروع بقانون،إذ وافق على المادة(13) كما جاءت من الحكومة، رافضاً التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الخارجية لتنص المادة على عدم جواز «تسيير المركبة المسجلة بغير لوحات أرقام تسجيلها، أو استعمال هذه اللوحات لغير المركبة التي صرفت لها، أو إبدالها أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت اللوحات الأصلية والمستعملة. وفي جميع الأحوال تلغى كل من شهادة التسجيل ورخصة قائد المركبة إن كان هو المالك وذلك من تاريخ ضبط المركبة، كما تلغى رخصة قائد المركبة غير مالكها إذا أثبت التحقيق علمه بالمخالفة التي وقعت، ولا يجوز إعادة تسجيل المركبة أو إصدار رخصة قيادة جديدة قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقد لوحتي أرقام التسجيل أو إحداهما، أو انتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل أو الغاءها أو سحبها، وكيفية تسيير المركبة في هذه الحالة».

فيما أكدت المادة (12) المقرة من قبل المجلس على أن «لوحات أرقام التسجيل ملك للدولة، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الوزير بقرار منه».

وأشارت المادة (11) التي أقرها المجلس إلى أنه «يخصص لكل مركبة عند التسجيل للمرة الأولى رقم تسجيل طبقاً لنوعها، وتصدر الإدارة لوحتين أمامية وخلفية تسجل عليهما هذا الرقم بعد أداء الرسم المقرر ويثبتان بالمركبة، ويجوز بتصريح من الإدارة الاقتصار على اللوحة الخلفية بالنسبة إلى المركبة المقطورة ونصف المقطورة، أو إذا أثبت الفحص الفني أن تصميم المركبة غير مجهز لتركيب لوحة أمامية. وللإدارة الموافقة على احتفاظ مالك المركبة برقم تسجيلها أو على تحويل رقم التسجيل من مركبة إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر. وتحدد اللائحة التنفيذية شكل لوحات أرقام التسجيل ولوحات الفحص والبيانات التي تتضمنها، وشروط وضوابط استخدام كل منها، والرسوم المقررة لها».

وأجازت المادة (16) من المشروع بقانون التي أقرها المجلس «سحب شهادة تسجيل المركبة إداريّاً لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له، أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته أو سحبت أو أوقفت أو كانت لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها. ولا يجوز منح من ضبط يقود المركبة في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة رخصة قيادة قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ الضبط. وعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة شهادة التسجيل من دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى إذا ثبت عدم علمه بالواقعة».

العدد 4161 - الإثنين 27 يناير 2014م الموافق 26 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 7:30 ص

      البلادي

      هذي بدل مساعدة المواطنين زيدوا الضرائب اقتلوهم مو المواطن قاصر هذة الأرقام مالت علي هاي مجالس ابتلشنة بها

    • زائر 1 | 5:01 ص

      الكويت نموذجا لنا

      المادة الي رفضها مجلس الشوربة معروفة حتى على المستوى الخليجي فالاجانب في الكويت حسب القانون الكويتي لا يحق لهم الحصول على رخصة قيادة الا اذا كانوا يعملون بمعاش لا يقل عن 500دينار كويتي و بموافقة الكفيل اذا كان العمل يقتضي ذلك فشمعنى البحرين اتقول مهتمة بقوانين و تشريعات دولية يدعون اعضاء الشورى انهم رفضوا هالمادة بسبب تعارضها مع هااتفاقيات ؟؟؟؟

اقرأ ايضاً