قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 15 سنة لمتهم خليجي، جلب 3 قطع كبيرة من الحشيش لبيعها، وتغريمه 5000 دينار وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث (بحرينيين) بالحبس سنتين بتهمة التعاطي وتغريم كل منهما ألف دينار، وببراءة المتهم الثاني من تهمة الاتجار.
أسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة جلب مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار، وللمتهمين جميعا تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.
وقالت المحكمة إن الواقعة قد ثبت وقوعها على النحو الثابت من الأوراق بالنسبة لجلب المتهم الأول للحشيش، ومن خلال اعترافه، كان ثبت حيازة وإحراز المتهمين الثاني والثالث للحشيش بقصد التعاطي من خلال اعترافهما وتحليل عينة إدرارهما.
لكن المحكمة رأت تبرئة المتهم الثاني من تهمة الجلب بقصد الاتجار لعدم وجود أدلة كافية سوى اقوال المتهم الأول.
وتعود تفاصيل القضية الى ان المتهم الثاني كان قادما إلى البحرين بسيارته على جسر الملك فهد، وشك فيه موظف الجمارك فقام بالاستعانة بأحد كلاب الأثر في تفتيش السيارة، ونجحت هذه الوسيلة في الكشف عن 3 قطع كبيرة من مخدر الحشيش أسفل مقعد السائق.
اعترف المتهم الخليجي بأنه جلب هذه المخدرات لبيعها وتعاطيها، بعد أن اتفق مع المتهم الثاني على ذلك، فتم عمل كمين لضبط المتهم الثاني، من خلال اتصال المتهم الأول به والاتفاق على موعد للحضور لاستلام الحشيش، وفي الموعد المحدد حضر المتهم الثاني وبرفقته شخص اخر (المتهم الثالث) فتم القبض عليهما وبتحليل عينة إدرارهما تبين أنهما متعاطيان لمخدر الحشيش.
اعترف المتهم الأول (28 سنة) أمام النيابة بجلب الحشيش للبيع والتعاطي، وأنه تلقى مكالمة من المتهم الثاني (24 سنة)، اتفق خلالها على شراء كمية من الحشيش وبأنه سيدفع له 600 دينار فور استلامه والباقي سوف يدفعه آجلا.
العدد 4146 - الأحد 12 يناير 2014م الموافق 11 ربيع الاول 1435هـ