العدد 4153 - الأحد 19 يناير 2014م الموافق 18 ربيع الاول 1435هـ

«خدمات الشورى» تبحث مرسوم جمع الأموال للأغراض العامة

اجتماع لجنة الخدمات بمجلس الشورى
اجتماع لجنة الخدمات بمجلس الشورى

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح أمس الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2014) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام.

واطلعت اللجنة باستفاضة خلال الاجتماع على مسوّدة تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، حيث قررت رفع تقريرها النهائي إلى هيئة المكتب.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى إلغاء الحد الأعلى لتقاعد الشوريين والنواب والبلديين والذي يحدده القانون الحالي بـ 4 آلاف دينار، بالإضافة إلى إعطاء الحق لهم شراء مدة سنتين إذا ما تم تعيينهم أو انتخابهم لمدة تقل عن السنتين.

كما اطلعت اللجنة على مسوّدة تقريرها بشأن مشروع قانون رقم ( ) بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت رفع تقريرها النهائي إلى هيئة المكتب.

ويهدف المشروع بقانون إلى إعطاء صلاحيات أكثر لمجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتحديد الجهة التي تختار الأعضاء الذين يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، وتحديد الجهة التي ترشح أصحاب العمل في القطاع الأهلي ممثلة في غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وبحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش حول المرسوم بقانون ودعوة عدد من الجهات لبحث مرئياتها.

وعاقب المرسوم بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي.

ويعاقب أيضاً بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في القانون ظرفاً مشدداً.

ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العدد 4153 - الأحد 19 يناير 2014م الموافق 18 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً